مجالس

مرزوق الحبيني يقترح بقانون انتخاب مناصب مكتب المجلس بالاقتراع العلني من دون أن يكون للوزراء الحق في التصويت

تقدم النائب مرزوق الحبيني باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ويقضي الاقتراح بانتخاب مناصب مكتب مجلس الأمة بالتتابع وبالاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة من دون تصويت الوزراء.

ونص الاقتراح على ما يلي:

(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادة (35) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه بالنص الآتي:
«يتم الانتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتتابع وبطريق الاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة للحاضرين من أعضاء مجلس الأمة من دون أن يكون للوزراء الحق في التصويت في اختيار أعضاء مكتب المجلس، فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية أعيد الانتخاب للمرة الثانية بين جميع المرشحين ويكون الفوز فيها بالأغلبية النسبية فإن تساوى اثنان أو أكثر في هذه الأغلبية تم اختيار أحدهم بالقرعة».

(المادة الثانية)
تُضاف فقرة ثالثة إلى المادة (28) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه نصها الآتي:
«وفي جميع الأحوال يكون الانتخاب بالاقتراع العلني مناداة بالاسم، من دون أن يكون للوزراء الحق في التصويت في هذه الحالة».

(المادة الثالثة)
تُلغى المادة (36) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه.

(المادة الرابعة)
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية على أنه إذا كانت السيادة للأمة وهي مصدر السلطات جميعا بموجب نص المادة (6) من الدستور، وإذا كانت الرقابة الشعبية هي مصدر وأساس الرقابة البرلمانية، ولأن المشرّع قد امتنع عن اللجوء إلى السرية في أعمال مجلس الأمة إلا في حالات محددة ووفق شروط وضوابط حيث إن الأصل هو العلنية في الممارسة البرلمانية، لذلك جاء هذا التعديل ليحقق غاية المشرّع بكفالة العلنية في انتخابات رئيس مجلس الأمة وجميع مناصب مكتب المجلس، وحيث إن المادة (92) من الدستور والمادة (28) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ترددان النص نفسه، من دون تحديد طبيعة الاقتراع سواء علني أو سري وبالتالي تحديد طبيعة الاقتراع لا يخالف نصوص الدستور.

لذلك أعد الاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في أربع مواد نصت المادة الأولى على استبدال الاقتراع العلني بالاقتراع السري في انتخاب جميع مناصب مكتب المجلس في المادة (35) من اللائحة، وعلى أن يكون التصويت مقصورا على أعضاء السلطة التشريعية من دون أن يكون للوزراء الحق في التصويت في اختيار رئيس المجلس ونائب الرئيس وسائر مناصب مكتب المجلس وذلك تطبيقا لنص المادة (50) من الدستور التي تنص على الفصل بين السلطات مع تعاونها، ولا يشمل ذلك طبيعية الحال رؤساء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الأولويات الذين يتم انتخابهم من قبل اللجان ذاتها.

وفي المادة الثانية تمت إضافة فقرة ثالثة إلى المادة (28) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة مفادها أن انتخاب رئيس مجلس الأمة ونائبه يكون بالاقتراع العلني مناداة بالاسم وعلى أن يكون التصويت مقصورا على أعضاء السلطة التشريعية من دون أن يكون للوزراء الحق في التصويت في اختيار رئيس المجلس ونائب الرئيس وسائر مناصب مكتب المجلس وذلك تطبيقا لنص المادة (50) من الدستور التي تنص على الفصل بين السلطات مع تعاونها.

وقررت المادة الثالثة إلغاء نص المادة (36) من اللائحة لأنها تتناول شروط وإجراءات الاقتراع السري حيث تم إلغاء الاقتراع السري واستبداله بالاقتراع العلني مناداة بالاسم فلم يعد هناك حاجة لتلك المادة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى