«هيئة القوى العاملة»: اعتماد الإخطار الإلكتروني بـ 3 وسائل
أصدر مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة قرار إداريا يتعلق بالشروط والضوابط الخاصة بالإخطار الإلكتروني. وجاء في مواد القرار:
مادة 1
تُعتمد الوسائل الالكترونية التي يصح بها الإخطار الالكتروني وينتج كافة آثاره القانونية بأي مما يلي:
1 – تطبيق هويتي لدى المرسل اليه وفقا للنظام المعتمد لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ويعتبر الاعلان منتجا لآثاره من تاريخ ووقت استلامه من خلال الخادم الخاص بالتطبيق، وعند الإنكار يعتد بالشهادة الصادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية في هذا الشأن.
2 – البريد الالكتروني للمرسل اليه اذا كان مسجلا لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووفقا لآخر تحديث لديها أو سبق إثباته في أي مرحلة من مراحل التعامل مع الهيئة العامة للقوى العاملة، ويعتبر الإخطار الالكتروني منتجا لآثاره من تاريخ ووقت استلام الخادم الخاص بهذا البريد للرسالة الالكترونية، وعند الإنكار يعتد بالشهادة الصادرة من مود الخدمة من واقع بيانات خادم البريد الالكتروني.
3 – الرسائل النصية عن طريق الهاتف المحمول (S.M.S) إذا كان مسجلا لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووفقا لآخر تحديث لديها أو سبق إثباته في أي مرحلة من مراحل التعامل مع الهيئة العامة للقوى العاملة، ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من تاريخ ووقت استلام المعلن إليه للرسالة، وعند الإنكار يعتد بالشهادة الصادرة من مزود الخدمة. ويجوز أن يتم الاعلان بأي وسيلة اتصال الكترونية أخرى تحددها الهيئة.
مادة 2
يجب أن يتضمن الإخطار بيانات وسيلة الاتصال الالكترنية التي لديه ولدى المرسل إليه.
مادة 3
يجب أن تتضمن الرسالة الخاصة بالإعلان الالكتروني البيانات المتعلقة بالمخالفة أو تقرن برابط إلكتروني يحتوي على تلك البيانات.
مادة 4
إنشاء رابط الكتروني لكل مختص يتم من خلاله إرسال الإخطارات الالكترونية.
مادة 5
تنشئ إدارة مركز نظم المعلومات بالهيئة سجلا الكترونيا يخصص لحفظ واستخراج الرسائل الالكترونية وتسجل فيه كل البيانات المتعلقة بالإخطارات الالكترونية.
مادة 6
يعتبر الإخطار الالكتروني متعذرا في أي من الحالات الآتية:
1 – عدم توافر أي من وسائل الاتصال الالكتروني المحددة لدى المرسل والمرسل اليه أو أحدهما.
2 – اذا تعذر استلام المرسل اليه للرسالة أو استلمها بعد المواعيد المقررة لأي سبب – لا يرجع الى المرسل – وذلك بعد محاولة إخطاره الكترونيا أكثر من مرتين خلال يومي عمل متتاليين، ويثبت ذلك بالشهادة الصادرة من الجهة المعنية.
مادة 7
في حالة تعذر الإخطار في إحدى الحالات المبينة بالمادة السابقة، يجب إجراء الإخطار بالطريق العادي.
مادة 8
على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره، ويلغى كل ما يخالفه أو يتعارض مع أحكامه.