تعديل اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف قرارا وزاريا بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 957/2019 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته.
وجاء في نص المادة الأولى من القرار: تعدل المادة 12 من القرار الوزاري رقم 957/2019 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:
مادة 12
يجوز للأجنبي الذي دخل البلاد طبقا لأحكام البنود أرقام (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 14) من المادة 4 من هذا القرار أن يبقى بها دون ترخيص بالإقامة لمدة لا تزيد على شهرين من تاريخ دخوله، ويتعين مباشرة إجراءات الحصول على الإقامة العادية أو المؤقتة خلال تلك المدة.
وتثبت بيانات الإقامة العادية بالبطاقة المدنية الصادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، أما الإقامة المؤقتة المنصوص عليها بالمادة 14 من هذا القرار فتثبت بياناتها وفقا للآلية التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
ونصت المادة الثانية على أنه على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.