تعاون كويتي- قطري في مجالات تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق
صدر مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة قطر بشأن التعاون في مجالات تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق، وجاء بالمرسوم:
مادة أولى
الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة الكويت وحكومة قطر بشأن التعاون في مجالات تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق، والموقعة في مدينتي الكويت والدوحة عبر تقنية الاتصال المرئي بتاريخ 17/11/2020 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
وتضمنت المذكرة ما يلي:
المادة الأولى
إن الأهداف الواردة بمذكرة التعاون هذه والتي يشار اليها فيما بعد بعبارة المذكرة هي:
أ ـ زيادة المنفعة المتبادلة بمشاركة التكنولوجيا والخبرات في مجال تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق.
ب ـ توسيع التعاون بين البلدين من اجل تطوير وتحسين القدرات التنافسية على الصعيدين المحلي والعالمي.
ج ـ يتم تفعيل بنود هذه المذكرة من خلال لجنة فنية مشتركة، ويقوم الطرفان بالاجتماع بالتناوب في البلدين او حسب الاتفاق، وتستعرض اللجنة ما تم تنفيذه وتقييم النتائج.
المادة الثانية
إن التعاون بموجب هذه المذكرة يتضمن على سبيل المثال وليس الحصر المجالات التالية:
1 ـ تبادل المعلومات والخبرات في مجال أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق وكذلك التقنيات الخاصة لتحسينها.
2 ـ اجراء الأبحاث الميدانية المشتركة وتطبيق النتائج الناجمة عن كل بحث في المجالات المذكورة في المادة الاولى.
3 ـ تبادل وفود من الكوادر المختلفة في دورات تدريبية ميدانية قصيرة في كلا البلدين.
4 ـ تبادل المعلومات حول المقاييس والنظم التقنية المطبقة في كلا البلدين لضمان جودة الدراسات والإنشاء في مجال أعمال تنفيذ وانشاء وصيانة الطرق بهدف توحيد هذه النظم والقياسات.
5 ـ مبادلة المعلومات العلمية والتقنية بالاضافة الى الوثائق المتعلقة بها.
6 ـ تطوير الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق المبتغى في هذه المذكرة.
7 ـ مجالات اخرى، ذات صلة، يتفق عليها الطرفان.
المادة الثالثة
مع عدم الإخلال بالقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين:
1 ـ يتم تفعيل بنود هذه المذكرة من خلال لجنة فنية مشتركة، ويقوم الطرفان بالاجتماع بالتناوب في كلا البلدين او حسب الاتفاق، وتستعرض اللجنة ما تم تنفيذه وتقييم النتائج.
ب ـ يتم انشاء فريق قطري- كويتي (ويشار اليه فيما بعد بعبارة «مجموعة العمل») للعمل على التعاون التكنولوجي ويتكون من مسؤول واحد (رئيس مناوب) بالاضافة الى منسق من كلا البلدين، ويسمح لممثلي المعاهد العلمية والمختبرات والمنظمات بالمشاركة في حالة الضرورة.
ج ـ تلتزم مجموعة العمل بمسؤولية إنجاز العمل المنشود كما ذكر بموجب المادة الأولى من هذه المذكرة مع عدم الاخلال بالقوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين على النحو التالي:
1 ـ تحديد مجالات التعاون المرغوبة محل الاهتمام المشترك.
2 ـ دراسة وتقييم نظام ضبط الجودة ووضع اقتراحات جديدة في مجال التطوير.
3 ـ دراسة وتقييم المواصفات الفنية الخاصة بإنشاء وتنفيذ الطرق ووضع اقتراحات جديدة بمجال تطويرها باتباع المواصفات العالمية بما يتناسب معها.
4 ـ عمل تقييم عام لمصانع الاسفلت والمختبرات وتحديد جوانب النقص والقصور ووضع الآليات والاجراءات اللازمة لتلك المصانع والمختبرات لتأهيلها طبقا للمواصفات العالمية المعتمدة.
5 ـ عمل تحليل كامل لعينات من الخلطة الاسفلتية لتقييم وتصنيف مادة البتموتين من حيث الجودة بمقارنتها مع المنتج في دول الخليج وغيرها من الدول.
6 ـ ترشيح مختبر من المختبرات المعتمدة لدى الطرق الثاني (آيزو 17025) ليعمل كمختبر مركزي «طرف ثالث» للطرف الاول بالتعاون مع المركز الحكومي لحين تأهيل المركز الحكومي ليصبح مركزا معتمدا (آيزو 17025).
7 ـ يقوم المختبر المرشح «طرف ثالث» بتصميم واعتماد الخلطات الاسفلتية بنظام المارشال مع البيتومين المحسن واجراء اختبارات الاسفلت الاخرى.
8 ـ تدريب الكوادر الفنية المتخصصة من خلال برامج تدريبية ذات مرجعية فنية دولية.
9 ـ أي مواضيع اخرى قد يقررها الطرفان.
المادة الرابعة
1 ـ يجري الطرفان الاجتماعات لفريق العمل بشكل دوري او عند الضرورة بإقرار الطرفين، وذلك بالتناوب بين كلا البلدين.
2 ـ يمكن للطرفين بعد الاتفاق على الميعاد والمكان بناء على القوانين واللوائح بكلا البلدين عقد اجتماع فرق العمل خضوعا لبند توافر الأموال.
3 ـ يبذل كلا الطرفين أقصى جهدهما لتوفير الدعم المالي اللازم للمشروع.
4 ـ تداول تكلفة الأنشطة المذكورة بموجب هذه المذكرة بين الطرفين بناء على اتفاقهما.
5 ـ يسهل كلا الطرفين الدخول والاقامة والخروج من البلد المضيف للمشاركين بأي نشاط يخص المشروع المشترك بين البلدين.
6 ـ يجب على أي كيانات أخرى داخل قطر او الكويت في حال الرغبة بإجراء بروتوكولات او اجراء اي انشطة متعلقة بالتنفيذ العلمي للموضوع محل العقد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من كلا الطرفين.
المادة الخامسة
يقوم الطرفان بعقد اجتماعات تشاورية عبر القناة الديبلوماسية بناء على طلب اي منهما وذلك بهدف وضع برنامج تعاون واستعراض ما تم تنفيذه من أوجه التعاون المتفق عليه والتي وردت ضمن هذه المذكرة، ويسعيان معا للتغلب على أي مصاعب، أو سوء فهم او خلاف بتنفيذ او تفسير أحكام هذه المذكرة قد يحدث بين الطرفين، وذلك بروح من التعاون والثقة المتبادلة.
المادة السادسة
يتحمل كل طرف النفقات التي يتكبدها في الأنشطة التعاونية التي تندرج تحت هذه المذكرة طبقا للتنظيم الداخلي المعمول بها في كلا البلدين وفي حدود الاعتمادات المالية المتاحة لكل طرف ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة.
المادة السابعة
أ ـ تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ الاشعار الاخير الذي يخطر فيه كل من الطرفين الطرف الآخر عن طريق القنوات الديبلوماسية باستيفائه لكل الاجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها.
ب ـ تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة عامين من تاريخ نفاذها وتجدد تلقائيا لمدة/ لمدد اخرى مماثلة، ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في انهائها وذلك قبل 6 اشهر من تاريخ انتهائها على الأقل.
ت ـ لا يؤثر التعاقد على الأنشطة الجارية بالفعل إلا إذا قرر الطرفان خلاف ذلك.
ث ـ لا يحق لأي من الأطراف إفشاء اي معلومات متعلقة بالمذكرة محل التعاقد لأي طرف ثالث من دون موافقة كتابية من الطرف الآخر.
ج ـ يجوز لأي طرف من الطرفين ادخال اي تعديلات على هذه المذكرة من وقت لآخر باتفاق الطرفين وذلك كتابيا وعبر الطرق الديبلوماسية، على ان تدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للمنصوص عليه في الفقرة أ من هذه المادة.