بعد قرار الاتحاد الاوروبي.. د.عجيل النشمي: أكل الحشرات بطبيعتها أو مجففة أو مخلوطة أو مسحوقة أو مطحونة.. حلال شرعاً
علّق العميد الأسبق لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت د.عجيل النشمي على إضافة الاتحاد الأوروبي للديدان والخنافس السوداء والصرصور المنزلي لقائمة الحشرات المرخص أكلها، مؤكدا جواز أكلها على هيئاتها المخلقة شرعا.
وجاء في فتوى د.النشمي:
إن ما يتعلق بحكم أكل الحشرات من مثل الديدان والخنافس والنحل والدبابير والصراصير، والجراد وهو مصنف ضمن الحشرات، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الجراد مع الصحابة – فيما أخرجه البخاري، ومسلم – فهذه الحشرات وغيرها كثير جدا مما يزحف أو يمشي أو يطير، سواء أكلت مفردة على طبيعتها أو مجففة أو مخلوطة مع غيرها أو مسحوقة ومطحونة وحدها أو مع غيرها، فهي حلال جائز أكلها على الراجح من أقوال الفقهاء قديما وحديثا، وبناء عليه يمكن دخولها في الاطعمة في الخبز والمعجنات وغيرها شريطة أن تكون غير ضارة بقول أهل الاختصاص، ومرخص بها من الجهات الصحية في كل دولة على حدة، وأدلة حل هذه الحشرات كثيرة لعل أهمها: ان الاصل في المطعومات أنها حلال ما لم يرد نص بحرمة نوع منها، وقد ورد النص على المحرمات في قوله تعالى: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فإن ربك غفور رحيم – الانعام: 145). وهذه السورة مكية، ونزلت بعد ذلك المحرمات الاخرى كالخمر ولحم الحمار الأهلي، ولحم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطيور بنصوص أخرى، فالمحرمات منصوص عليها وما عداها مما لم يرد فيه نص يبقى على الحل ما لم يكن ضارا، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، صحيح ابن ماجة للألباني حديث رقم 1909، وبناء على ذلك نص الفقهاء – وخاصة الحنفية والمالكية – على حل أكل الحية والعقرب، إذا أمن من سمها، وكذا الخنفساء والنمل والدود، وهذه لا تحتاج لحلها الى الذكاة أي الذبح، لأن كل شيء منها ذكاته بما يموت به عادة. وأيضا فإن الغالب في هذه المطعومات من الحشرات أنها تعامل معاملة كيميائية وفيزيائية، وهذا يقوي الحكم بحلها، ويوسع دائرة القائلين بحل أكلها، فهي أخف من المطعومات المحرمة في الاصل كالحيوانات غير المذكاة والخمر اذا عولجت كيميائيا وغيرت عن صفتها وحقيقتها الى مطعوم آخر غير الاصل، فينتقل حكمها من الحرمة الى الحل، وهذا ما سماه الفقهاء قديما وحديثا بالاستحالة.
وقد ورد في الندوة الفقهية الطبية الثامنة للمنظمة الاسلامية للعلوم الطبية بالكويت في مايو 1995 القرار التالي: «الاستحالة التي تعني انقلاب العين الى عين أخرى تغايرها في صفاتها تحول المواد النجسة أو المتنجسة الى مواد طاهرة وتحول المواد المحرمة الى مواد مباحة شرعا». وقد وافق مجمع الفقه الاسلامي الدولي على هذه الفتوى أو التوصية في قراره رقم 210 (6/22) واشترط أن يكون التحول الى مادة أخرى تحولا كاملا وليس جزئيا، ونشير هنا الى ان القول بحل هذه الحشرات بصورها وأشكالها المذكورة آنفا – أي مفردة أو ممزوجة أو مستحيلة كيميائيا – مرجع أكلها الى ذوق وقبول الناس لها، فقد تكون مستكرهة ومثيرة للاشمئزاز عند قوم، وهي لذيذة ومألوفة الاكل يدفع فيها المال الكثير عند آخرين، كما الحال في تايلند والمكسيك وبعض دول شرق آسيا، وبعض الدول الافريقية وشمال أميركا وغير هذه الدول، والله أعلم.