أمن ومحاكم

صدور تعديل لبعض أحكام قانون الجزاء

صدر قانون بتعديل القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.

وجاء في القانون:

مادة أولى: يستبدل بعنوان «الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة» الوارد في المادة الثانية من القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار اليه، عنوان «الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والمسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري الخاص».

مادة ثانية: يضاف الى المادة الثانية من القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار اليه، فصل رابع باسم «المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري الخاص»، يضم مواد جديدة بأرقام

(59 و60 و61) نصها التالي:

مادة (59): يعاقب الشخص الاعتباري الخاص بما لا يزيد على ضعف الغرامة المقررة لأي جريمة من جرائم الفساد المبينة في المادة (22) من القانون رقم (2) لسنة 2016 المشار إليه إذا ارتكبت الجريمة باسمه او لحسابه.

ويجوز الحكم بحرمان الشخص الاعتباري الخاص مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من ممارسة كل او بعض انشطته بصورة مباشرة او غير مباشرة، أو استبعاده بصفة دائمة او مؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من التعاقد مع الجهات الحكومية، أو إغلاق مكاتبه التي استخدمت في ارتكاب الجريمة. كما يجوز تصفية اعماله، أو تعيين حارس قضائي لإدارة امواله.

مادة (60): يعاقب الشخص الاعتباري الخاص بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار إذا تعمد تقديم بيانات غير صحيحة او أخفى معلومات او مستندات تتعلق بارتكاب اي من جرائم الفساد المبينة في المادة (22) من القانون رقم (2) لسنة 2016.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى