محكمة التمييز تبرئ مقاول ومكتب هندسي من الغش في البناء وتؤكد: لا عقاب إلا إذا انهار العقار!!
الكويت – هاشتاقات الكويت:
قضت محكمة التمييز الجزائية ببراءة مقاول وصاحب مكتب هندسي من تهمة بناء والإشراف على عقار سكني يتضمن وجود عيوب فنية قد تؤدي إلى انهيار المبنى، وذلك لأن قانون البلدية الجديد رقم 33 لسنة 2016 تطلب وقوع الأضرار بهلاك العقار وانهياره لا بمتوقع حدوث الضرر كما تطلب قانون البلدية القديم.
قالت “التمييز” في حيثيات حكمها البارز، الذي حصلت “الجريدة” على نسخة منه، إن قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 يعتبر ناسخاً لقانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 ومن ثم فلا عقاب على المتهمين لأن النص الجديد الوارد بقانون البلدية الجديد يتطلب تحقيق نتيجة لإدانة المتهمين بهلاك العقار وانهياره لمحاسبة المتهمين بعكس القانون السابق ومن ثم فإن المحكمة تطبق القانون الجديد لأنه قانون أصلح للمتهمين.
تشريع ناسخ
وأكدت محكمة التمييز في حكمها أن المادة 34 / 3 من القانون رقم 5 لسنة 2005 بشان بلدية الكويت التي تمت إدانة الطاعنين بها قد نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من المقاول والمهندس المشرف على تنفيذ أعمال البناء المسندة إليه بطريق الغش، مما يؤدي إلى هلاك البناء كلياً أو جزئياً، ومفاد ذلك أن مناط العقاب في تلك الجريمة رهن بتوافر أركانها ومنها النتيجة، وهي أن يكون الفعل مما يؤدي إلى هلاك البناء كلياً أو جزئياً.
وكان قد صدر من بعد وبتاريخ 4/7/2016 القانون رقم 33 لسنة 2016 بشان بلدية الكويت والذي عمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 21/7/2016 ونص في المادة 52 على إلغاء القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت، كما نص في الفقرة الثانية من المادة 39 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات كل من المقاول والمهندس المشرف على تنفيذ أعمال البناء إذا نفذ بطريق الغش وأدى ذلك إلى هلاك البناء كلياً أو جزئياً بما يعني أن تلك المادة المذكورة اشترطت لاكتمال البيان القانوني للجريمة أن يكون الفعل المسند إلى الطاعنين أدى فعلياً لهلاك البناء كلياً أو جزئياً ويعد تشريعاً ناسخاً لما كانت تنص عليه المادة 34 / 4 من القانون رقم 5 لسنة 2005 المار ذكره، والتي كانت تنص على أن يكون الفعل مما يؤدي إلى هلاك البناء جزئياً أو كلياً وهو الركن المفترض في الجريمة التي عوقب عنها الطاعين الامر الذي يخرج الواقعة المنسوبة اليهم عن نطاق المسؤولية الجزائية.
قاعدة شرعية
وبينت المحكمة أنه لما كان ذلك، وكان الأصل عملاً بالمادتين 179، 32 من الدستور والمادة الرابعة عشرة من قانون الجزاء ألا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها وأن مبدأ عدم جواز رجعية الأحكام الموضوعية لنصوص القوانين الجزائية مستمداً من قاعدة شرعية الجريمة والعقاب التي تستلزم أن تقتصر على عقاب الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها فإنه يخرج عن هذا النطاق القانون الأصلح للمتهم وهو ما قننته المادة الخامسة عشرة من قانون الجزاء من أنه إذا صور بعد ارتكاب الفعل وقبل أن يحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم وجب تطبيق هذا القانون دون غيره.