حُكم أمريكي يلزم إيران بدفع 1.68 مليار دولار تعويض لأسر قتلى هجوم في لبنان عام 1983
أمرت قاضية اتحادية في نيويورك البنك المركزي الإيراني ووسيطاً أوروبياً الأربعاء، بدفع 1.68 مليار دولار لأسر جنود قُتلوا في هجوم بسيارة ملغومة استهدف ثكنات لمشاة البحرية الأمريكية في لبنان عام 1983.
قالت القاضية لوريتا بريسكا إن قانوناً اتحادياً صدر عام 2019 جرّد البنك المركزي الإيراني من حصانته السيادية من الدعوى القضائية التي سعت إلى إنفاذ حكم ضد إيران بسبب تقديمها دعماً مادياً للمهاجمين.
ولم يرد محامو الطرفين على الفور على طلبات التعليق.
وأسفر تفجير في ثكنات مشاة البحرية عن مقتل 241 من أفراد القوات الأمريكية في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 1983.
وأصدرت محكمة اتحادية حكماً قضائياً في صالح الضحايا وعائلاتهم ويلزم إيران بدفع 2.65 مليار دولار عام 2007 بسبب الهجوم.
وبعد ست سنوات، سعت الأسر للحصول على عائدات سندات يُزعم أنها مملوكة للبنك المركزي الإيراني وتتولى إدارتها شركة كلير ستريم للأعمال المصرفية، وهي وحدة مقرها لوكسمبورغ وتابعة لشركة دويتشه بورصة إيه جي، وذلك للوفاء جزئياً بحكم المحكمة.
وقال البنك المركزي الإيراني إن الدعوى القضائية غير مسموح بها بموجب قانون الحصانة السيادية الأجنبية الذي يحمي الحكومات الأجنبية عموماً من المساءلة في المحاكم الأمريكية.
وفي يناير (كانون الثاني) 2020، ألغت المحكمة العليا الأمريكية حكماً صادراً عن محكمة أدنى لصالح الأسر، وأمرت بإعادة النظر في القضية في ضوء القانون الجديد الذي تم اعتماده في الشهر السابق في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني.
وقالت بريسكا إن قانون 2019 يخول للمحاكم الأمريكية السماح بمصادرة الأصول الموجودة خارج البلاد للوفاء بالأحكام ضد إيران في قضايا الإرهاب، “على الرغم من” أن القوانين الأخرى مثل قانون الحصانة السيادية الأجنبية تمنح حصانة.
وأمرت محكمة في لوكسمبورغ شركة كلير ستريم عام 2021 بعدم نقل الأموال حتى تعترف محكمة في ذلك البلد بالحكم الأمريكي واستأنفت كلير ستريم القرار.