مجالس
مجلس الأمة يوافق بالمداولة الأولى على تعديل قانون المرافعات بما يسمح بمخاصمة القضاة
وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم في المداولة الأولى بإجماع الحضور على التقرير الحادي عشر بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن:
1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء.
2- الاقتراح بقانون بإضافة كتاب رابع عنوانه «مسؤولية الدولة المدنية عن أعمال القضاء» إلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويقضي القانون الذي أعدته اللجنة في شأن مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة بانه يجوز مخاصمة رجال القضاء والنيابة العامة إذا وقع من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة في عملهم تواطؤ مع أحد الخصوم أو غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم أو إساءة استعمال السلطة المخولة له وفقاً للقانون.
كما نص على أنه يجب رفع دعوى المخاصمة خلال ثلاثين يوما، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي ظهر في الغش أو الــتدليس أو إساءة استعمال السـلــطة.
وأضاف أن المحكمة ستحكم بالتعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت بالمدعي وتكون خزانة الدولة هي المسؤولة عن تنفيذ ما يحكم به على المخاصم من تعويض ولها حق الرجوع عليه.
وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية النائب خالد الشطي إن التقارير عليها اتفاق نيابي حكومي حيث يوجد اقتراحان من النواب ومشروع قانون حكومي، وتم بحث كل ما يتعلق بذلك في اللجنة ، وهناك توافق نيابي والاختلاف يقتصر على الأمور الإجرائية وقيمة الكفالات، وطلب الموافقة عليه بالمداولة الأولى وإدخال التعديلات في المداولة الثانية.
وأوضح نواب في مداخلات لهم أن الكويت قد تكون الوحيدة التي ليس لديها قانون مخاصمة القضاء ، ولكن يجب الا يكون القانون وسيلة تشكيك او إساءة للقاضي.
وأضافوا ان الاكتفاء بالتعويضات لمن صدر عليه حكم على اثر غش او خطأ مهني جسيم لا يكفي ويجب اعادة المحاكمة وطالبوا بوجود جهاز تفتيش قضائي متفرغ.
وأشاروا إلى ان القانون يسد الفراغ التشريعي في القضاء حفاظا على حقوق الشاكي والمشكو بحقه والقضاة وسمعتهم ، كما أن الغرامة يجب تحديدها من دون ترك الباب مفتوحا.