مجالسهاشتاقات بلس

مقترح برلماني: 6 أشهر .. إعفاء من الإيجارات أثناء الطوارئ

5 نواب يقترحون معالجة أوضاع المتعاقدين بعقود الانتفاع أثناء الكوارث والحروب أو انتشار الأوبئة أو الأزمات الاقتصادية العامة

قدم النواب أحمد الفضل وصفاء الهاشم وناصر الدوسري وخلف دميثير وخالد الشطي اقتراحا بقانون بشأن معالجة أوضاع المتعاقدين بعقود الانتفاع بالإيجار أثناء الظروف الطارئة، ونصت مواده على ما يلي:

مادة أولى: تعرف الظروف الطارئة بالتطبيق لأحكام هذا القانون بأنها الكوارث الطبيعية أو الحروب أو انتشار الأوبئة أو الأزمات الاقتصادية العامة التي يتخذ معها مجلس الوزراء إجراءات تتسبب في تعطيل الانتفاع بالعين المستثمرة للنشاط التجاري أو الصناعي أو أي من الأنشطة الاستثمارية الاقتصادية أو المهنية أو أي مرافق تتأثر بموجب تلك القرارات.

مادة ثانية: لا تحتسب أجرة عن العين المستثمرة مدة ستة أشهر من وقوع الأثر الناجم عن الظروف الطارئة وفق ما هو وارد في المادة الأولى، وتعتبر الأجرة مخفضة وفقا لهذا القانون بنسبة 60% لمدة الستة الأشهر اللاحقة فيما بعد.

وفي كل الحالات لا يجوز للمؤجر أن يلزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة بعد وقوع الظروف الطارئة وطوال مدة السنة المقررة للإعفاء وخفض الأجرة، وكذلك فيما لو استمر الأثر المترتب وفق قرارات صادرة من مجلس الوزراء لمدة أطول تحول دون الانتفاع بالعين المستأجرة.

وفي حال كانت الأجرة مسددة مسبقا أو التزم المستثمر في سدادها أثناء الظروف الطارئة، يعوض عنها بمدة مماثلة دون استحقاق الدفع عنها.

مادة ثالثة: يسري حكم هذا القانون على كل مستثمر مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو عقود أملاك الدولة سواء كانت مع وزارة المالية أو أي من وزارات أو هيئات أو مؤسسات الدولة المستقلة أو الملحقة أو الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو تملك فيها الدولة نسبة تزيد على 51% إذا كانت العقود مرتبطة بمستأجرين آخرين يمثلون طرفا ثالثا ينتفعون بالعين المستأجرة وتشملهم أحكام هذا القانون وكان العقد يجيز لهم التأجير على الغير، على ألا يكون المستثمر متعثرا في سداد مستحقات الأجرة عن الاستثمار قبل الظروف الطارئة.

مادة رابعة: تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة تختص في طلبات تخفيض الأجرة المستحقة عن تعثر النشاط المستثمر وتأثره بالتداعيات عن الظروف الطارئة المشار إليه وفق المادة الأولى من هذا القانون، ويجوز استئناف الأحكام والطعن فيها بالتمييز، ولا يحول ذلك دون التزام المتعاقد في سداد الأجرة المستحقة إلى حين صيرورة الحكم نهائي وبات.

ولا تختص المحكمة بالعقود المبرمة للانتفاع من أملاك الدولة.

مادة خامسة: لا يكون لأي نص في أي قانون آخر أثر في تعطيل نفاذ أحكام هذا القانون.

مادة سادسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى