مرزوق الخليفة: تحديد القيمة الإيجارية للوحدات المعدة للسكن الخاص منعاً للمغالاة في تقديرها
أعلن النائب مرزوق الخليفة عن تقدمه باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات، وذلك بتحديد القيمة الإيجارية للوحدات المعدة لأغراض السكن الخاص بمبلغ يتراوح بين دينارين ودينارين ونصف لكل متر من مساحة الشقة حسب المحافظة، وجاءت مواد الاقتراح كما يلي:
(مادة أولى)
يضاف إلى القانون رقم 35 لسنة 1978 المشار إليه مادتان جديدتان برقم (4) مكرراً و(4) مكرراً (أ) نصاهما كالتالي: مادة (4) مكرراً:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة لا يجوز في جميع الحالات أن تزيد قيمة الأجرة الشهرية للوحدات السكنية المعدة للسكن الخاص في المناطق النموذجية على القيمة التقديرية لمساحة الوحدة.
مادة (4) مكرراً (أ):
تتحدد الأجرة الشهرية لاستئجار الوحدات المخصصة للسكن الخاص في المناطق النموذجية المشار إليها بالمادة السابقة مقدرة على أساس (2.5) د.ك دينارين ونصف الدينار الكويتي للمتر المربع في محافظات (العاصمة- حولي)
وعن (2) دينارين للمتر عن الوحدات بمحافظات (الجهراء- الفروانية- الأحمدي-مبارك الكبير) ويتم احتساب القيمة الإيجارية على أساس المساحة الكلية بالمتر المربع.
(مادة ثانية)
يعاقب المؤجر الذي يخالف أحكام المادتين السابقتين بغرامة لا يتجاوز مقدارها (500) دينار خمسمائة دينار شهرياً عن كل وحده وتتضاعف العقوبة بتعدد المخالفة في العقار الواحد.
(مادة ثالثة)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
(مادة رابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نفاذه.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:
وفقاً لأحكام الدستور التي تضمنت الالتزام بأحكام عدة تمثل عقداً متكاملاً من التضامن الاجتماعي للملكية الخاصة ورأس المال مع الضمانات المقررة لها، وباستعمالها من أسس كيان الدولة الاجتماعي وهي حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون، وهي مصونة (المادتين 17،16) من الدستور واتصل هذا النهج الدستوري بحماية الأسرة وتحقيق الاستقرار في مسكن آمن للجميع.
وتحقيقاً لذلك جاءت أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 المشار إليه لتنظيم العلاقة بين المالك المؤجر والمستأجر للوحدة السكنية بالعقار ملكه، وإزاء ما تبين من الحاجة إلى تعديل بعض أحكام القانون وعلى ضوء التعديل التشريعي له بالقانون رقم 15 لسنة 2020.
وعملاً على تدارك ما تكشف عنه التطبيق العملي لأحكامه وعجز بعضها عن معالجة بعض جوانب مشكلة الوحدات المؤجرة لأغراض السكن الخاص بوضع ضوابط لمعالجة المغالاة في تقدير قيمة إيجار الوحدات المخصصة لهذا الغرض حتى أصبحت تجارة تستنفد الغالب من دخل الأسرة ما يؤثر سلباً على الوفاء لها بسائر احتياجاتها.
لذلك وحتى يتم بسط أحكام القانون على المساكن المؤجرة بغرض السكن الخاص في المحافظات المشار إليها والتي شهدت ارتفاعاً غير مسبوق وغير مبرر ولا يتناسب مع الغرض الذي من أجله تأسست المناطق النموذجية للسكن الخاص للمحافظة على خصوصية الأسرة الكويتية ومنع استغلالها كمناطق استثمارية مع عوائد اقتصادية مرتفعة ويخل بأسعار العقارات السكنية جاء هذا الاقتراح بإضافة مادتين جديدتين إلى أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 المشار إليه برقم (4) مكرراً، (4) مكرراً (أ) بتحديد القيمة الإيجارية للوحدة السكنية مقدرة بمبلغ (2) دينارين لكل متر من مساحة الشقة في المحافظات (الجهراء- الأحمدي- الفروانية- مبارك الكبير) وبواقع (2.5) دينارين ونصف (محافظة العاصمة – محافظة حولي).