أمن ومحاكمهاشتاقات بلس

وزير الداخلية في آخر قرار له قبل الاستقالة: علاج المواطنين والخليجيين والبدون المتقاعدين من الداخلية على حساب الوزارة

أصدر وزير الداخلية وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور قبل الاستقالة قرار تضمن ان يكون علاح المواطنين والخليجيين والبدون المتقاعدين من الداخلية على حساب الوزارة وفيما يلي نص القرار:

مادة 2: يشرف على العلاج داخل الكويت ادارة العلاج بالخارج.

ويشرف على العلاج في الخارج مكاتب وزارة الدفاع، وفقا للانظمة المتبعة والتي يتم الاتفاق عليها مع وزارة الدفاع في هذا الشأن او المكاتب الخاصة المرخص لها القيام بأداء خدمات لهذا الغرض المعتمدة لدى وزارة الداخلية.

مادة 3: يكون العلاج داخل الكويت وخارجها في المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة للفئات التالية:

1 ـ اعضاء قوة الشرطة وازواجهم واقاربهم من الدرجة الاولى.

2 ـ الموظفون المدنيون الكويتيون العاملون في الوزارة وازواجهم واقاربهم من الدرجة الاولى.

3 ـ من أصيب نتيجة تقديمه خدمة لأعضاء قوة الشرطة في سبيل اداء مهامهم.

4 ـ طلبة اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية.

5 ـ اعضاء قوة الشرطة والمدنيون الكويتيون المتقاعدون من منتسبي وزارة الداخلية.

6 ـ ازواج وابناء اعضاء قوة الشرطة والمدنيين الكويتيين المتقاعدين منتسبي وزارة الداخلية او المتوفون اثناء الخدمة على ألا يزيد عمر الابناء عن 21 عاما.

7 ـ ازواج وابناء الشهداء من منتسبي وزارة الداخلية ووالديهم.

8 ـ اعضاء قوة الشرطة المنتهية خدمتهم لبلوغهم السن القانونية او لاسباب صحية من الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن غير محددي الجنسية.

مادة 4: اللجنة الطبية: تُشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة طبية متخصصة تكون مهامها واختصاصاتها وكل الامور والمسائل المتعلقة بها وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القرار على ان تتضمن اطباء متخصصين من داخل الوزارة او خارجها، يحدد عددهم وتخصصاتهم في القرار الصادر بتشكيل اللجنة.

ويكون ممثل ادارة العلاج بالخارج عضوا ومقررا للجنة.

على ان تكون مدة عمل اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد اخرى.

مادة 5: اختصاصات اللجنة الطبية: دراسة وبحث طلبات العلاج داخل الكويت وخارجها التي ترد من ادارة العلاج بالخارج وتقدير مدى حاجتها لهذا العلاج من عدمه داخل الكويت او خارجها.

2 ـ دراسة وابداء الرأي الطبي في الحالات والتقارير الطبية المعروضة عليها.

3 ـ استدعاء المريض اذا دعت الضرورة إلى ذلك.

4 ـ تحويل الحالة المرضية او ملفها إلى الجهات او المستشفيات او المراكز الصحية الخاصة داخل الكويت او خارجها لأخذ الرأي الطبي بشأنها.

5 ـ تحديد المدة التقديرية للعلاج.

6 ـ تحديد مكان العلاج سواء داخل الكويت او خارجها.

7 ـ تقدير مدى حاجة المريض للطبيب او الممرض او كليهما معا لمرافقته اثناء رحلة العلاج بالخارج.

8 ـ تقدير مدى حاجة المريض لسرير او حاضنة على الطائرة.

9 ـ النظر في الاجازات المرضية لاعضاء قوة الشرطة او المدنيين العاملين في وزارة الداخلية للعلاج داخل الكويت او خارجها.

10 ـ مدى حاجة المريض لتمديد فترة العلاج.

11 ـ مدى حاجة المريض الذي صدر له قرار لعلاج معين او لعملية معينة وظهر عند العلاج او العملية امراض اخرى يجب علاجها او التدخل الطبي السريع لإنقاذ حياته.

12 ـ يجوز للجنة ان تقرر انهاء علاج المريض بعد الاطلاع على التقارير الطبية المرسلة من الطبيب المعالج.

13 ـ أي اختصاصات اخرى تكلف بها اللجنة من قبل وزير الداخلية.

وللجنة، في سبيل مباشرة اختصاصاتها، طلب كل المستندات والتقارير للحالات المرضية المعروضة عليها واستدعاء من تراه من الاطباء المختصين لسماع آرائهم حول الحالة المرضية.

وفي جميع الاحوال، يجوز للجنة ان تشكل من بين اعضائها او من غيرهم فريق عمل او اكثر بهدف اعداد الدراسات او التوصيات او التقارير او الحلول الخاصة بمهام اللجنة واختصاصاتها، كما يجوز لرئيس اللجنة ان يعهد إلى بعض اعضائها القيام بمهمة محددة متعلقة بأعمال واختصاصات اللجنة.

مادة 6 :لا تنظر اللجنة في الحالات التي سبق عرضها عليها وتم رفضها الا اذا قدم المريض تقارير طبية حديثة ومعتمدة نتيجة تطور الحالة المرضية عن الحالة التي سبق عرضها.

مادة 7: تجتمع اللجنة مرة في الاسبوع على الاقل بدعوة من رئيسها او بناء على طلب احد اعضائها، او كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وذلك لبحث الحالات المعروضة على اللجنة او لبحث الموضوعات والمسائل التي تدخل في اختصاصاتها.

ويشترط لصحة اجتماع اللجنة حضور ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قرارات اللجنة بالعلاج الصحي بأغلبية اعضائها الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون جلسات اللجنة سرية ويحرر محضر لكل جلسة يخلص فيه الرأي الطبي وسنده والتوصية بعلاج المريض داخل دولة الكويت او بإرسال المريض للعلاج بالخارج، وبلد الايفاد وعدد المرافقين عند الحاجة ومدى الاحتياج إلى طبيب وممرض او احدهما.

مادة 8: الحالات المرضية التي تعالج داخل الكويت:

تعالج الحالات المرضية التي تحتاج العلاج داخل دولة الكويت في المستشفيات او المراكز الصحية الخاصة على نفقة الوزارة بعد صدور قرار من وزير الداخلية بالعلاج وذلك وفقا للضوابط التالية:

1 ـ لا يستحق المريض او مرافقه صرف اي مخصصات مالية.

2 ـ لا تتحمل الوزارة اي نفقات لمرافق المريض.

3 ـ تتحمل الوزارة تكاليف الغرفة العادية فقط للمريض في المستشفيات او المراكز الصحية الخاصة.

4 ـ لا تتحمل الوزارة تقديم اي علاج اضافي للمريض الا بموافقة اللجنة الطبية المختصة، وبناء على تقرير طبي من المستشفى او المركز الصحي الخاص.

5 ـ لا تتحمل الوزارة تكاليف اي خدمات طبية لعلاج اقارب المريض او مرافقيه.

6 ـ لا تقدم الوزارة اي علاج دوائي او اي جهاز طبي بعد انتهاء فترة علاج المرضى بالمستشفيات او المراكز الصحية الخاصة داخل الكويت.

مادة 9: ترسل فواتير تكاليف العلاج الصحي المعتمدة من ادارة المستشفى او المركز الصحي الخاص بمعرفة مقدم الطلب إلى ادارة العلاج بالخارج لتسويتها ماليا بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية.

مادة (10): الحالات المرضية التي ترسل للعلاج بالخارج:

تعتبر الحالات المرضية التالية من الحالات التي يستلزم علاجها بالخارج عند تعذره داخل دولة الكويت وبعد توصية اللجنة الطبية المختصة وهي:

1 – الحالات التي ليس لها علاج متوافر داخل دولة الكويت.

2 – تصحيح الحالات الحرجة للعمود الفقري.

3 – حالات مرض القلب وتشابك الأوعية الدموية الخلقي.

4 – الحالات المزمنة التي تؤثر على أجزاء الجسم.

5 – زراعة الأعضاء.

6 – حالات الإصابات البليغة الناجمة عن الحوادث الجسيمة وما يترتب عليها من مضاعفات.

7 – حالات السرطان والجراحة والاورام والاعصاب.

8 – اي حالة مرضية ترى اللجنة علاجها باخلارج.

9 – الاصابات اثناء العمل او بسببه.

وتختص اللجنة الطبية بتقدير مدى توافر الحالات المشار اليها اعلاه من عدمه في الطلبات المقدمة اليها، وتقدير مدى الحاجة للعلاج بالخارج او داخل دولة الكويت في المستشفيات او المراكز الصحية الخاصة.

مادة (11): تكون اجراءات الايفاد للعلاج في الخارج وفقا لما يلي:

اولا: تقديم الطلبات:

تحال او تقدم جميع طلبات العلاج في الخارج الى ادارة العلاج بالخارج على ان ترفق بها المستندات الآتية:

أ – صورة عن البطاقة المدنية وهوية العمل لمقدم الطلب (عضو قوة الشرطة – مدني).

ب – احدث التقارير الطبية الثابتة بها تشخيص الحالة المرضية، بحيث لا يتجاوز تاريخها مدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدورها.

ج – ما يفيد صلة الزوجية او القرابة للمريض المطلوب علاجه.

د – تعهد موقع من المريض – او من يمثله قانونا – يقر فيه بأنه اطلع على قواعد وإجراءات الايفاد للعلاج وأنه يلتزم بها في حال الموافقة على طلبه.

هـ – كافة المستندات الاخرى التي ترى ادارة العلاج بالخارج ضرورة تقديمها.

وتحيل ادارة العلاج بالخارج جميع طلبات العلاج بعد تدقيقها للعرض على اللجنة الطبية المختصة.

ثانيا: بعد صدور قرار الايفاد:

1 – يتم مخاطبة الجهات المعنية بشأن تذاكر السفر.

2 – إخطار جهة العمل التابع لها الموفد.

3 – مخاطبة الجهة المعنية بالاشراف على العلاج في الخارج لاتخاذ ما يلزم وفقا لأحكام هذا القرار.

ثالثا: اجراءات السفر: يتبع بشأن سفر الموفد للعلاج بالخارج الاجراءات الآتية:

أ – يحدد تاريخ السفر من قبل الجهة المشرفة على العلاج للمريض مع الطبيب المعالج.

ب – بعد تسلم الموفد لتذاكر السفر عليه مراجعة ادارة العلاج بالخارج مصطحبا معه التذاكر لأخذ صورة عنها وذلك ليتسنى مخاطبة المكتب المختص بالخارج لإبلاغه بتاريخ الوصول لتحضير التجهيزات اللازمة لاستقبال الحالة المرضية.

ج – في الحالات التي يتعذر فيها الحصول على حجز تذاكر السفر في الموعد المحدد سواء في الذهاب او العودة يمكن للموفدين الحجز على اية خطوط طيران اخرى بالتنسيق مع الخطوط الجوية الكويتية.

رابعا: المخصصات المالية: يتم صرف المخصصات المالية اليومية وفقا لما هو معمول به بوزارة الصحة بناء على كتاب وصورة من قرار الايفاد ترسله ادارة العلاج بالخارج للجهة المشرفة على العلاج في الخارج يحدد به تاريخ بدء الصرف، على ان تصرف المخصصات المالية للمريض والمرافقين قبل موعد بدء العلاج بيوم واحد فقط للحالات المرسلة للدول العربية والآسيوية والاوروبية، ويستمر الصرف الى ما بعد آخر موعد لانتهاء العلاج بيوم واحد فقط.

اما بالنسبة للحالات المرسلة لباقي الدول فيكون الصرف قبل بدء العلاج بيومين وبعد انتهاء العلاج بيومين، ويكون الصرف في نفس يوم الوصول في حالات الدخول المباشر للمستشفى في بلد العلاج، وترسل نسخة الى الجهة المختصة بالوزارة للمتابعة.

خامسا: تتولى الجهة المختصة بالوزارة تغطية نفقات العلاج بناء على المخاطبات الرسمية التي تتم في هذا الشأن وبعد تقديم المستندات.

مادة (12)فترة العلاج وتمديدها:

تتولى المكاتب المشار اليها بالمادة (2) من هذا القرار حجز مواعيد المرضى بالتنسيق مع الجهات المختصة بموجب كتاب من (ادارة العلاج بالخارج) ولا يقبل اي موعد يتم حجزه خلافا لذلك.

وتحدد فترة العلاج من تاريخ بدء العلاج (اول موعد) وتمدد كالتالي:

1 – للجهة المشرفة على العلاج بوزارة الداخلية تمديد فترة العلاج لمدة شهر فقط بعد المدة المحددة بقرار الايفاد، ويكون التمديد للحالات التي تتضمن زراعة اعضاء لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر بعد اجراء الزراعة لمتابعة الحالة.

ويجوز لها ان تقرر اعادة المريض الموفد للعلاج في الخارج الى دولة الكويت اذا كانت حالتاه الصحية تسمح بذلك.

2 – يتم عند التمديد في غير الحالات السابقة اتباع الاجراءات الآتية:

أ – تقوم الجهة المشرفة على العلاج في الخارج بإرسال التقارير الطبية الخاصة بالمريض وفقا لنموذج طلب التمديد الى ادارة العلاج بالخارج قبل انتهاء مدة التمديد بـ (10) أيام على اقل تقدير لإجراء اللازم.

ب – يتم عرض نموذج طلب التمديد على اللجنة الطبية المختصة للنظر في الطلب خلال (5) أيام عمل، على ان تضم اللجنة في عضويتها اختصاصيا بالحالة المعروضة.

ج – بعد موافقة اللجنة الطبية يعرض الامر على وزير الداخلية ليقرر ما يراه، ويتم اخطار الجهات المعنية بذلك.

ويراعى العمل بلائحة وزارة الصحة بشأن التمديد الاداري وذلك اذا كان العلاج يتم تحت اشراف وزارة الصحة.

مادة 13

تتحمل وزارة الداخلية نفقات سفر وعلاج الموفدين للعلاج في الخارج والمرافقين لهم وتذاكر سفرهم طبقا لأحكام هذا القرار.

ويكون السفر على طائرات الخطوط الجوية الكويتية او بمعرفتها اذا تعذر ذلك وتصرف تذاكر السفر للموفدين على النحو التالي:

1 – الدرجة الأولى: لشاغلي رتبة لواء فما فوق وأقاربهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم.

2 – درجة رجال الأعمال: لشاغلي رتبة رائد الى رتبة عميد وشاغلي مجموعة الوظائف القيادية المدنية والمديرين ومساعديهم والمراقبين المدنيين وشاغلي الدرجتين (أ، ب) من مجموعة الوظائف العامة وأقاربهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم.

3 – الدرجة السياحية: لشاغلي باقي الرتب العسكرية والدرجات والوظائف المدنية الأخرى وأقاربهم من الدرجة الأولى وباقي الفئات الواردة بالمادة رقم 3 من هذا القرار ومرافقيهم.

مادة 14

لا تتحمل الوزارة تكاليف أي فحوصات او علاج للمرافقين في الخارج إلا اذا قررت اللجنة الطبية المختصة ذلك بعد العرض عليها وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار وبناء على توصية الجهة المشرفة على العلاج بالخارج والتي تتطلب التدخل الطبي السريع لإنقاذ حياته.

مادة 15

يسري بشأن تكاليف الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية القواعد المعمول بها في وزارة الصحة.

مادة 16

لا يجوز الجمع بين العلاج بموجب أحكام هذا القرار والعلاج بالخارج عن طريق أي جهة اخرى.

مادة 17

يكون تأجيل تنفيذ قرار الإيفاد على النحو التالي:

1 – يقدم طلب التأجيل على النموذج المعد لذلك بإدارة العلاج بالخارج.

2 – يجب ذكر الأسباب تفصيلا ولا يتم الأخذ بها إلا في الحالات الآتية:

أ – عدم سماح الطبيب المعالج للمريض بالسفر وذلك لوجود خطورة في نقله (مع تقديم ما يثبت ذلك).

ب – عدم تمكن الموفد من حجز تذاكر السفر (مع تقديم شهادة بذلك من الخطوط الجوية الكويتية).

ج – ظروف قهرية تمنع المريض من السفر خلال الوقت المحدد.

مادة 18المرافقون

أولا: يوفد عدد 1 مرافق للمريض.

ثانيا: يوفد عدد 2 مرافق للمريض في الحالات التالية فقط:

1 – الأطفال لمن لم يبلغ سن السادسة عشرة.

2 – الأنثى الموفدة للعلاج.

3 – المريض الموفد اذا تجاور سن 65 سنة من العمر.

4 – إذا أوصت اللجنة الطبية المختصة بذلك.

5 – المرضى المعاقون إعاقة شديدة او متوسطة ولديهم شهادة إثبات إعاقة حديثة صادرة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

وفي الحالات التي يتقرر فيها إيفاد طبيب وممرض او احدهما – حسب توصية اللجنة الطبية المختصة – لمرافقة المريض، تعتبر فترة إيفادهما مهمة رسمية على ان يتم سفرهما على الدرجة السياحية، وتكون مدتها كالآتي:

أ – دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية (3 أيام).

ب – دول أوروبا وآسيا لمدة

(3 أيام).

ج – باقي الدول لمدة (5 أيام).

ثالثا: يشترط في المرافق ما يلي:

1 – ألا تقل سنه عن 18 سنة ولا تزيد على 65 سنة ميلادية.

2 – أن تكون الأولوية عند اختيار المرافقين للذكور والأقارب من الدرجة الأولى.

3 – ألا يكون ممنوعا من السفر لأي سبب من الأسباب على ان يقدم إقرارا بذلك.

4 – إذا كانت أنثى، ألا تكون حاملا، ويستثنى من ذلك إذا كان مرافقة لابنها او ابنتها المريضة على ألا تتحمل الوزارة تكاليف اي علاج او فحوصات لها بسبب الحمل.

مادة 19

معاملة المتبرع:

في حالة الموافقة على إيفاد مريض للعلاج في الخارج لإجراء عملية زراعة أعضاء، فإن قرار الإيفاد يشمل المريض والمتبرع مع المرافق، وفي هذه الحالة يعامل المتبرع معاملة المريض ويوفد معه مرافق واحد وتصرف لهما تذكرة بالدرجة السياحية.

مادة 20

تحويل العلاج إلى مستشفى أو مركز صحي آخر:

لا يتم تحويل علاج المريض من مستشفى او مركز صحي خاص إلى آخر إلا بعد أخذ موافقة مسبقة من الجهة المشرفة على العلاج مع إخطار الوزارة بهذا الخصوص وذلك في احدى الحالات التالية:

1 – توصية الطبيب المعالج بتحويل علاج المريض لمستشفى أو مركز صحي آخر لتوفير علاج أفضل للحالة او استكمال علاج غير متوافر في المستشفى او المركز الصحي الحالي.

2 – إذا قررت الجهة المشرفة على العلاج عدم جدوى العلاج في المستشفى او المركز الصحي الحالي وإمكانية توافره في مستشفى او مركز صحي آخر.

مادة 21

تقوم الجهة المشرفة على العلاج بالخارج بتوفير الإسعاف الجوي للحالات المرضية الحرجة والتي لا تقبل الانتظار، وذلك بعد موافقة اللجنة الطبية المختصة.

مادة (22)

أحكام عامة

1 ـ لا تتحمل الوزارة تكاليف أو دفع فواتير أي علاج سابق قد تلقاه المريض على نفقته الخاصة قبل صدور قرار العلاج.

2 ـ لا تتحمل الوزارة تكاليف علاج أي مرض خلاف المرض الذي تقرر علاج المريض منه إلا للأمور الطارئة والثابتة في تقارير طبية، ولا ينظر في الحالات التي سبق عرضها على اللجنة الطبية المختصة وقامت برفضها.

3 ـ تتولى وزارة الدفاع عن طريق مكاتبها بالخارج او المكاتب الخاصة المشار اليها في المادة (2) من هذا القرار حجز المواعيد ومتابعة الحالات الموفدة للعلاج، وفي حال عدم وجود مكاتب تسري الاجراءات المتبعة في وزارة الدفاع بهذا الخصوص.

4 ـ تتولى ادارة العلاج بالخارج التنسيق مع الجهات المشرفة على الموفدين للعلاج بالخارج ومتابعة امورهم العلاجية.

5 ـ يتحمل المريض الذي يخل بنظم ولوائح العلاج التكاليف المترتبة على ذلك وفقا لما تقدره إدارة العلاج بالخارج.

6 ـ يجب على الموفد للعلاج اصطحاب كافة التقارير الطبية وصور الاشعة ونتائج الفحوصات المختبرية التي اجريت في دولة الكويت.

7 ـ يجب على المرضى ومرافقيهم مراجعة الجهات المشرفة على العلاج بالخارج فور وصولهم الى بلد الايفاد مصطحبين معهم الجوازات وتذاكر السفر ليتسنى إجراء اللازم وصرف مستحقاتهم المالية اليومية.

8 ـ يجب على المرضى ومرافقيهم الالتزام بالتعليمات والمواعيد المحددة من الجهات المختصة.

9 ـ يكون نظام منح اجازة المريض او المرافق وفقا لاحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

10 ـ يتعهد المرضى الموفدون للعلاج في الخارج او مرافقيهم بمراجعة ادارة العلاج بالخارج بالوزارة فور عودتهم وبحوزتهم التقرير الطبي النهائي وجوازات السفر لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

11 ـ لا يعتد بأي اجازة مرضية يقررها الطبيب المعالج بالخارج للمريض بعد عودته الا بعد اعتمادها من اللجنة الطبية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القرار.

المادة (23)

يستمر العمل مع اللجنة الطبية المشكلة بوزارة الدفاع في شأن الاجراءات الحالية المعمول بها وذلك الى حين صدور قرار بتشكيل اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة (24)

يلغى القرار الوزاري رقم 686/2007 المشار إليه وكل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (25)

على وكيل الوزارة بالتكليف تنفيذ هذا القرار.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

زر الذهاب إلى الأعلى