ضمن التعديلات على قانون البلدية.. استحداث شرطة البلدية ومضاعفة غرامات مخالفات البناء في السكن الخاص
انتهت بلدية الكويت من إعداد تقرير بشأن التعديلات المقترحة على قانون البلدية 33/2016.
وقال مدير عام البلدية م.سعود الدبوس في كتابه الى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري إن التعديلات على القانون يتضمن التالي:
استحداث شرطة البلدية تعنى بمتابعة تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالبلدية، كما تعمل على دعم أعمال الضباط القضائيين التابعين للجهاز التنفيذي في البلدية.
وتضمن التعديلات المادة 39 والتي تشمل:
يعاقب كل من تثبت مسؤوليته من الملاك أو أصحاب المكاتب الهندسية أو الدور الاستشارية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين أو الغير، بالعقوبات التالية:
٭ الغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز 5 آلاف دينار لكل متر مربع بناء او استعمال مخالف للوائح مع إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف في حال إقامة مبان من دون ترخيص أو إقامة مبان مخالفة لترخيص البناء الصادر عن الجهة المختصة او استعمال العقار في غير الغرض المخصص له او مخالفة قرار وقف الأعمال في المباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية والخدمية وغيرها من الاستعمالات الأخرى.
٭ الغرامة التي لا تقل عن 50 دينارا ولا تجاوز 500 دينار عن كل متر مربع بناء او استعمال مخالف للوائح مع إزالة او تصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف في حال إقامة مبان دون ترخيص او إقامة مبان مخالفة لترخيص البناء الصادر عن الجهة المختصة او استعمال العقار في غير الغرض المخصص له او مخالفة قرار وقف الأعمال في مباني السكن الخاص والنموذجي وما في حكمها.
تتم مضاعفة عقوبة الغرامة عن أعمال البناء المخالفة في أبنية السكن الخاص والنموذجي – دون غيرها – إذا ثبت للمحكمة فنيا تعذر إزالتها وتصحيحها دون هلاك أجزاء المبنى غير المخالفة.
٭ الغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز 5 آلاف دينار لكل متر مربع بناء أو لا تقل عن قيمة الأعمال المخالفة وتكاليف إزالتها وتصحيحها أيهما أكبر، مع إبعاد المخالف غير الكويتي. بالإضافة الى عقوبة الغرامة وإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة المشار إليها في البنود أعلاه يعاقب كل من تثبت مسؤوليته بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات مع إبعاد المخالف غير الكويتي بعد تنفيذ الحكم إذا أدت الى حدوث خسائر بالأرواح او عاهة مستديمة.
يجوز ان تتضمن لوائح البناء بالإضافة الى عقوبتي الغرامة وإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة، عقوبة الغلق المؤقت او النهائي وسحب ترخيص البناء او إلغائه، أو وقفه لمدة معينة، ووقف تراخيص الأنشطة القائمة على العقار مؤقتا او نهائيا، ووقف ترخيص المكتب الهندسي او الدار الاستشارية او المقاول وقفا مؤقتا او إلغائه أو سحبه وإبعاد المخالف غير الكويتي، ويلزم المخالف بإزالة المخالفة على نفقته خلال المدة التي تحددها البلدية، فإن لم يمتثل تتولى البلدية إزالتها على نفقته.
٭ يعاقب المخالف في السكن الخاص والذي يمتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم من إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بغرامة قيمتها 10 دنانير يوميا، وفيما عدا ذلك من استعمالات يعاقب المخالف بغرامة 100 دينار يوميا، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم على ألا تجاوز تلك المدة 6 أشهر في جميع الأحوال من تاريخ الإخطار بنهائية الحكم، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات، ولا يعتد بانتقال الملكية بأي صورة في حساب سريان المدة المحددة من البلدية، وتطبق في شأن الملاك الجديد الأحكام الخاصة بتلك الغرامة.
٭ مع مراعاة أحكام المادة 44 من هذا القانون، يجوز لمدير عام البلدية أو من يفوضه من نوابه عند الضرورة او عند مخالفة لوائح ونظم البلدية فيما يتعلق بالآداب العامة او أحكام الشريعة الإسلامية أو إثارة الفتن، أن يصدر قرارا بإزالة المخالفة إداريا على نفقة المخالف او غلق المحل او المنشأة المخالفة في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق واتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لوقف الترخيص بصفة مؤقتة أو سحبه نهائيا بحسب الأحوال.
٭ تعدل المادة 48 من القانون لتكون كالتالي:
– إلغاء الفقرة (أ) من البند رقم (1) من المادة لتكون كالتالي:
1 – ينقل الى وزارة التجارة والصناعة اختصاص الترخيص والإشراف والرقابة على الباعة الجائلين.
– تعديل البند رقم (2) من المادة لتكون كالتالي:
2 – ينقل الى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اختصاص الترخيص والإشراف والرقابة على أسواق الطيور والدواجن والحيوانات الحية وأسماك الزينة والأعلاف ومستلزماتها.
وتضمن تعديل المادة 40 قطع التيار الكهربائي عن المبنى المخالف عدا السكن الخاص والنموذجي يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لقطع التيار الكهربائي عن المبنى المخالف من تاريخ صدور الحكم النهائي وإلى حين إزالة المخالفة ويستثنى من ذلك في حال استخدام السكن الخاص والنموذجي في غير الغرض المرخص له.
مواد مستحدثة
٭ مادة (41) مكرر: يجوز لمدير عام البلدية أو من يفوضه من نوابه إصدار قرار بتخفيض مستوى تصنيف فئة المقاول أو المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية المخالفين للوائح البلدية.
كما يجوز وقف ترخيص وتصنيف المقاول أو ترخيص المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية أو أي من المهندسين المعتمدين لديهم لمدة معينة، أو إلغاء تراخيصهم أو إلغاء اعتماد أي من مهندسيهم المخالفين.
٭ مادة (38) مكرر: مع مراعاة أحكام المادة 43 من هذا القانون، يجوز للبلدية وضع قيود على المخالف لحين دفع الغرامة المقررة للأفعال المخالفة للوائح البلدية التي لا تقل الغرامة المقررة لها عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار، على أن تتضمن لوائح البلدية تحديد تلك المخالفات.
كما تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط التحصيل والقيود التي يجوز توقيعها على المخالف في حال عدم دفع مبالغ الغرامة.
٭ مادة (3) مكرر: تتولى البلدية اختصاص الترخيص والإشراف والرقابة على تنفيذ اللوائح الخاصة بالإعلانات في الأماكن العامة لمنع التشابك بين الجهات الحكومية.