إقتصاد وأعمال

«هيئة الأسواق» تعدل أحكاماً باللائحة التنفيذية تشمل تكليف جهة خارجية لأداء بعض الوظائف واجبة التسجيل

أصدرت هيئة أسواق المال قراراً بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 حيث شمل التعديل بعض أحكام الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وتتبلور أبرز التعديلات في القرار سالف الذكر بشكل رئيسي على ما يلي:

• تنظيم آلية تكليف جهة خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل وإعفاء بعض أنشطة الأوراق المالية من بعض الوظائف واجبة التسجيل وجواز تكليف جهة خارجية لأداء مهام تلك الوظائف وفق ضوابط واشتراطات محددة في اللائحة.

• التعديل على تعريف ممثل نشاط مدير محفظة الاستثمار – (إدارة الشخص المرخص له لصالح العملاء) بإضافة كل أشكال المحافظ الاستثمارية إلى نطاق عمل تلك الوظيفة).

• الأحكام الخاصة بوظيفة كبار التنفيذيين حيث تم استثناء وظيفة ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي- ضابط عمليات من أن يتبع شخص مسجل في وظيفة كبار التنفيذيين.

• تنظيم آلية التفويض في حال غياب الرئيس التنفيذي أو كبار التنفيذيين لفترة تتجاوز شهر.

• التعديل على الشروط الخاصة بالمؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواجب توافرها في وظيفة ممثل نشاط صانع السوق.

وتأتي هذه التعديلات انطلاقاً من سعي الهيئة بشكل مستمر على تحسين وتطوير أحكام اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالأشخاص المرخص لهم.

وتهتم الشركة بذلك في إطار سعيها المتواصل لتطوير القواعد المنظمة لنشاط الأوراق المالية وسعياً منها لمواكبة أحدث التطورات في أسواق المال والمعايير المتعارف عليها دولياّ في نشاط الأوراق المالية وبعد التطبيق والممارسة، والبحث الشامل والدراسة والمقارنة مع أحدث التشريعات والممارسات الإقليمية والعالمية، واستكمالاً إلى النهج الذي تتبناه الهيئة في التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية، وحرص الهيئة على استيعاب وجهات النظر والاقتراحات المقدمة من قبل المتعاملين والجهات ذات العلاقة في المنظومة الاقتصادية للسوق الكويتي.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى