هيئة أسواق المال: تعديلات على تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخصين
قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه 19 الشهر الجاري تعديل بعض تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، والواردة ضمن الكتاب الـ 17 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة، وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وتعديلاتهما، وتضمنت التعديلات بشكل رئيسي ما يلي:
• إضافة تعريف لمصطلح “الشركات المالية”، وبيان طبيعة الاستثمارات التي يمكن تصنيفها “شركات مالية”.
• تمديد مهلة تقديم تقارير كفاية رأس المال للفترات المالية السنوية إلى 90 يوماً، لتتوافق مع مهلة تقديم البيانات المالية السنوية.
• إعفاء الشخص المرخص له، الذي ينطبق عليه الإعفاء الوارد في المادة (2-7) من الكتاب الـ 17، من تقديم تقارير كفاية رأس المال ربع السنوية عن الفترات المالية المرحلية.
• جواز احتساب حقوق الأقلية الناشئة من تجميع البيانات المالية لأنظمة الاستثمار الجماعي القائمة والمرخصة من الهيئة، ضمن حقوق الأقلية المؤهلة في رأس المال الرقابي المتوفر.
• تحديد نسبة متطلبات رأس المال للاستثمارات المصنفة موجودات مالية بالقيمة العادلة، من خلال بيان الدخل الشامل الآخر (FVOCI) وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 9 (IFRS9) أو المصنفة استثمارات في شركات زميلة/مشروعات مشتركة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 28 (IAS 28).
• جواز إلزام هيئة أسواق المال للأشخاص المرخص لهم باحتساب متطلبات رأسمال لمخاطر الاستثمار بنسبة 60 في المئة على الاستثمارات التي ترى الهيئة وجود ارتفاع في مخاطرها.
واعتبر بيان صادر عن هيئة أسواق المال التعديلات المشار إليها أعلاه أول تعديلات تتم على تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم بعد إصدارها ضمن القرار رقم (170) لسنة 2019 بتاريخ 19 نوفمبر 2019، إذ تأتي هذه التعديلات في إطار النهج، الذي تتبناه الهيئة في مواكبة تطبيق التعليمات والضوابط التي تصدرها، من خلال متابعة الملاحظات والاستفسارات الواردة من الجهات المعنية بتطبيق التعليمات، علاوة على الدراسات المكثفة، التي تمت من الهيئة على تقارير كفاية رأس المال التي تم تزويدها بها، للنظر في مدى التزام الأشخاص المرخص لهم بالتطبيق المناسب لتلك التعليمات.
وأشار البيان إلى أن تعليمات كفاية رأس المال هي إحدى الأدوات والآليات الرقابية الفعالة التي من شأنها تعزيز كفاءة أداء الشركات المرخصة للتعامل في الأوراق المالية وضمان سلامة مراكزها المالية بما يتناسب مع حجم وطبيعة المخاطر التي تتعرض لها، هذا فضلاً عن مساهمتها في حماية حقوق المستثمرين، وخلق بيئة استثمارية آمنة عن طريق توفير الاحتياطات اللازمة لتأمين المخاطر المتعلقة بأعمال وتعاملات الشركات المرخصة، خصوصاً المخاطر الناتجة عن طرح منتجات وأنشطة مالية جديدة ضمن مراحل تطوير السوق (مثل البيع على المكشوف، وإقراض واقتراض الأسهم، واتفاقيات إعادة الشراء، إلخ) إضافة إلى متطلبات رأسمال تتوافق مع أنشطة مؤسسات البنية الأساسية لأسواق المال المستحدثة في السوق (مثل الوسيط المقابل المركزي، إلخ).