أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات م.سالم الأذينة قرارا جديدا حمل الرقم 70 لسنة 2022، بشأن لائحة خدمات التجوال الدولي، ينشر في عدد اليوم من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، وتسري أحكامه على مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت، ويتضمن مجموعة من الضوابط الجديدة المتعلقة بخدمات التجوال الدولي. واشترط القرار على مقدم خدمات الاتصالات المتنقلة لدى قيامه بتوفير خدمة التجوال الدولي مراعاة عدم تمكين المشترك من استخدام خدمة التجوال الدولي إلا بعد طلب المشترك للخدمة من خلال قنوات الاتصال المتاحة (مركز الاتصال، الموقع الإلكتروني، التطبيق، الفروع..)، وعدم تمكين المشترك من استخدام خدمة تجوال البيانات إلا بطلب هذه الخدمة بشكل منفصل عن طلب خدمة مكالمات التجوال الدولي وخدمات الاتصالات الاخرى، مع ضرورة توفير خدمة تجوال البيانات على شكل باقات واضحة ومحدودة من حيث القيمة والكمية، كما منع تقديمها عن طريق المحاسبة على أسعار الخدمة حسب استهلاك السعات (خارج الباقات). واشترط القرار ضرورة ضمان علم المشترك- قبل وبعد تفعيل الخدمة- بالتعرفة المفروضة على خدمة التجوال الدولي، وأن تكون تعرفة خدمة التجوال الدولي المرسلة للمشترك بالدينار الكويتي، مع تمكين المشترك من خلال وسيلة مناسبة من رصد استخدام خدمة تجوال البيانات ومراقبة المصروفات الناتجة عنها ودون مقابل، مع توفير كافة البيانات للمشتركين حول إيقاف أو تفعيل خدمة التجوال الدولي.
وفيما يتعلق برسائل التنبيه النصية القصيرة، اشترط القرار على مقدم الخدمة تزويد المشترك المتجول في حال دخوله أي بلد أجنبي أو بناء على طلبه، برسالة تنبيه نصية قصيرة تلقائية في أقرب وقت ممكن ودون مقابل، على أن تتضمن الرسالة رابطا الكترونيا بنفاد مجاني أو أي وسيلة أخرى مجانية المعلومات التالية باللغتين العربية والانجليزية:
1- الحد الاقصى لتعرفة إجراء مكالمة تجوال دولي (بالدينار).
2- الحد الأقصى لتعرفة تلقي مكالمة تجوال دولي (بالدينار).
3- الحد الاقصى لتعرفة إرسال رسالة نصية قصيرة والمدى الذي تنطبق عليه أية تعرفة لتسلمها (بالدينار).
4- تعرفة وبيانات الباقة المفعلة لخدمة تجوال البيانات (بالدينار).
5- تفاصيل الموقع الالكتروني لمقدم الخدمة، وكيفية الحصول على المعلومات المتعلقة بتعرفة خدمة التجوال وقائمة الدول والشبكات المعتمدة في كل دولة بالوسائل التي يوفرها مقدم الخدمة (الموقع الالكتروني، التطبيق الخاص بها، الدردشة المباشرة وغيرها من وسائل اتصال).
6- كيفية النفاد إلى خدمات الطوارئ مع إتاحة الاتصال بأرقام خدمات الطوارئ في البلد المضيف ومن دون مقابل.
7- تفاصيل وكيفية الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لمقدم خدمات الاتصالات عن طريق قنوات الاتصال المجانية التي يوفرها مقدم الخدمة (Whatsapp، livechat) وغيرها من وسائل الاتصال.
8- اختيار مقدم خدمة معين أثناء التجوال الدولي، وتذكيره بضبط إعدادات جهازه لاختيار مقدم الخدمة.
9- معلومات عن الباقات المتوافرة والتي تساعد في خفض تكلفة الفاتورة أثناء التجوال الدولي، وكيفية الاشتراك بها. وألزمت المادة الخامسة من القرار مقدم الخدمة، تزويد المشترك عن طريق رسالة تنبيه نصية تلقائية تحتوي على رابط إلكتروني بنفاد مجاني، بأية تحديثات قد تطرأ على تعرفة خدمات التجوال الدولي المطبقة.وتضمنت المادة السادسة من القرار الحدود الائتمانية لخدمات التجوال، حيث نصت على ضرورة تطبيق مقدم الخدمة حدا ماليا شهريا مقداره 50 دينارا لخدمة التجوال لفئة الدفع الآجل، ما لم يتم الاتفاق على حد مالي آخر، وفي حال تجاوز المشترك المتجول الحد الائتماني المالي، يجب على مقدم الخدمة إخطار المشترك عن طريق رسالة تنبيه تلقائية ترسل إلى جهازه بالإجراءات الواجب اتباعها للاستمرار في الاستفادة من خدمة التجوال والتكاليف المترتبة بكل وحدة إضافية، وفي حال عدم استجابة المشترك لذلك الاخطار، يلتزم مقدم الخدمة بالتوقف فورا عن تقديم خدمة التجوال، وفي حال عدم التزام مقدم الخدمة بقطعها، لا يجوز تحميل المشترك أية مبالغ إضافية تفوق الحد المالي الشهري المتفق عليه.
ويلتزم مقدم الخدمة بإخطار العميل من خلال الرسائل النصية التي تحتوي على رابط الكتروني بنفاد مجاني، عن تفاصيل الأسعار والاستخدام وفقا لآخر تحديث، كما يجوز للمشترك طلب تعديل أو إلغاء الحد الائتماني المالي بعد موافقة مقدم الخدمة على طلب المشترك (ويلتزم مقدم الخدمة البت في الطلب خلال يوم عمل واحد من تسلمه دون مقابل وتبلغ الموافقة للمشترك عن طريق رسالة نصية)، كما يجب أن يكون هذا الاتفاق مثبتا بأي وسيلة من وسائل الإثبات مع توضيح الحدود الائتمانية الجديدة للمشترك لكي يتم الرجوع إليه في حال وجود خلاف بين المشترك ومقدم الخدمة. وفيما يتعلق بإشعارات نسبة استخدام الحد الائتماني المالي والرصيد المتبقي، ألزمت المادة السابعة من القرار مقدمي الخدمة بتوجيه إشعار – عن طريق رسالة تنبيه تلقائية – إلى المشترك المتجول بنظام الخدمات الآجلة الدفع عند وصول نسبة الاستخدام إلى 50% ثم 75% ثم 100%، مع إشعار المتعاقدين بنظام الخدمات مسبقة الدفع بالرصيد المتبقي بعد كل عملية استخدام...وتُخفّض تعرفة دوائر العبور ومركز البيانات بالكويت.
أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، م.سالم الأذينة قرارا خفض بموجبه تعرفة دوائر المرور بالكويت. وفي القرار الذي حمل رقم 67 لسنة 2022 بشأن تعرفة دوائر العبور ومركز البيانات data hub، جاءت المادة الأولى بما نصه: تخفض تعرفة دوائر المرور بالكويت الصادر بها القرار الوزاري رقم 349/2014 بحيث تكون على النحو التالي: سعة stm1 بـ 50 دينارا، وSTM4 بـ 150 دينارا، وSTM16 بـ 450 دينارا، وSTM64 (10G) بـ 1350 دينارا، و100 G
بـ 5400 دينار. وقضى القرار في مادته الثانية بأن تكون تعرفة مركز البيانات DATA HUB بالكويت كالتالي:
1- استضافة كابينة بتعرفة شهرية 300 دينار، و500 دينار تعرفة تدفع مرة واحدة.
2- ربط شركة محتوى أو نقل بيانات مع شركة محتوى متواجدة بالمركز الـ 10g بتعرفة شهرية 60 دينارا و300 دينار تدفع لمرة واحدة، أما الـ 100g بتعرفة شهرية 240 دينارا و500 دينار تدفع لمرة واحدة.
3- ربط شركة محتوى مع الكوابل الدولية خارج مركز البيانات الـ 10g بتعرفة شهرية 200 دينار، و500 دينار تدفع لمرة واحدة، والـ 100g بتعرفة شهرية 800 دينار و750 دينارا تدفع لمرة واحدة.
4- ربط شركة نقل بيانات مع الكوابل الدولية خارج مركز البيانات STM1 بتعرفة شهرية 50 دينارا و500 تدفع مرة واحدة، STM4 بتعرفة شهرية 100 دينار و500 تدفع مرة واحدة، 2.5G بتعرفة شهرية 200 دينار و750 دينارا تدفع مرة واحدة، و10G بتعرفة شهرية 400 دينار و1000 دينار تدفع مرة واحدة، و100G بتعرفة شهرية 1600 دينار و2000 دينار تدفع مرة واحدة.
5- ربط شركة نقل بيانات مع شركة نقل بيانات داخل المركز، 10G بـ 200 دينار تعرفة شهرية، وألف دينار تدفع مرة واحدة، أما الـ 100G فبتعرفة شهرية 800 دينار ولمرة واحدة 2000 دينار. وقضى القرار بأن تطبق تعرفة مركز البيانات في المادة الثانية على الأجهزة المستضافة بمركز البيانات التابع للهيئة أو المعتمد منها.