ضوابط محددة لتوزيع الحجاج على الحملات الكويتية
أصدر وزير العدل وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد قرارا بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2015 في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة، ونص القرار على:
مادة أولى:
أولا: يُضاف الى الباب الاول (الاحكام العامة) بند التعاريف الآتي:
– التسجيل المركزي المفتوح: هو نظام مركزي الكتروني لدى وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية يقوم الحاج من خلاله بإعلان رغبته بالتسجيل لأداء فريضة الحج خلال المدة المقررة وفقا للشروط المعمول بها والمواعيد المعتمدة.
ثانيا: يستبدل بنص المادة 26 من اللائحة النص الآتي «يتم توزيع أعداد الحجاج المخصصة لدولة الكويت والمعتمدة من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية على المرخص لهم غير الموقوفين والذين قدموا طلبا بتسيير حملة حج خلال المواعيد المقررة واستوفت كافة الشروط والاجراءات وفقا لنظام التسجيل المركزي المفتوح على أن تضع اللجنة العليا للحج والعمرة ضوابط هذا التسجيل بحيث يكون الحد الادنى لكل صاحب رخص أو حملة 50 حاجا، ويتم تحديد الحد الأعلى من قبل اللجنة العليا للحج والعمرة شاملا العدد صاحب الرخصة أو الحملة والمرشد الديني المعتمد من إدارة شؤون الحج والعمرة، والكادر الطبي المقرر من قبل وزارة الصحة، وفي حال عدم استيفاء صاحب الرخصة أو الحملة للحد الادنى من العدد وهو 50 حاجا يسمح للحاج بالاستمرار في نفس الحملة أو الانتقال الى حملة أخرى يختارها، كما يسمح للمرخص لهم بالاندماج مع بعضهم للوصول الى الحد الادنى المطلوب.
وفي حال ورود زيادة على الحصة المقررة لحجاج دولة الكويت تضع اللجنة العليا للحج والعمرة آلية بشأن توزيع هذه الزيادة.
– يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة.