مجالسهاشتاقات بلس

مشروع حكومي بتعديل قانون الجزاء: حبس وغرامة لمن يهدد بإضرار الأشخاص

أحالت الحكومة مشروعاً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.

ونص المشروع على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدد شخصاً بإنزال ضرر أي كان بنفسه أو بسمعته أو بماله أو بنفس أو بسمعة أو بمال شخص يهمه أمره، سواء كان التهديد كتابياً أو شفوياً أو عن طريق أفعال توقع في الروع العزم على الاعتداء على النفس أو على السمعة أو على المال».

فإدا كان الجاني قاصداً بذلك حمل المجني عليه على القيام بعمل أو الامتناع عنه كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا كان التهديد بالقتل كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز ثلاثمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونص المشروع في مادته الثانية يضاف بند سادس إلى نص المادة 223 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 نصه كتالي:

«سادساً: إذا وقعت السرقة ممن يدعي أنه من رجال الشرطة، أو يستغل أي وظيفة عامة يتمتع شاغلها بصفة الضبط القضائي».

كما أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع القانون بالموافقة على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع مكافحة الاتجار فيها.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى