تفاصيل مشروع اللائحة التنفيذية لمزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية
مشروع القرار الوزاري الخاص باللائحة التنفيذية لمزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية، يتضمن تشكيل لجنة بقرار من وزير البلدية تختص بدراسة طلبات التراخيص وتجديدها، وتتولى اقتراح معايير نقل التصاميم الهندسية وإضافة تخصصات جديدة.
ومن أبرز شروط منح التراخيص أن يكون كويتي الجنسية ومقيماً إقامة دائمة في البلاد، على أن يحضر بوليصة تأمين مهني لا تقل عن 500 ألف دينار.
وفي ما يلي نص القرار:
المادة الأولى تصدر بلدية الكويت التراخيص اللازمة للمكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية التخصصية والدور الاستشارية المملوكة للأفراد أو الأشخاص الاعتباريين الممثلين للشركات المهنية لمزاولة المهنة الهندسية التي تنطبق عليها شروط مزاولة المهنة على النحو المبين بهذه اللائحة، مع مراعاة الأحكام والقوانين المنظمة للأنشطة المهنية. المادة الثانية أولاً: تشكل لجنة بقرار من الوزير المختص بشؤون البلدية تسمى لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية على النحو التالي:
1 – أربعة أعضاء من مهندسي البلدية، على أن يكون من ضمنهم عضو من الإدارة المختصة بمزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
2 – عضوان من المهندسين أعضاء جمعية المهندسين الكويتية يجري اختيارهما من بين أربعة ترشحهم الجمعية.
3 – عضوان من المهندسين يتم اختيارهما من بين أربعة يرشحهم اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
4 – ممثل عن الإدارة القانونية من بلدية الكويت. ثانياً: أ – يشترط في عضو اللجنة أن يكون كويتي الجنسية لا تقل خبرته عن عشر سنوات.
ب – تختار اللجنة من بين أعضائها رئىيساً ونائباً للرئيس ومقرراً، على أن يكون الرئيس من بلدية الكويت لا تقل درجته عن وكيل مساعد، والنائب من جمعية المهندسين الكويتية، والمقرر من الإدارة المختصة بمزاولة المهنة في البلدية، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس في حالة غياب الرئيس. وللجنة أن تستعين بمن تراهم من ذوي الخبرة والاختصاص من جهاز البلدية، على ألا يكون لهم حق التصويت.
ج – تصدر اللجنة توصياتها بأغلبية الحضور، وإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.
د – لا يجوز للعضو الممثل لاتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية التصويت في الشكاوى المتعلقة بمكتبه الهندسي أو داره الاستشارية. المادة الثالثة تختص لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية المنصوص عليها في هذه اللائحة بدراسة الطلبات الخاصة بالمواضيع التالية وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها:
1 – الترخيص بفتح المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية التخصصية المحلية لمزاولة المهنة والتجديد لها وفقاً لشروط هذه اللائحة.
2 – تأهيل المكتب الهندسي المحلي إلى دار استشارية والتجديد لها وفقاً لشروط هذه اللائحة.
3 – الشكاوى الخاصة بالمكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية التخصصية والدور الاستشارية والتوصية بتوقيع العقوبات المنصوص عليها بهذه اللائحة.
4 – إيقاف المكتب الهندسي أو المكتب الهندسي التخصصي أو الدار الاستشارية مؤقتاً بناء على طلب صاحبها.
5 – إلغاء ترخيص المكتب الهندسي أو المكتب الهندسي التخصصي أو الدار الاستشارية.
6 – النظر في طلب التنازل عن الاسم الاعتباري الصادر به ترخيص المكتب أو الدار للغير بناء على طلب صاحبه أو الورثة بعد وفاته الى من تنطبق عليه شروط مزاولة المهنة.
7 – اقتراح الضوابط الخاصة بمساحات الإشراف للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية واقتراح التعديلات على نماذج وتعهدات الإشراف المعتمدة لدى البلدية. 8 – اقتراح المعايير الخاصة بنقل التصاميم الهندسية وفقاً لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية.
9 – اقتراح إضافة تخصصات هندسية جديدة أو إلغاء تخصص مرخص به والتي لها علاقة بالعمل الهندسي أو المنشآت بجميع أنواعها إلى المكاتب الهندسية والدور الاستشارية، على أن تتم إضافة التخصص للمكتب الهندسي أو الدار الاستشارية بناء على اعتماد صاحب المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية أو اعتماد مهندس لدى المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية من قبل البلدية ممن تنطبق عليه الشروط في التخصص المطلوبة إضافته.
10 – الترخيص للمهندسين أصحاب الاختصاصات العاملين بالمكاتب الهندسية والدور الاستشارية للتوقيع على المخططات التصميمية وتعهدات الإشراف على التنفيذ الصادرة عن مكاتبهم الهندسية أو دورهم الاستشارية والنظر في طلبات التجديد لهم أو إلغاء اعتمادهم.
11 – التنسيق مع الجهات ذات الصلة في ما يتعلق بمزاولة المهنة الهندسية.
12 – إجراء الكشف الدوري أو اعتماد كشوفات الإدارات الفنية على المكاتب الهندسية والدور الاستشارية للتأكد من التزامها بشروط مزاولة المهنة الواردة في هذه اللائحة.
13 – اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة فض الشراكة أو وفاة صاحب المكتب الهندسي أو المكاتب الهندسية التخصصية أو الدار الاستشارية أو احد الشركاء.
14 – إجراء أي تعديل على أسماء المكاتب الهندسية أو المكاتب الهندسية التخصصية أو الدور الاستشارية أو على تراخيصها.
15 – اعتماد الجهات المسؤولة عن الاختبارات من قبل اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية وجمعية المهندسين المطلوبة لاعتماد المهندسين العاملين بالمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وفقاً لأحكام هذه اللائحة. 16 – إعداد نظام تصنيف والقيام بتصنيف المكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
– ترفع اللجنة توصياتها بشأن المواضيع المعروضة عليها للمدير العام للبلدية أو من يفوضه لإصدار القرار اللازم بشأنها، لا يجوز للمدير العام للبلدية التفويض بإصدار القرارات الخاصة بالتوصيات الصادرة بالبنود من 1 إلى 7 والبندين 13، 10.
المادة الرابعة
** تتولى لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية النظر في الموضوعات المعروضة عليها وفقاً للاختصاصات المقررة لها في هذه اللائحة.
** وتصدر توصياتها بشأنها ثم ترفعها للمدير العام للبلدية أو من يفوضه مشفوعة بأسبابها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تسلم الطلب مستوفياً شروطه، ويصدر المدير العام للبلدية أو من يفوّضه قراره بشأن التوصيات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بها كتابة وفي حالة فوات مدة خمسة عشر يوماً من دون أن يتخذ المدير العام لـ«البلدية» أو من يفوّضه إجراءً صريحاً بشأنها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على التوصية.
* تُنشر القرارات الخاصة بإصدار تراخيص المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية التخصصية والدور الاستشارية أو إلغائها والعقوبات الموقعة عليها في الجريدة الرسمية ويحق لأصحاب العلاقة التظلّم من هذا القرار للوزير المختص بالشؤون البلدية، وفقاً للإجراءات والمواعيد المنظمة للتظلّم من القرارات الإدارية. المادة الخامسة أولاً: ترخيص المكاتب الهندسية والدور الاستشارية يشترط في طالب الترخيص لفتح مكتب هندسي ما يلي:
1 – أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الهندسة المعمارية أو الهندسة المدنية أو العمارة من جامعة معترف بها من وزارة التعليم العالي.
2 – ألا تقل مدة خبرته العملية في مجال المهنة عن خمس سنوات.
3 – أن يكون كويتي الجنسية ومقيماً في الكويت إقامة مستمرّة.
4 – أن يكون عضواً بجميعة المهندسين الكويتية.
5 – اجتياز طالب الترخيص المقابلة الشخصية التي تجريها لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
6 – أن يكون متفرِّغاً لأعمال المكتب الهندسي (متقاعداً أو مسجلاً على الباب الخامس).
7 – ألا يكون مشتغلاً أو شريكاً أو مساهماً أو يمتلك شركة مقاولات أو مؤسسة متخصصة بالقيام بأعمال البناء وتشييد المباني أو شركة أو مؤسسة مصنَّفة لدى «البلدية» أو لجنة المناقصات المركزية أو مورِّداً لمواد البناء.
8 – أن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلّة بالشرف.
9 – توفير مقر للمكتب الهندسي بالأماكن المسموح فيها بمزاولة نشاطه، وفقاً لأنظمة «البلدية»، على ألا تقل مساحة المكتب الهندسي عن 120م2.
10 – لا يجوز تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب الهندسي على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية على رخصة المكتب الهندسي أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك لــ«البلدية» وإحضار بوليصة تأمين مهني لأعمال المكتب الهندسي بسلامة الأعمال بقيمة جميع الأعمال التي يقوم بها المكتب الهندسي، سواء كانت تصميماً أو إشرافاً لا تقل عن 500 ألف دينار للمكتب الهندسي صالحة خلال فترة سريان الرخصة من شركات التأمين المحلية المعتمدة، وتجوز زيادة قيمة التأمين بقرار من المدير العام، بناءً على توصية اللجنة وإحضار شهادة عضوية من اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية. – ويجري تجديد الترخيص للمكتب الهندسي والدار الاستشارية بالشروط السابقة الذكر ذاتها.
ثانياً: ترخيص المكاتب الهندسية التخصصية يشترط في طالب الترخيص لفتح مكتب هندسي تخصصي ما يلي:
1 – أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية أو الميكانيكية من جامعة معترف بها من وزارة التعليم العالي، أو أحد التخصّصات الهندسية التي لها علاقة بتصميم المباني والإنشاءات، تعتمدها اللجنة لاحقا.
2 – أن يكون كويتي الجنسية ومقيماً في الكويت إقامة مستمرة.
3 – ألا تقل مدة خبرته العملية في مجال المهنة التخصصية عن خمس سنوات.
4 – يجوز أن يشترك في الرخصة التخصصية أكثر من شريك تنطبق عليهم شروط لجنة مزاولة المهنة التخصصية.
5 – أن يكون متفرِّغاً لأعمال المكتب الهندسي التخصصي (متقاعداً أو مسجلاً على الباب الخامس).
6 – أن يكون عضواً بجمعية المهندسين الكويتية أو الجمعيات المهنية التخصصية وإحضار شهادة اختبار قدراته الفنية من الجهات ذات الاختصاص، التي يجري تحديدها من قبل اللجنة.
7 – ألا يكون مشتغلاً أو شريكاً أو مساهماً أو يمتلك شركة مقاولات أو مؤسسة متخصصة بالقيام بأعمال البناء وتشييد المباني أو شركة أو مؤسسة مصنّفة لدى «البلدية» أو لجنة المناقصات المركزية أو مورِّداً لمواد البناء.
8 – أن يكون حَسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلّة بالشرف.
9 – أن يكون المكتب الهندسي التخصصي عضواً في اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.
10 – توفير مقر للمكتب الهندسي التخصصي بالأماكن المسموح فيها بمزاولة نشاطه، وفقاً لأنظمة «البلدية»، على ألا تقل مساحة المكتب الهندسي التخصصي عن 60م2.
11 – لا يجوز تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي التخصصي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب الهندسي التخصصي على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية على رخصة المكتب الهندسي التخصصي أو التقاعد، وتقديم ما يفيد ذلك لــ«البلدية» وإحضار بوليصة تأمين مهني لأعمال المكتب الهندسي التخصصي بسلامة الأعمال بقيمة جميع الأعمال التي يقوم بها المكتب الهندسي التخصصي لا تقل عن 500000 دينار (خمسمئة ألف دينار كويتي) صالحة خلال فترة سريان الرخصة من شركات التأمين المحلية المعتمدة وتجوز زيادة قيمة التأمين بقرار من المدير العام بناء على توصية اللجنة وإحضار شهادة عضوية من اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
المادة السادسة
1 – يجوز أن يشترك في ملكية المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية أكثر من مهندس كويتي ممن تنطبق عليه شروط المادة الخامسة من هذه اللائحة ويجوز أن يشترك المهندس الحاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية أو الميكانيكا (الشركاء) في ملكية المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية على أن يكون تخصص صاحب رخصة المكتب الهندسي أو التخصصي أو الدار الاستشارية هو مدني أو معماري أو عمارة شريطة أن تنطبق على الشركاء الشروط المذكورة في المادة الخامسة من هذه اللائحة ما عدا البند رقم 1.
2 – في حالة فقدان صاحب ترخيص المكتب الهندسي أو المكتب الهندسي التخصصي أو الدار الاستشارية لأحد الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة أو في حالة وفاته تسري الأحكام المنصوص عليها بالمادة العاشرة ويحق للورثة التنازل عن الاسم الاعتباري، المكتب الهندسي أو التخصصي أو الدار الاستشارية لمهندس تنطبق عليه شروط مزاولة المهنة شريطة موافقة لجنة مزاولة المهنة ببلدية الكويت.
3 – يلغى الترخيص الخاص بالمكتب الهندسي أو المكتب الهندسي التخصصي أو الدار الاستشارية في حالة فض الشراكة وانسحاب المهندس الصادر باسمه الترخيص للمكتب الهندسي أو المكتب الهندسي التخصصي أو الدار الاستشارية إلا في حالة توفير الشركاء شريكا تنطبق عليه شروط اللائحة.
المادة السابعة
مع عدم الاخلال بأي قوانين أو أنظمة أخرى ذات علاقة، لا تجوز مزاولة مهنة الأعمال الهندسية في مجال الاستشارة والتصميم والإشراف على التنفيذ إلا للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية المرخصة من قبل البلدية والمتخصصة في المجالات التالية:
1 – التصميم الهندسي.
2 – الإشراف على تنفيذ المشاريع الهندسية وفق الأسس الفنية.
3 – إدارة المشاريع.
4 – تخطيط المدن والتصميم العمراني.
5 – الأعمال المساحية.
6 – إعداد الدراسات الهندسية وما يتعلق بها من شؤون بيئية أو صناعية.. إلخ اللازمة للمشاريع وفقاً للضوابط التي تضعها لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية. المادة الثامنة يشترط لاعتماد توقيع صاحب المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية على المخططات الهندسية وتعهدات الإشراف الصادر عن المكتب أو الدار وتوقيع المهندسين العاملين بهما توافر الشروط التالية: 1 – يجب أن يكون مسجلاً لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية التي يعمل بها إذا كان كويتي الجنسية وإذا كان المهندس متقاعدا يتم عمل عقد بينه وبين المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية، أما في حالة المهندس غير الكويتي فيشترط أن يكون متفرغاً ولديه إقامة على المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية التي يعمل بها.
2 – ألا يكون مشتغلاً أو شريكاً أو مساهماً أو يمتلك شركة مقاولات أو مؤسسة متخصصة بالقيام بأعمال البناء وتشييد المباني أو شركة أو مؤسسة مصنفة لدى البلدية أو لجنة المناقصات المركزية أو مورداً لمواد البناء.
3 – أن يكون عضواً بجمعية المهندسين الكويتية.
4 – ألا تقل خبرته العملية عن خمس سنوات منذ تخرجه.
5 – أن يجتاز الاختبار المعد لذلك من جمعية المهندسين الكويتية واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
6 – أن يكون متفرغاً لأعمال المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية.
7 – في حالة نقل اعتماد مهندس معتمد لدى البلدية لمكتب أو دار استشارية أخرى أو تجديد قيد مهندس معتمد لدى مكتب هندسي أو دار استشارية يجب توافر الشروط المذكورة أعلاه.
8 – ألا يمتلك أو يكون شريكا في مكتب هندسي أو دار استشارية وألا يعمل لدى مكتب هندسي أو دار استشارية أخرى.
المادة التاسعة
يتم تجديد ترخيص المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية لأربع سنوات ويجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب يقدم من المرخص له في هذا الشأن على النموذج المعد لذلك ويجب تقديم طلب التجديد خلال ستة أشهر قبل انتهاء الترخيص مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه اللائحة وتقديم احصائية بالأعمال المنجزة خلال فترة الترخيص السابقة.
المادة العاشرة
● يصدر الترخيص بمزاولة المهنة الهندسية وفقاً لأحكام هذه اللائحة بصفة شخصية لطالب أو طالبي الترخيص ولا يجوز إجراء أي تعديل عليه إلا بموافقة البلدية وفقاً لنصوص هذه اللائحة.
● يجوز أن تحمل المكاتب الهندسية أو الدور الاستشارية أسماء اعتبارية بشرط اضافة اسماء مالكيها.
● وفي حالة وفاة صاحب المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية يجب على الورثة التقدم الى اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوفاة وإخطارها بوفاة مورثهم.
● ويتعين على الورثة في حال رغبتهم في استكمال المشاريع التي تعاقد عليها مورثهم قبل وفاته لحسابهم التقدم الى اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تايرخ اخطارها بوفاة مورثهم بما يفيد الاتفاق مع أحد المكاتب الهندسية أو الدور الاسستشارية أو أحد المهندسين الذين تتوافر فيهم الترخيص وفقاً لأحكام هذه اللائحة لإدارة المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية أو المكتب الهندسي التخصصي لاستكمال المشاريع المتعاقد عليها من قبل مورثهم، فإذا اعتمدت اللجنة المرشح لهذه المهة تسمح له بالاستمرار في تنفيذ المشاريع التي تعاقد عليها مورثهم دون التعاقد على اية مشاريع جديدة على ان تنتهي الرخصة حين استكمال تلك المشاريع.
● وفي حالة عدم رغبة الورثة باستكمال المشاريع التي تعاقد عليها مورثهم قبل وفاته يتعين عليهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطار اللجنة بوفاة مورثهم إعلام اللجنة بعدم رغبتهم وافادتها بأي إجراءات أوا تفاقات يقومون باتخاذها بشأن اسناد مهمة استكمال هذه المشاريع لحساب مكتب هندسي أو دار استشارية لآخرين ممن تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة وتنتهي رخصة المكتب أو الدار.
● ويجوز أن يجري نقل الترخيص لأحد الورثة ممن تتوافر فيه شروط ترخيص مكتب هندسي أو مكتب تخصصي أو دار استشارية، وذلك بعد موافقة جميع الورثة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
● ويحق للورثة التنازل عن الاسم الاعتباري للمكتب الهندسي أو المكتب التخصصي أو الدار الاستشارية للغير، ممن تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة، وذلك خلال سنة من تاريخ إعلان الوفاة، ويجوز تمديد الفترة لفترة مماثلة مرة واحدة.
لترخيص مكتب استشاري يشترط أن يكون كويتي الجنسية ومقيماً إقامة دائمة في البلاد بوليصة تأمين لأعمال المكتب لا تقل عن 500 ألف دينار صالحة لفترة سريان الرخصة توفير مقر للمكتب في الأماكن المسموح بها لا يقل عن 120 متراً مربعاً للدور و60 متراً للهندسي التخصصي الخبرة 5 سنوات في مجال المهنة التخصصية على أن يكون متفرغاً لأعمال المكتب يجوز اشتراك أكثر من مهندس كويتي في ملكية المكتب وفقاً للشروط المعتمدة