ماجد مساعد المطيري يقترح قانون “مثير” بهدف “حماية القيم والآداب والذوق العام”
أثار عضو مجلس الأمة الكويتي النائب ماجد المطيري حالة من “الإستغراب” و خلق “إثارة” كبيرة لدى الشارع الكويتي بين “مستغرب” و “مؤيد بقوة” لما تقدم به النائب الكويتي من اقتراح بقانون بشأن حماية القيم والآداب والذوق العام ، و الذي تضمن محاولات للتصدي لظواهر قد تعكس صورة “غير حضارية” بل و مسيئة للمجتمع ككل من خلال بعض التصرفات المشينة التي تتطلب وقفة جادة حسب ما أورده الإقتراح الذي تضمن عدم الإساءات اللفظية أو غيرها بعبارات عنصرية أو غير لائقة أو سباب في الأماكن العامة ناهيك عن فكرة عدم السماح بالتجول بملابس “النوم” او “البيجامة” و ما على شاكلتها من ملابس من غير اللائق الخروج بها للأماكن العامة، وصولاً إلى إيقاع عقوبات على من يبصق أو يرمي مخلفات أو طعام في الشارع علاوة على ملاحظات أخرى أوردها النائب في مقترحه.
وأوضحت المادة الأولى من الاقتراح أن ما يقصد بالمصطلحات هو المعنى المبين قرين كل منها، وهي كالتالي:
«الذوق العام: مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبّر عن قيم المجتمع الكويتي ومبادئه وهويته، فهو خلقاً تنصهر فيه الأخلاق الحسنة بشكل واضح، فيظهر بآثاره الطيّبة الرائعة على سلوك صاحبه وتعامله مع الناس.
الآداب العامة: مجموعة الأسس والقيم الأخلاقية التي يقوم عليها البنيان الأساسي للمجتمع الكويتي والتي تؤدي مخالفتها إلى تفكك المجتمع وانحلاله، وفكرة الآداب العامة هي الجانب الأخلاقي لفكرة النظام العام وهي جزء من النظام العام بمعناه الواسع، وهي من القواعد الضرورية للمحافظة على المجتمع من الانحلال ويجب الالتزام بها من الجميع وعدم المساس بها.
الأماكن العامة: وهي المواقع المتاح ارتيادها للعموم (مجانا أو بمقابل) كالأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض والمنشآت الحكومية.. ونحو ذلك، ويجب على كل من يرتاد تلك الأماكن احترام الذوق العام والآداب والقيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في الكويت.
العادات والتقاليد : العادات هي أعراف يتوارثها الأجيال لتصبح جزءاً من عقيدتهم، وتستمر ما دامت تتعلّق بالمعتقدات على أنّها موروث ثقافي، فهي تعبير عن معتقد معين، أمّا التقاليد فهي مجموعة من قواعد السلوك التي تنتج عن اتفاق مجموعة من الأشخاص وتستمد قوتها من المجتمع، وتدلّ على الأفعال الماضية القديمة والحكم المتراكمة التي مرّ بها المجتمع ويتناقلها الخلف عن السلف جيلاً بعد جيل، وهي عادات اجتماعية استمرت فترات طويلة حتى أصبحت تقليداً، ويتم اقتباسها من الماضي إلى الحاضر ثمّ إلى المستقبل، فهي بمثابة نظام داخلي لمجتمع معين».
ونصت المادة الثانية على أن «يلتزم كل شخص على الأراضي الكويتية سواء أكان مواطنا أو مقيما بمراعاة الذوق العام والآداب العامة وعدم إتيان أي عمل أو قول من شأنه تهديد الأمن المجتمعي أو الإخلال بالعادات والتقاليد للمجتمع الكويتي او السخرية منها.
فيما تضمنت المادة الثالثة أنه «يجب على كل من يرتاد تلك الأماكن العامة في الدولة احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة لدي المجتمع الكويتي ومنها على سبيل المثال لا الحصر: عدم الظهور في الأماكن العامة بزي أو لباس يحمل صوراً أو اشكالاً أو عبارات تسئ إلى الذوق العام وتخل بالآداب العامة، عدم التلفظ بألفاظ خادشه للحياء ولكرامة الأشخاص في الأماكن العامة، عدم الظهور في الأماكن العامة بملابس داخلية أو ما يسمي (بيجامة النوم).، عدم الكتابة أو الرسم ومن في حكمهما – بدون تصريح من الجهات المختصة – على جدران الأماكن العامة، مما يسبب التلوث البصري للآخرين أو ايذائهم أو اخافتهم، رفع صوت الموسيقي في الأماكن العامة مما يسبب الإزعاج لمرتادي تلك الأماكن، إطلاق العبارات الخادشه والعنصرية على الغير، تعريض الأطفال والنساء واستغلالهم لمواقف وأنشطة تسبب الخطر أو الفزع سواء بالقول والفعل، التعدي على حق الآخرين في طوابير الأنتظار بالأماكن العامة وفي الحصول على الخدمات بكل الصور، التغرير بالآخرين وتصوريهم خفية بقصد السخرية منهم أو إيقاعهم في فخ المقالب، وضع الملصقات الإعلانية على المنازل وجدران الأماكن العامة والخاصة بدون إذن من صاحبها، البصق وإلقاء بقايا الطعام والأدخنة من نوافذ السيارات في الطرقات العامة»، مبينا ان «لوزير الداخلية أو من ينوبه في ذلك اصدار لوائح وقرارات بالأفعال التي من شأنها الإخلال بالذوق العام والآداب العامة».
أما المادة الرابعة في الاقتراح فأشارت الى أنه «مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين سالف الذكر: يعاقب كل من أخل بالآداب العامة والذوق العام والعادات والتقاليد بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي ولا تزيد عن الف دينار كويتي ، علي ان تتضاعف العقوبة في حالة العودة».
وذكرت المادة الخامسة إنه «تطبق المواعيد والاجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية»، ونصت المادة السادسة على أنه «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلا فيما يخصه تنفيذ هذا القانون».