مرزوق الغانم يقترح خُمْس مقاعد المجلس للنساء عضوتان عن كل دائرة انتخابية
قدم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اقتراحاً بقانون يفتح الباب أمام تطبيق «كوتة» نسائية في مجلس الأمة، إذ نص على ألا يقل عدد الفائزات في كل انتخابات عن خمس المقاعد بكل دائرة.
طالبا إعطاءه صفة الاستعجال، تقدّم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم باقتراح بقانون بتعديل قانون الانتخابات بما يحدد «كوتة» نسائية للمرأة في البرلمان، حيث يضمن وصول 10 عضوات في كل فصل تشريعي بواقع اثنتين عن كل دائرة انتخابية.
الاقتراح بقانون المذيّل بتوقيع الغانم، والمؤرخ في 16 مايو الماضي، والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، نصّ على إضافة فقرة جديدة الى المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وعند إجراء أي انتخابات عامة، يجب ألا يقل عدد الفائزين من الذكور أو الإناث، في كل دائرة انتخابية عن خُمس عدد المقاعد المقررة للدائرة، متى توافر هذا العدد من المترشحين أو المترشحات في الدائرة، وتسري أحكام هذه المادة، متى أمكن ذلك، عند اجراء أي انتخابات تكميلية لخلوّ محل أحد الأعضاء وانتخاب مَن يحل محله عملا بالمادة 18 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ونصت المذكرة الإيضاحية: عندما صدر القانون رقم 35 لسنة 1962، وهو أول قانون ينظم الانتخابات العامة في الكويت، نصّ في مادته الأولى على أن « لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب». وظلت المرأة في الكويت محرومة من حق الانتخاب منذ عام 1962 الى أن صدر القانون رقم 41 لسنة 2006، الذي نصّ على تعديل المادة السالفة الذكر، حيث يكون الانتخاب حقا لكل كويتي ذكرا كان أم أنثى متى بلغ سنّه الحادية والعشرين.
ومع تمتّع المرأة بحق الانتخاب، صار لها الحق في الترشح لعضوية مجلس الأمة، ومع دراسة واقع الانتخابات البرلمانية منذ عام 2006 وحتى الآن، ثبت أن نسبة مشاركة المرأة في عضوية المجلس لا تتناسب مع النسبة العددية للنساء بالنسبة الى الرجال، فعدد النساء في شهر يوليو 2021 بلغ 294000، وهو يجاوز عدد الذكور الذي بلغ في التاريخ ذاته 274000. ويرجع ذلك الى التقاليد الاجتماعية في المجتمع الكويتي التي تحدّ من حرية المرأة المترشحة في الإعداد لعملية الانتخاب والتحضير لها بعقد اللقاءات والندوات، وهو واقع اجتماعي لا يمكن تجاهله، لذلك صار لزاما أن يتدخّل المشرع ليحقق التوازن في المجلس التشريعي بين المرأة والرجل، وهو ما يسعى القانون المقترح الى تحقيقه.
وأضافت المذكرة الإيضاحية: وقد نصت المادة الأولى من الاقتراح على أن تضاف الى المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة فقرة ثانية تتضمن الآتي:
أولا: عند إجراء أي انتخابات عامة، يجب ألا يقل عدد الفائزين من الذكور أو من الإناث عن خُمس عدد المقاعد المقررة للدائرة، متى توافر هذا العدد من المترشحين أو المترشحات في الدائرة، ثانيا: يسري ذلك على أي انتخابات تكميلية متى أمكن ذلك، إذ سوف يتعذر إعمال مقتضى الفقرة المقترح إضافتها في الحالة التي يتم فيها إجراء انتخابات تكميلية لخلو مقعد واحد في الدائرة، أيًّا كان سبب هذا الخلو.
وتابعت: وذلك أيا كان عدد الدوائر الانتخابية، وأيا كان عدد المقاعد المقررة لكل دائرة، وعلى ذلك إذا كان عدد الدوائر الانتخابية 5 دوائر، وعدد المقاعد المقررة لكل دائرة 10 مقاعد، فيكون من اللازم أن يخصص مقعدان على الأقل في كل دائرة للفائزين أو للفائزات، وبذلك يكون عدد الأعضاء أو العضوات في مجلس الأمة 10 على الأقل في أي انتخابات عامة يتعين الالتزام بهذه النسبة في أي انتخابات تكميلية ما أمكن ذلك.
وقد وضع النص بحيث يشمل المترشحين أو المترشحات، تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، فلا يجوز أن يقل عدد الأعضاء الفائزين من الرجال أو السيدات عن خُمس مجموع المقاعد المقررة للدائرة.