مرسوم بتشكيل لجنة «المشتريات» و«المقاولات» في وزارة الداخلية
صدر المرسوم رقم 32 لسنة 2023 بتعديل المادة 7 من المرسوم رقم 95 لسنة 2017 بتشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية واجراءات عملها والرقابة عليها.
ونص المرسوم في مادته الأولى أن يستبدال المرسوم الصادر بنص المادة 7 من المرسوم رقم 95 لسنة 2017 المشار إليه النص التالي «تشكل لجنة شؤون مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية لوزارة الداخلية على النحو التالي: وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والخدمات المساندة (رئيسا)، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم والتدريب (نائبا للرئيس)، وبعضوية ممثل لإدارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مستشار، ممثل لوزارة المالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد، وكيل الوزارة لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية، مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات، مدير عام الإدارة العامة للإمداد والتموين، مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات، مدير إدارة المناقصات بالإدارة العامة للشؤون المالية، مدير إدارة الميزانيات بالإدارة العامة للشؤون المالية ويحدد وزير المالية ورئيس إدارة الفتوى والتشريع ممثلي الجهتين، وبحد أقصى أربع سنوات».