«وحدة التأمين» للشركات: زودوا لجنة «فاتكا» و«CRS» بمتطلباتها
شدّدت وحدة تنظيم التأمين على شركات التأمين وإعادة التأمين إلى ضرورة تزويد اللجنة التنسيقية لإبرام اتفاقية «فاتكا» واتفاقية «CRS» بوزارة المالية على نحو عاجل بـ 3 متطلبات تم تحديدها وفقا لشريحتين وفقا للتعميم الذي أصدره رئيس الوحدة محمد سليمان العتيبي بشأن تحديث قائمة الشركات المرخص لها لأغراض تطبيق الاتفاقيتين.
وجاءت الشريحة الأولى للمخاطبين بموجب التعميم وهي شركات التأمين الخاضعة لشروط الإبلاغ وهي التي تزاول أي أنشطة تأمينات على الحياة وعمليات تكوين الأموال أو تقدم منتجات تتضمن الاستثمار أو الادخار لصالح حملة الوثائق، وتلك الشريحة لديها 3 متطلبات واجب اتخاذها عبر إرسال كتاب رسمي إلى اللجنة التنسيقية لإبرام اتفاقية الفاتكا بوزارة المالية بانطباق شرط الاعفاء عليها، وإخطار الوحدة وإرفاق نسخة من الكتاب المرسل للجنة، وإلغاء تسجيل الشركة الخاص بقانون الفاتكا بموقع وزارة الخزانة الأميركية اذا كانت مسجلة حاليا، ومراجعة انطباق شرط الاعفاء بشكل دوري والابلاغ الفوري عن تغير حالة تصنيفها مستقبلا نتيجة لعدم انطباق شرط الاعفاء.
وتتضمن الشريحة الثانية شركات التأمين الأخرى التي تزاول التأمينات العامة أو المسؤوليات والتي لا تتضمن منتجاتها أي منتجات تشكل الاستثمار أو الادخار، وطالبتها الوحدة بإرسال كتاب رسمي إلى رئيس اللجنة التنسيقية بوزارة المالية لتسجيل الشركة لدى الإدارة الضريبية والتسجيل فورا في موقع وزارة الخزانة الأميركية، والالتزام بمتطلبات اتفاقيتي الفاتكا و«CRS».
وفي سياق آخر، شددت الوحدة على كل شركات التأمين ووساطة التأمين، بأنه يحظر على المنتهية تراخيصها منها وغير المرخصة ارسال طلبات عروض أسعار أو طلبات التجديد لشركات التأمين، كما حظرت على شركات التأمين استلام تلك الطلبات من الشركات غير المرخصة والمنتهية تراخيصها، كما يتوجب على شركات التأمين إخطار الوحدة حال استلام أي طلبات من شركات وساطة التأمين وفي حال استلام أي طلبات عبر البريد الالكتروني يتوجب على شركة التأمين الرفض وإرسال نسخة البريد الإلكتروني إلى وحدة تنظيم التأمين.
وأكدت الوحدة أن شركات الوساطة المنتهية تراخيصها أو غير المرخصة لا تستحق عمولات وأتعاب عن الوثائق التي أصدرتها من خلال شركات التأمين خلال فترة إيقافها وعدم مزاولتها للنشاط، ويحظر على شركات التأمين صرف العمولات والأتعاب لتلك الشركات حتى في حال حصولها على ترخيص المزاولة لاحقا بأثر رجعي، حيث تعتبر الوثائق التي صدرت خلال تلك الفترة مباشرة بين حملة الوثائق وشركة التأمين ويلغى دور وسيط التأمين من هذه الوثائق.