«هيئة أسواق المال»: تعديلات على اللائحة التنفيذية لضوابط «التمويل المستدام»
يشهد العالم اهتماماً غير مسبوق في التنمية المستدامة مثل التمويل المستدام (Sustainable Finance) والمواضيع والعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية (ESG) المتعلقة به، وذلك استجابةً للحاجة الماسة لها بسبب تأثير النمو الاقتصادي على البيئة، كما يسهم التمويل المستدام في توجيه رؤوس الأموال إلى مشاريع مستدامة من خلال إصدار وإدارة الأدوات المالية المستدامة والخضراء لتمويل مشاريع تقع ضمن برامج وأجندات التنمية المستدامة.
ومن هذا المنطلق قامت هيئة أسواق المال باتخاذ الخطوات اللازمة لدراسة إمكانية تطبيق ضوابط التمويل المستدام في المجالات الخاضعة لرقابتها، بهدف تضمين عوامل الاستدامة (البيئية والاجتماعية والحوكمة) في القطاع المالي، وسعياً لمواكبة التوجه العالمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحويل أسواق المال إلى أسواق أكثر استدامة.
وأشارت هيئة الأسواق في بيان صحافي إلى أن العديد من المشاريع المدرجة في الخطة الإنمائية متعلقة بالتنمية المستدامة بشكل مباشر، حيث ان انطلاقة هذه الجهود والمبادرات تأتي متوافقة مع رؤية الكويت لعام 2035 الاهداف طويلة المدى للتنمية المستدامة، وترتكز على خمسة موضوعات ونتائج مرجوة، وسبع ركائز متوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) وهي كالتالي: مكانة دولية متميزة، بنية تحتية متطورة، رأس مال بشري إبداعي، إدارة حكومية فاعلة، رعاية صحية عالية الجودة، اقتصاد متنوع مستدام وبيئة معيشية مستدامة.
وتحقيقا لأحد أهم أهداف الهيئة الاستراتيجية الحيوية والمتمثل بتطوير البنية التشريعية والتنظيمية لأسواق المال، واستكمالاً لمبادراتها في هذا المجال وفقاً لأفضل الممارسات العالمية والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) مع الأخذ بالاعتبار رؤى أصحاب المصلحة، فقد قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال باجتماعه المنعقد بتاريخ 24/8/2022 بإدخال حزمة من الإضافات التشريعية والتعديلات على كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ذات العلاقة بضوابط التمويل المستدام على النحو التالي:
إضافة تعريف لمصطلحي «الاستدامة» و«صندوق مستدام» في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ذات العلاقة.
إضافة عناصر الاستدامة بشكل اختياري في نظم إدارة المخاطر للشخص المرخص له في الكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ذات العلاقة.
إضافة مواد تبين القواعد التنظيمية الخاصة بتقرير الاستدامة للشركات المدرجة في الكتاب الثاني عشر (قواعــــــــد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ذات العلاقة.
إضافة «الصندوق المستدام» مع بيان ضوابط الاستثمار في هذا نوع من الصناديق في الكتاب الثالث عشر (أنظمــــة الاستثمــــار الجماعـــــي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ذات العلاقة.
تضمين مواضيع الاستدامة في دور مجلس الإدارة والاستراتيجية الشاملة للشركة في الكتاب الخامس عشر (حوكمـــــــة الشركـــــــات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ذات العلاقة.
هذا وتعتبر التعديلات المشار إليها أعلاه متوافقة مع توصيات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) الصادرة عن لجنة التنمية والأسواق الناشئة (GEMC) والواردة في تقرير (ٍSustainable Finance in Emerging Markets and the Role of Securities Regulators)، والمعايير العالمية، وأفضل الممارسات المطبقة لدى الجهات الرقابية الإقليمية والعالمية في مجالات التمويل المستدام.