د.عبيد الوسمي يقترح إشراف القضاء على قرارات سحب أو إسقاط الجنسية
تقدم النائب د ..عبيد الوسمي باقتراح بقانون بتعديل البند (خامسا) من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء.
ويقضي الاقتراح بعدم اعتبار القرارات الصادرة في مسائل سحب أو إسقاط أو فقد الجنسية من أعمال السيادة، وخضوعها لإشراف القضاء.
ونص الاقتراح على ما يلي:
(مادة أولى)
يستبدل بنص البند (خامسا) من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار إليه النص التالي:
«الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، عدا القرارات الصادرة في شأن إقامة وإبعاد غير الكويتيين ودور العبادة».
(مادة ثانية)
يضاف لعجز المادة الثانية من القانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء فقرة جديدة نصها كالتالي:
«ولا تعتبر القرارات الصادرة في مسائل سحب أو إسقاط أو فقد الجنسية من أعمال السيادة لأغراض هذا القانون».
(مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح على ما يلي:
صدر المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بمحظورات نظر بعض القرارات الإدارية في المادة الأولى منه بند خامسا وهي القرارات الصادرة في مسائل الجنسية .
إلا أن القضاء سار على اعتبار هذه المحظورات من أعمال السيادة تأسيسا على حظر المشرع على الدائرة نظر هذه القرارات.
ولما كان قانون الجنسية هو الأساس في تحديد المواطنة مما يجعل القرارات الصادرة بشأنها مؤثرة في سريان الكثير من الحقوق والمراكز القانونية المستمدة من هذا المركز القانوني وبما يجعل فقدانها أو إسقاطها أو سحبها دون تمكين الفرد من التقاضي بشأن ذلك إنكارا صريحا لحق أساسي من حقوق الإنسان وباعتبار هذا المركز القانوني أساسا لسريانه، إذ أن الحق في تحديد الشخصية القانونية التزام أقرت به الدولة بتصديقها وإصدارها اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
ولذلك فلا تعتبر هذه القرارات أعمال سيادة تحجب عن نظر القضاء ولتحقيق هذا الأمر. وامتثالا لنصوص الدستور في اختيار كل مواطن قاضيه الطبيعي قدم هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى بند خامسا من قانون إنشاء الدائرة الإدارية بإلغاء الحظر المفروض على القرارات الصادرة بسحب وإسقاط الجنسية.
كما أضاف هذا الاقتراح في مادته الثانية فقرة جديدة لعجز المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء بعدم اعتبار القرارات الصادر في مسائل الجنسية من أعمال السيادة، قطعا للنزاع الذي قد ينشأ بهذا الخصوص وانسجاما مع المواثيق الدولية التي أصبحت جزءا من النظام القانوني.