حمدان العازمي يقترح عدم تصويت الحكومة في أي أمر يخص الإستجوابات

أعلن النائب حمدان العازمي عن تقدمه باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وفيما يلي:

(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة 144 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة المشار إليه النص التالي:

(مادة 144)
يحظر على الوزراء ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين، المشاركة في التصويت على أي أمر أو قرار يخص الاستجواب أو طلب سحب الثقة من الوزير.

يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه.

(المادة الثانية)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذه.

وجاء في المذكرة الإيضاحية إن التجارب على مدى الفصول التشريعية السابقة أثبتت وجود مثالب وعيوب تشريعية في القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وذلك فيما يخص مشاركة الوزراء في التصويت على الأمور المتعلقة بالاستجوابات خصوصا أن هذا الأمر يندرج تحت إطار الجانب الرقابي للنواب ويكون الخصم فيه هو الحكومة أو أحد أعضائها، فكيف يستقيم الأمر عندما تشترك الحكومة في التصويت على مساءلتها.

لذا كان لزاماً علينا التقدم بهذا الاقتراح بقانون لتعديل المادة 144 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لتلافي هذه العيوب ، وذلك من خلال النص على عدم مشاركة الوزراء ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين، في التصويت على أي أمر أو قرار يخص الاستجواب أو طلب سحب الثقة من الوزير، والعلة من هذا التعديل هي بسط سلطة الرقابة النيابية على أعمال الحكومة وتلافي تعارض المصالح بين الحكومة ورقابة مجلس الأمة على أعمالها ، انسجاماً مع المادة 117 من الدستور التي تنص على أن ” يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور”.

Exit mobile version