إقتصاد وأعمالهاشتاقات بلس

شروط تسجيل تراخيص مزاولة الأنشطة لأصحاب الأعمال

أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة قرارا بشأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل.

وتضمن القرار العديد من المواد، منها شرط تسجيل تراخيص مزاولة النشاط الصادر لصاحب العمل لدى الهيئة وفقا للآتي:

1 ـ أن يكون جميع اصحاب العمل على قيد الحياة وعدم وجود ملف حالي مسجل لنفس صاحب العمل.

2 ـ في حال كان المالك جهة اعتبارية، يجب ان تكون التراخيص سارية في جهة الاصدار والهيئة العامة للمعلومات المدنية.

3 ـ عدم وجود ملف حالي مسجل لنفس صاحب العمل.

4 ـ وجود رخصة رئيسية للشركات صادرة من إحدى الجهات المصدرة المعتمدة لدى الهيئة مستوفية للشروط الواردة في إجراء «إضافة ترخيص على ملف».

5 ـ في حال كان الترخيص الرئيسي للملف الجديد مسجلا بالفعل لدى الهيئة على ملف سابق يتم نقل الترخيص حال اعتماد الطلب الى الملف الجديد شريطة أن يستوفي شروط نقل الترخيص.

6 ـ يجب ألا يكون متولي الادارة مدرجا على قوائم الموقوفين لدى الهيئة.

7 ـ استيفاء شروط اضافة مفوض بالتوقيع على الملف.

كما تسري الضوابط والشروط التالية في حالة اضافة ترخيص جديد لصاحب العمل:

1 ـ ألا يكون الملف موقوفا عن هذا الإجراء.

2 ـ وجود ترخيص لمزاولة نشاط اقتصادي (او عقار او شهادة) يسمح باستخدام العمالة عليه صادر من جهة معتمدة لدى الهيئة.

3 ـ ان يكون الترخيص مملوكا لنفس الكيان القانوني لمالك الملف.

4 ـ ان يكون الترخيص ساريا ومحدثا في جهة الاصدار.

5 ـ أن يكون الترخيص ساريا ومحدثا لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

6 ـ الا يكون الترخيص مسجلا من قبل لدى الهيئة (وفي حال كان الترخيص ملغى تتم اعادة تفعيله عند اعتماد الطلب).

7 ـ ألا يكون الترخيص صادرا عوضا عن ترخيص اخر مسجل من قبل لدى الهيئة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى