مهلهل المضف: ما خطة الحكومة لدعم القطاع الصناعي وهل صدرت توجيهات لهيئات الدولة لشراء المنتج المحلي؟
وجه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى وزير المالية فهد الجارالله جاء كالتالي
تنص المادة (33) من قانون البنك المركزي رقم (32) لسنة 1968 على: «يتولى البنك المركزي تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة برقابة تحويل النقد».
هذه المادة تنص بشكل واضح وصريح على أن مسؤولية الرقابة على تحويل النقد من وإلى الكويت يقع بشكل كامل على عاتق أي جهة رقابية أخرى.
ولا يمكن أن يعتد البنك بأن المقصود بهذه المادة هو صرف الدينار الكويتي إلى العملات الأجنبية، فلو كان الأمر كذلك لاستخدم المشرع المصطلح ذاته في المادة (2) من قانون البنك المركزي والتي تنص على: «يعين بمرسوم- بعد أخذ رأي محافـــظ البنك المركزي أسس صرف الدينار الكويتي»، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
– ما الإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي لاستيفاء مسؤولياته تجاه المادة (33) والخاصة بالرقابة على التحويلات؟ مع تزويدي بنماذج من البيانات التي تبعثها البنوك إلى البنك المركزي في هذا الشأن.
كما وجه سؤالا إلى وزير التجارة محمد العيبان جاء كما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) ما الخطة أو البرنامج أو السياسة العامة التي ستتبعها الحكومة لدعم القطاع الصناعي على نحو عام والمنتج المحلي في هذا القطاع على وجه الخصوص؟ يرجى بيان ذلك بشكل تفصيلي، وفي حال عدم وجود خطة أو برنامج أو سياسة عامة فما الإجراء الذي سيتخذه مجلس الوزراء في هذا الشأن؟ كما يرجى تزويدي بالدور والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم المنتج المحلي في قطاع الصناعة؟
(2) هل صدرت توجيهات لمؤسسات وهيئات الدولة للشراء من المنتج المحلي بنحو عام على وجه الخصوص في قطاع الصناعة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بما يفيد ذلك، وإذا كانت الإجابة النفي فما إجراء مجلس الوزراء تجاه هذا الموضوع؟
(3) ما سبب عدم التزام المسؤولين باختيار المنتج المحلي في المناقصة رقم 2016/6-2017 الخاصة بمشروع هدم وإعادة بناء وصيانة خمسة مراكز تابعة لوزارة التجارة والصناعة على الرغم من أن منتجات الشركة معتمدة في وزارة الأشغال العامة وجميع المؤسسات والهيئات الحكومية؟ وما الإجراء الذي سيتخذه مجلس الوزراء تجاه هذا الموضوع؟ وهل سيفرض عقوبات في حق كل من خالف ذلك علما أن القانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة نص على وجوب دعم المنتج المحلي وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم (412) لسنة 1999 باجتماعه رقم (23/99).