إقتصاد وأعمال

«جهاز حماية المنافسة» يُجري تعديلاً على 7 مواد من لائحته التنفيذية من بينها بعض صلاحيات المدير التنفيذي

أجرى جهاز حماية المنافسة تعديلاً على لائحته التنفيذية يقضي باستبدال نصوص 7 مواد هي 59 و 74 و78 و81 و82 و83 و86، حيث شملت التعديلات في أولى المواد بعض الصلاحيات الخاصة بالمدير التنفيذي تخوله اتخاذ القرار المناسب في شأن طلب الاستثناء بحيث يقوم بطلب المستندات والمعلومات والبيانات الإضافية التي يراها ضرورية لدراسة الطلب.

واشتملت أيضاً على إخطار الأشخاص التي يرى أنها قد تتأثر بالاستثناء وذلك لتقديم المستندات والبيانات والمعلومات الخاصة بذلك الاستثناء خلال 15 يوماً من تاريخ النشر والإخطار، لافتة إلى إمكانية الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة أو الاختصاص أو الشركات المحلية أو الدولية المتخصصة بفحص الطلب أو طلب الحصول على أي مستند او بيان من الأشخاص المعنيين.

وحسب النصوص التي شملها القرار يجوز لكل من يريد الدخول بعملية التركز الاقتصادي تقديم طلب التشاور للجهاز وذلك لعقد اجتماع للتشاور مع موظفي الجهاز قبل تقديم الطلب على أن يرفق بالطلب المعلومات والبيانات اللازمة، فيما تناول تعديل المواد العديد من الاختصاصات والإجراءات المطلوبة في إنجاز الملفات التي تُعرض على الجهاز، منها التأكد أن الرسوم التي تم دفعها تتوافق مع نسبة واحد في الألف من رأس المال المدفوع أو قيمة الأصول المجمعة للاشخاص المعنيين بالدولة أيهمها أفضل وبحد أقصى 100 ألف دينار.

وحسب الضوابط المتبعة يعرض الرئيس الملف المستوفي للشروط على مجلس الجهاز خلال 7 أيام من تاريخ استلامه من المدير التنفيذي على أن يبت المجلس بطلب التركز الاقتصادي خلال 30 يوماً من تاريخ العرض، إما بالموافقة الصريحة أو الموافقة المشروطة أو رفض الطلب، فيما ستدخل التعديلات اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى