منح صفة الضبطية القضائية لـ 27 موظفاً في هيئة أسواق المال
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان قرارا وزاريا رقم 424 لسنة 2019 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة أسواق المال جاء فيه:
٭ مادة أولى: تمنح صفة الضبطية القضائية في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما لكل من موظفي هيئة اسواق المال التالية اسماؤهم:
1 ـ د.ابراهيم يعقوب الثويني.
2 ـ سليمان حمد الموسى.
3 ـ عمرو عبدالعزيز المحارب.
4 ـ فهد عبدالله الفضلي.
5 ـ انوار جاسم المضف.
6 ـ عمر علي محمود.
7 ـ سعدون عادل السعدون.
8 ـ طارق محمد الجطيلي.
9 ـ محمد عبدالله الدلقان.
10 ـ عبدالعزيز سعود الفارس.
11 ـ جاسم يوسف الدريس.
12 ـ منصور حمدي العازمي.
13 ـ خالد محمد القاضي.
14 ـ ابراهيم عبدالرزاق الابراهيم.
15 ـ عبدالرحمن فرج السعيد.
16 ـ نواف احمد السليم.
17 ـ عدالرحمن فهد الشامي.
18 ـ فاطمة احمد الكندري.
19 ـ سعود عبدالعزيز الخميس.
20 ـ بدر احمد النجدي.
21 ـ غازي فيصل المضف.
22 ـ عبداللطيف جاسم العدواني.
23 ـ عبدالله يوسف الكندري.
24 ـ علي ملا حسين.
25 ـ مشاري صلاح حمادة.
26 ـ عاليه جاسم النصف.
27 ـ عمر صلاح العبدالجادر.
٭ مادة ثانية: يكون لموظفي الهيئة المذكورين اعلاه في سبيل مباشرة اعمالهم الصلاحيات الآتية:
1 ـ ضبط واثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له.
2 ـ دخول مقرات الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية او في مقار اسواق الاوراق المالية او اي جهة اخرى توجد بها.
3 ـ الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات او اي وثائق او اشرطة او انظمة حاسب آلي او اي وسائط اخرى لتخزين البيانات او معالجتها في مقار الجهات المذكورة او في اي جهة اخرى توجد بها وتكون في حيازتها او تحت سيطرتها.
4 ـ الحق في الحصول على المعلومات عند طلبها.
5 ـ استدعاء الشهود وسماع اقوالهم او الطلب من اي شخص له خبرة فيه ابداء الرأي في اي مسألة متعلقة بمباشرة اعمالهم واثباتها في محضر.
6 ـ تلقي البلاغات والشكاوى من الاشخاص والشركات سواء كانت مكتوبة او شفهية، والتأكد من صحتها، والتحري عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون.
7 ـ الانتقال الى المكان موضوع البلاغ والقيام بأعمال التفتيش للكشف والتأكد من وقوع الجريمة من عدمه ـ ويستوي في هذا الامر ان تكون البلاغات معلومة المصدر او من شخص غير معلوم ـ وجمع الادلة والقرائن التي تفيد في اثبات الجرائم والاطلاع على التراخيص.
8 ـ ممارسة اختصاصات مأمور الضبط القضائي حال اكتشاف الجريمة عند اجراء التفتيش الدوري.
9 ـ حجز المستندات والتحفظ على الاوراق التي يراها دليلا على ارتكاب الجهة الخاضعة للتفتيش لإحدى الجرائم واحالتها الى جهات الاختصاص للتصرف فيها اذا اقتضى الامر ذلك.
ولهم في سبيل اداء وظائفهم الاستعانة برجال الشرطة.
٭ مادة ثالثة: يكون على المسؤولين في جميع الجهات المشار اليها في المادة السابقة ان يقدموا الى الموظفين المبينة اسماؤهم في هذا القرار البيانات والمستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.
٭ مادة رابعة: على مأمور الضبط القضائي تحرير محضر رسمي لإثبات جميع الاجراءات التي قام بها سواء من انتقال وفحص المستندات وسؤال المخالفين واستدعاء الشهود وسماع اقوالهم في الجرائم التي تم رصدها واثبات حالات عدم الامتثال او عدم التعاون، ويثبت في هذا المحضر اليوم والتاريخ والساعة ومكان تحريره واسم محرر المحضر وتوقيعه وتوقيع الشهود، وكذلك ملخص عن وقائع هذه الجرائم، ويعرض المحضر على السلطة المختصة في الهيئة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
٭ مادة خامسة: يلغى القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2018 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة اسواق المال.
٭ مادة سادسة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.