رئيس مجلس الأمة يقدم اقتراحاً بقانون في شأن بعض الأحكام الخاصة بمرتبات الموظفين الكويتيين
تقدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، بالاقتراح بقانون في شأن بعض الأحكام الخاصة بمرتبات الموظفين الكويتيين.
ونص القانون على الآتي:
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة الأولي:
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- الجهات الحكومية: الجهات الحكومية كما عرفّتها المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية، وكذلك الجهات ذات الميزانيات المستقلة.
2- المرتب: المرتب الشامل الذي يتقاضاه الموظف شهريا.
3- النظام الوظيفي الخاص: النظام الذي يضع للعاملين بإحدى الجهات الحكومية معاملة مالية خاصة من حيث المرتب، سواء كان ذلك بقانون أو بأداة أدنى وفقاً للقانون.
المادة الثانية:
تُزاد مرتبات جميع الموظفين الكويتيين بالجهات التي تسري على العاملين بها أحكام قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية وجدول المرتبات الملحق به، ولا ينظم شؤون توظيفهم نظام وظيفي خاص، بحيث يتساوى مرتب كل منهم مع متوسط المرتبات التي يحصل عليها نظراؤه في الجهات الحكومية التي يخضع العاملون بها كلهم أو بعضهم لنظام وظيفي خاص.
ويسري حكم الفقرة السابقة على من ينظم شؤون توظيفه نظام وظيفي خاص إذا كان المرتب الذي يتقاضاه يقل عن المتوسط المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة الثالثة:
يصدر مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي مجلس الخدمة المدنية، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة الرابعة:
تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
المادة الخامسة:
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، تسري على جميع التعيينات الجديدة في الجهات الحكومية أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 والمرسوم الصادر في 1979/4/4 المشار إليهما وبما لا يتعارض مع هذا القانون.
المادة السادسة:
تُلغى المادة 39 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه، كما يلغى كل حكم في قانون عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون.
المادة السابعة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن بعض الأحكام الخاصة بمرتبات الموظفين الكويتيين على ما يلي:
في 1979/4/4 صدر المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية، الذي نص في مادته الثالثة على أن تسري أحكامه على الجهات الحكومية وعلى الجهات التي تنظم شؤون الخدمة فيها قوانين خاصة فيما لم يرد بشأنه نص في هذه القوانين.
وعرفت المادة الثانية الجهة الحكومية بأنها كل وزارة أو إدارة أو وحدة إدارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها.
وقد أكدت المادة الأولى من المرسوم بالقانون المشار إليه، أنه لا يتضمن سوى المبادئ الأساسية للخدمة المدنية، وأحال فيما عدا ذلك إلى نظام الخدمة المدنية الذي يصدر بمرسوم.
وقد صدر هذا النظام فعلا في 1979/4/4، أي في التاريخ ذاته الذي صدر فيه قانون الخدمة المدنية، وكان مما تضمنه نظام الخدمة المدنية جدول الدرجات والمرتبات الشهرية للموظفين في الجهات الحكومية.
وواضح من نصوص قانون الخدمة المدنية أنه كان يسعى إلى تحقيق العدالة في المرتبات بين مختلف الجهات حتى الشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأس مالها.
لذلك نص في المادة 38 على أن (تعرض نظم المرتبات المعمول بها في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة على مجلس الخدمة المدنية للنظر في إقرارها أو تعديلها حسب الأحوال – ولا يجوز بعد ذلك إجراء أي تعديل على هذه النظم إلا بموافقة مجلس الخدمة المدنية – كما يجوز لمجلس الخدمة المدنية عند الاقتضاء مراجعة نظم المرتبات المعمول بها في الشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأس مالها بما يكفل تنفيذ السياسة العامة للمرتبات والأجور).
وهذا النص ليس إلا تنفيذا لما تنص عليه المادة الخامسة من أن مجلس الخدمة المدنية يختص (باقتراح السياسات العامة للمرتبات والأجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأس مالها).
غير أنه خلال السنوات الماضية صدر العديد من الأنظمة الخاصة بالمرتبات وما يلحق بها من زيادات تحت مسميات مختلفة، للعديد من الفئات، بعضها هيئات عامة ومؤسسات عامة وأخرى إدارات حكومية، كان من شأنها ظهور تباين صارخ في مستوى المرتبات (وما يرتبط بها من زيادات) بين جهة وأخرى، وحتى في داخل الجهة الواحدة بين مجموعة وظيفية وأخرى، وأصبح بعض الموظفين يحصل على مرتب أدنى بكثير مما يحصل عليه نظراؤهم على الرغم
من تماثلهم أو تقاربهم في المؤهل وتاريخ الحصول عليه وأقدمية الخدمة والمستوى الوظيفي، وهو تفاوت أدى إلى عدم العدل والمساواة مع تماثل الظروف، وكذلك إلى عدم تكافؤ الفرص، الأمر الذي يعتبر عدم التزام بأحكام الدستور الذي نص على أن العدل والمساواة من دعامات المجتمع (المادة السابعة) وأن الدولة تكفل تكافؤ الفرص للمواطنين (المادة الثامنة).
لذا كان حريا بالمشرع أن يتدخل لمعالجة هذا الخلل الواضح في مستوى المرتبات.
من أجل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون الذي يتبنى الأحكام الرئيسية التالية:
1. زيادة مرتب الموظف الكويتي الذي يخضع لقانون الخدمة المدنية ولجدول المرتبات الملحق بنظام الخدمة المدنية بحيث يتساوى مرتبه مع متوسط المرتبات التي يحصل عليها نظراؤه الخاضعين لنظم وظيفية خاصة أياً كانت جهة عملهم (وزارة – إدارة حكومية – هيئة عامة – مؤسسة عامة – جهة ملحقة – جهة مستقلة)، وكذلك بالنسبة للموظف الذي يخضع لنظام وظيفي خاص إذا كان مرتبه أقل من المتوسط المشار إليه (المادة الثانية).
2. نصت المادة الثالثة على أن يصدر مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الخدمة المدنية، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
على أن تحدد هذه القرارات – دون شك – وضع القواعد التي يتم على أساسها حساب متوسط المرتبات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون وكذلك المقصود بالنظراء في تطبيق المادة الثانية من هذا القانون، وذلك في ضوء عدة عناصر مجتمعة، مثل مستوى المؤهل، الأقدمية في الخدمة، المسمى الوظيفي.. ذلك لأن هذين الأمرين (المقصود بمتوسط المرتبات النظراء) من الأمور الفنية التي رؤي أن يتولى شأنها مجلس الوزراء بقرارات منه.
– 3. نصت المادة الرابعة على أن تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
4. وحتى يعالج الخلل الذي أصاب بالفعل جداول المرتبات وأدى إلى التفاوت الذي يسعى هذا الاقتراح إلى تحقيق ما نص عليه الدستور من عدل ومساواة وتكافؤ الفرص للمواطنين، نصت المادة الخامسة على أنه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تخضع جميع التعيينات الجديدة في الجهات الحكومية لأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 والمرسوم الصادر في 1979/4/4 المشار إليهما وبما لا يتعارض مع هذا القانون.
5. نصت المادة السادسة على أن تلغى المادة 39 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم في قانون عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون.
6. نصت المادة السابعة (التنفيذية): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.