تقدم النواب أسامة الشاهين وعبدالعزيز الصقعبي وحمد المطر باقتراح بقانون يقضي بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (2) من القانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.
وتضمنت المذكرة الايضاحية للقانون انه “لما كان القانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة يحدد نسبة 1% من أرباح الشركات للزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة، وكان بيت الزكاة وفق قانون إنشائه ينص على أن بيت الزكاة هو الجهة الرسمية المختصة باستلام الزكاة من الموارد المذكورة وهي الهبات والتبرعات والجمعيات والشركات والأفراد وإنفاقها في مصارفها الشرعية”.
وأضافت: ” لما كان القانون رقم (46) لسنة 2006 ينص في المادة (3) منه على أن على وزارة المالية أخذ موافقة هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن إنفاق الأموال المحصلة متضمنة المصارف الشرعية، ولما كانت هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبناء على الاستفتاء الوارد من السيد / وكيل وزارة المالية بتاريخ 02/06/2017 قد نصحت وزارة المالية بصرف الزكاة عن طريق بيت الزكاة باعتباره الجهة المعتمدة في تحديد الفئات المستحقة للزكاة لذلك وبعد أن تبين لنا أن وزارة المالية لا تقوم بتحويل كامل القدر المحصل كزكاة إلى بيت الزكاة ليقوم بدوره بصرفها وفق مصارفها الشرعية لأنه الجهة المختصة والمؤهلة علمية وشرعية لتحديد المصارف الشرعية للزكاة، تقدمنا بهذا التعديل على القانون لإلزام وزارة المالية بتحويل المبلغ المخصص من النسبة المحصلة وفق القانون رقم (46) لسنة 2006 المشار إليه إلى بيت الزكاة”.