مجلس الأمة يوافق على مرسومي ضرورة بشأن التصويت بالبطاقة المدنية وإضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم على تقريري لجنة الداخلية في شأن مرسومي الضرورة المحالين من الحكومة بشأن التصويت بالبطاقة المدنية وإضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية .
وجاءت نتيجة التصويت على المرسوم رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ( التصويت بالبطاقة المدنية)، بموافقة 53 عضوا و عدم موافقة 3 أعضاء من إجمالي الحضور 56.
كما جاءت نتيجة التصويت على المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2022 بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، بموافقة 53 عضوا  ورفض عضوين من إجمالي الحضور 55.
ووافق المجلس على تكليف لجنة شؤون الداخلية والدفاع لمعرفة إجراءات الحكومة تجاه وقف التلاعب في البطاقات المدنية على أن تقدم تقريرها خلال 3 أشهر.
ونص المرسومان بقانونين على ما يلي:
أولا:
المرسوم رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
مادة أولى:
يستبدل بنص المادتين 4 و9 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه النصان الآتيان:
مادة 4:
على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة والثابت ببطاقته المدنية .
ويجب على الناخب إذا غير موطنه الانتخابي أن يعلن التغيير كتابة إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية لإجراء التعديل في جداول الانتخابات في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعتبر موطنا المكان الذي يتواجد فيه الناخب إذا استحالت إقامته في موطنه الأصلي لقوة قاهرة أو ظروف طارئة.

مادة (9)
يُعرض جدول الانتخاب لكل دائرة انتخابية، مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى التي حددها وزير الداخلية.

(مادة ثانية)
تضاف إلى القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه أربع مواد بأرقام (7 مكررا أ) و (8 مكررا أ) و (9 مكررا) و (17 مكررا) نصوصها كالتالي:
مادة (7 مكررا أ):
ترسل الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية خلال يومين من تاريخ العمل بهذا القانون كشوفا بترتيب حروف الهجاء لكل منطقة على حدة بأسماء جميع الكويتيين الذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في القانون شاملة رقم بطاقتهم المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة بهم وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنهم الثابت بالبطاقة المدنية.
مادة (8 مكررا أ):
استثناء من حكم الفقرة الأولى من كل من المادتين (7) و (8) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه، تقوم إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية بقيد أسماء الكويتيين كل منهم في دائرته الانتخابية وفقا لما هو وارد في الكشوف المشار إليها في المادة (7 مكررا أ) من هذا القانون، بعد التحقق من توافر جميع الصفات المطلوبة فيهم لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها بالقانون.

كما تقوم الإدارة المذكورة بنشر جداول الانتخاب المتضمنة أسماء الكويتيين كل منهم في دائرته الانتخابية في الجريدة الرسمية، وذلك خلال يومين من تاريخ تسلمها الكشوف المشار إليها في المادة (7 مكررا أ) من هذا القانون.

مادة (9 مكررا):
استثناء من أحكام المواد أرقام (10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه، لكل كويتي مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بها إذا كان قد أهمل إدراج اسمه بغير حق، وتقدم الطلبات إلى إدارة شؤون الانتخابات خلال يوم (24 ساعة) من تاريخ نشر الجداول الانتخابية، وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص، وتعطى إيصالات لمقدميها، ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر.
وتفصل الإدارة في هذه الطلبات في موعد لا يجاوز يوما (24 ساعة) من تاريخ تقديم الطلب، وتعرض قراراتها في الأماكن المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون، وتنشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي لصدور تلك القرارات.
ولكل ذي شأن أن يطعن في قرار الإدارة بطلب يقدم إلى مخفر الشرطة المختص في موعد أقصاه يوم (24 ساعة) من تاريخ نشر القرار، وتُحال الطعون فورا إلى المحكمة الكلية المختصة.
ويفصل نهائيا في الطعون المذكورة قاض من قضاة المحكة الكلية يندبه رئيسها، ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية، ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ تقديمها.

وتعدل جداول الانتخاب وفق القرارات النهائية التي تصدر بالتطبيق للمواد السابقة وتنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال يوم (24 ساعة) من تاريخ صيرورة القرارات الصادرة بها نهائية.

مواد (17 مكررا):

تستبدل إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية بلجنة أو لجان القيد المنصوص عليها في الباب الثاني من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه.

(مادة ثالثة)

تعتبر أحكام هذا المرسوم بقانون أحكاما انتقالية، تنتهي بإجراء أول انتخابات بعد نفاذه. ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

(مادة رابعة)

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.

ثانيا تعديل الدوائر
المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2022بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
مادة أولى:
تضاف المناطق التالية على الدوائر الانتخابية الموضحة والواردة في الجدول المرافق للقانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه:
الدائرة الانتخابية الأولى : تضاف اليها منطقة أنجفة.
الدائرة الثانية: تضاف إليها مناطق الشويخ الصناعية والمنطقة الصحية والنهضة وشمال غرب الصليبيخات ومدينة جابر الأحمد.
الدائرة الرابعة: تضاف اليها مناطق غرب عبد الله المبارك وجنوب عبد الله المبارك والعيون والنعيم والنسيم والقصر وتيماء والواحة.
الدائرة الخامسة: تضاف إليها مناطق أبو فطيرة والمسايل وأبو الحصانية ومدينة صباح الأحمد ومدينة الخيران السكنية.
مادة ثانية:

على الوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وقال رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع النائب خالد العتيبي إن هذين المرسومين محالين بصفة الاستعجال واللجنة اطلعت على المرسوم بشأن إضافة  مناطق جديدة للدوائروتبين لها أنه يهدف إلى إضافة مناطق جديده تصحيحا لقيود الجداول الانتخابية وتحقيقا للمصلحة الوطنية وإعطاء الكثير من الكويتيين الذين يسكنون في مناطق لم تتم إضافتهم ولا يتمعتون بحرية التصويت ولذلك فإن اللجنة وافقت بإجماع الحاضرين على المرسوم.

 

وقال مقرر اللجنة د.محمد المهان إن الهدف من المرسوم الأول الخاص بالتصويت بالبطاقة المدنية القضاء على التلاعب في الانتخابات البرلمانية ، وكان رأي اللجنة الموافقة بالإجماع على المرسوم.
وفي مداخلات لهم خلال المناقشة أكد نواب أهمية المرسومين من أجل معالجة مثالب العملية الانتخابية ووضع حد للتزوير الذي تفشى خلال الانتخابات .
وبينوا أن هذين المرسومين يحلان مشاكل كبيرة كانت تعاني منها الكويت حيث كانت تعاني قاعة عبدالله السالم من مخرجات الانتخابات التي تتم عن طريق التلاعب في القيود الانتخابية .
وأكد النواب ضرورة إحداث تعديل حقيقي وعادل في توزيع الأصوات وإنه كان الأجدر أن تعالج الحكومة هذه الأمور، وأن تتم معالجة قانون الانتخاب معالجة شاملة.
وأضافوا إن تصحيح المسار الانتخابي أمر ضروري لكنه ليس قاصرا علي القيود الانتخابية إنما يتضمن مراجعة شاملة لكل نظم الانتخابات.
Exit mobile version