إقتصاد وأعمال

وحدة تنظيم التأمين تصدر تعميماً إلى كافة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة

في نطاق تعزيز الجهود الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما انتهت إليه الدراسة المعدة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن الالتزام المطلوب فى مجال تطبيق التوصية (15) من المتطلبات الدولية الصادرة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) المتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية ، والتي تعرف على أنها أصول لها تمثيل رقمي لقيمتها ، يمكن تداولها أو تحويلها رقميًا ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار ، حيث توجب التوصية (15) أن يتم اعتبار الأصول الافتراضية بأنها “ممتلكات” ، “عائدات” ، “أموال” ، “أموال أو أصول أخرى” أو “القيمة المقابلة الأخرى، مع التنويه بأن الأصول الافتراضية لا تتضمن عمليات التمثيل الرقمي للعملات الورقية والأوراق المالية وغيرها من الأصول المالية التي تم التطرق اليها بجزء آخر من توصيات مجموعة العمل المالي ، فإننا نؤكد على الالتزام بالآتي :

الحظر المطلق لاستخدام الأصول الافتراضية كأداة / وسيلة دفع أو الاعتراف بها كعملة غير مركزية في دولة الكويت، وبالتالي يتعين عليكم الامتناع عن إجراء معاملات يتم استخدام العملات الافتراضية بموجبها كأداة وسيلة دفع في نطاق هذا الحظر.
يحظر التعامل بالأصول الافتراضية كوسيلة للاستثمار، وعليه يتعين الامتناع عن تقديم هذا النوع من الخدمات لأي من العملاء.

يحظر إصدار أو منح أي شخص طبيعي أو اعتباري داخل دولة الكويت ترخيص لتقديم خدمات الأصول الافتراضية كعمل تجاري لصالحه أو بالنيابة عن الغير فضلاً عن أنه لم يسبق صدور أي تراخيص في هذا الخصوص من قبل.

تستثنى الأوراق المالية التي تخضع لتنظيم بنك الكويت المركزي والأوراق المالية والأدوات المالية الأخرى التي تخضع لتنظيم هيئة أسواق المال من هذا الحظر.

• الحظر المطلق لكافة أنشطة تعدين الأصول العملات الافتراضية.

هذا، كما يتطلب الأمر أن يتم توعية العملاء من جانبكم بشكل دائم بالمخاطر التي قد تنتج عن التعامل في الأصول الافتراضية والتي تتم عبر معاملات تنفذ خارج دولة الكويت بمعرفة العملاء)، وبشكل أخص العملات المشفرة وذلك لكونها لا تحمل صفة قانونية ولا تصدرها أو تدعمها أي حكومة، كما أنها غير مرتبطة بأي أصل أو جهة إصدار،
وبأن أسعار هذه الأصول دائماً ما تكون مدفوعة بالمضاربات التي تعرضها للانخفاض الحاد.

تسري التدابير والجزاءات المنصوص عليها بالمادة (15) من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كل من يخالف هذا التعميم دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في كل جهة رقابية.

زر الذهاب إلى الأعلى