وزارة الإعلام تسمح بإجراء استطلاعات الرأي الانتخابية وفق… 3 شروط
أصدر وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري قراراً في شأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والاعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة.
وتضمن القرار السماح للوسائل الإعلامية الالكترونية والقنوات المرئية والمسموعة والصحف المقروءة المرخصة بإجراء استطلاعات الرأي التي تعنى بالشأن الانتخابي وفق 3 شروط هي:
1- أن تتم استطلاعات الرأي التي تعنى بالشأن الانتخابي بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الإعلام، وموافقة الجهات المعنية وفقا للقوانين والأحكام المنظمة لذلك.
2- أن تتصف بالموضوعية، وتتم وفقا للأصول العلمية والمهنية المتعارف عليها.
3- أن لا تتضمن أيا من المحظورات المنصوص عليها قانوناً.
وفيما يلي نص القرار:
قرار وزاري رقم ( 1 ) لسنة 2023 في شأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والاعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي
وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب…
بعد الاطلاع على…
– المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الاعلام.
– القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.
– القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت.
– القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الوزاري ذات الصلة.
– القانون رقم 61 لسنة 2007 في شأن الاعلام المرئي والسموع وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة القرار الوزاري رقم 833 لسنة 2022 في شأن تنظيم تراخيص الأنشطة الإعلامية والسياحية لدى وزارة الاعلام وتعديلاته.
– القرار الوزاري رقم (143) لسنة 2016 في شأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي.
وبناءً على عرض وكيل الوزارة، وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
– تسري أحكام هذا القرار خلال الفترة من تاريخ نشر المرسوم أو القرار بالدعوة لانتخابات مجلس الأمة أو المجلس البلدي في الجريدة الرسمية وحتى إعلان نتائجها النهائية
(مادة ثانية)
– لا يجوز طبع، أو نشر أو بث أو إعادة بث كل ما من شأنه الدعوة إلى:
1- تنظیم انتخابات فرعية أو الاشتراك فيها أو الدعاية أو الإعلان عن أي أخبار أو بيانات تتعلق بها.
2 – الإخلال بحرية الانتخابات أو بنظامه بأي وسيلة من الوسائل.
(مادة ثالثة)
– يجب على جميع وسائل الإعلام الالكترونية والقنوات المرئية والمسموعة والصحف المقروءة عند تغطيتها لأنشطة المرشحين للانتخابات التمييز بين الخبر الإعلامي وبين الإعلان الانتخابي وذلك ببيان الصفة الإعلانية على الأخير.
(مادة رابعة)
– يجب أن لا تتضمن التغطية الانتخابية ما يسيئ إلى العملية الانتخابية أو المرشحين أو غيرهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأي وسيلة من الوسائل سواء بالكلمات أو الصور أو الرموز أو الكتابة أو الرسوم أو غيرها.
(مادة خامسة)
– يجب أن لا تتضمن طريقة أو أسلوب الدعاية أو التغطية الانتخابية تقديم إغراءات مالية أو إعطاء أو عرض أو تعهد بإعطاء الناخب شيئا من ذلك لحمله على التصويت على وجه معين أو على الإمتناع عن التصويت.
(مادة سادسة)
يجوز للوسائل الإعلامية الالكترونية والقنوات المرئية والمسموعة والصحف المقروءة المرخصة،
إجراء استطلاعات الرأي التي تعنى بالشأن الانتخابي، وذلك وفقا للشروط والضوابط التالية:
1- أن تتم استطلاعات الرأي التي تعنى بالشأن الانتخابي بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الإعلام، وموافقة الجهات المعنية وفقا للقوانين والأحكام المنظمة لذلك.
2- أن تتصف بالموضوعية، وتتم وفقا للأصول العلمية والمهنية المتعارف عليها.
3- أن لا تتضمن أيا من المحظورات المنصوص عليها قانونا.
(مادة سابعة)
– يجب على وسائل الإعلام الالكترونية والقنوات المرئية والمسموعة والصحف المقروءة، عند نشر أو بث أو إعادة بث الإحصاءات وإستطلاعات الرأي ونتائجها الالتزام بما يلي:
1- ذكر الجهة المرخصة التي أجرتها وطريقة وتاريخ إجرائها وعدد المشمولين بعينة الاستطلاع.
2 – عدم الإعلان عن نتائج الانتخابات أو معدلاتها ونسبها النهائية الرسمية، قبل الإعلان عنها من الجهات المختصة.
(مادة ثامنة)
– يحظر على الوسائل الإعلامية بأنواعها بث أو إعادة بث أو نشر أي لقاءات أو برامج أو تقارير خاصة بالمرشحين لانتخابات مجلس الأمة أو المجلس البلدي في يوم الاقتراع واليوم الذي يسبقه.
(مادة تاسعة)
يمنع بث أو إعادة بث أو نشر أي من التقارير أو المصنفات المرئية والمسموعة المتضمنة دعاية أو تغطية إعلامية عن أي من المرشحين أو عن الانتخابات عامة، إلا إذا كانت متفقة وأحكام القوانين أرقام 3 لسنة 2006 وتعديلاته و61 لسنة 2007 وتعديلاته و 8 لسنة 2016 ولوائحهم التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة.
(مادة عاشرة)
تقدم الوسائل الإعلامية بأنواعها، طلبات الهويات الإعلامية الخاصة بتغطية العملية الانتخابية، إلى وزارة الاعلام (قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بموجب النموذج المعد لهذا الغرض، ووفقا للشروط والضوابط المحددة فيه.
(المادة الحادية العشرة)
تشكل لجنة من موظفي الوزارة ومن غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى ما يلي:
1- تقييم الأداء الإعلامي لوسائل الاعلام الالكترونية والقنوات المرئية والمسموعة والصحف المقروءة أثناء الانتخابات وتغطيتها لها والتأكد من مراعاتها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة
2- تلقي الطلبات والشكاوى وبحثها والتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها.
( المادة الثانية عشرة)
في حالة مخالفة أحكام هذا القرار، فإنه تطبق في شأنها نصوص كل من القانون رقم 35 لسنة 1962 وتعديلاته، القانون رقم 3 لسنة 2006 وتعديلاته والقانون 61 لسنة 2007 وتعديلاته، والقانون رقم 8 لسنة 2016 المشار اليها، والقوانين والأنظمة ذات الصلة.
(المادة الثالثة عشرة)
يلغى القرار الوزاري رقم 143 لسنة 2016 المشار اليه.
(المادة الرابعة العشرة)
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.