ترندهاشتاقات بلس

«وزارة الإعلام» تعتمد نظام الدوام المرن بواقع 7 ساعات يومياً

أصدر وكيل وزارة الإعلام د.ناصر أحمد محيسن تعميما إداريا رقم 5 لسنة 2024 بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمية بوزارة الإعلام، ونصت مواده على ما يلي:

بعد الاطلاع على:

– المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 الصادر بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

– المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

– قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41/2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته،

– قرار ديوان الخدمة المدنية الخارجي رقم 3 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 18/9/2023 بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمية بالجهات الحكومية بنظام الدوام المرن.

– ونظرا للطبيعة الخاصة للعمل في قطاعات الوزارة المختلفة، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل وحسن سيره ونظاميته، فإن نظام الدوام الرسمي في هذه الوزارة يكون وفق ما يلي:

أولا: تكون مواعيد العمل الرسمية بوزارة الإعلام بنظام الدوام المرن بواقع 7 ساعات من (الأحد إلى الخميس) من كل أسبوع، يسمح للموظف خلالها بالحضور ابتداء من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا، على ان ينصرف بعد استكمال 7 ساعات عمل حسب موعد حضوره، وذلك دون الاخلال بفترات السماح المقررة قانونا.

ثانيا: تبدأ فترة السماح (30 دقيقة) من بعد الساعة التاسعة صباحا، وللموظف حق الانصراف قبل الموعد المحدد للانصراف بـ (30 دقيقة) في حال حضوره بالوقت المحدد لبداية الدوام دون الاستفادة من فترة السماح، مضافا اليها (15 دقيقة كفترة سماح بالانصراف للموظفات)، ولا يسمح بتجزئة فترة السماح بين الحضور والانصراف، وتحسب دقائق التأخير في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور مضافا اليه فترة السماح المقررة بداية الدوام (بعد الساعة التاسعة والنصف صباحا).

كما تحسب ساعات الاستئذان في بداية الدوام من الوقت الذي يحدده الموظف خلال الفترة من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا.

ثالثا: يسمح للموظفين (الفنيين والبرامجيين) ان تكون مواعيد قبول بصمتهم لإثبات الحضور والانصراف للعمل وفق أنظمة الدوام الرسمي ما بين الساعة 6 صباحا والساعة 6 مساء على ان يحقق الموظف خلالها مدة الدوام الرسمي بواقع (7) ساعات، وفي حال قيام اي موظف بإثبات الحضور والانصراف بالبصمة خارج الفترة المشار إليها ستحسب عليه غيابا وتطبق بشأنه القواعد المنظمة لذلك.

رابعا: العمل بأنظمة النوبة: يجب على الموظفين المكلفين في الإدارات التي تعمل بهذه الأنظمة الالتزام بميعاد عمل محدد (حضورا وانصرافا) بموجب كتب معتمدة من وكيل القطاع المختص تحدد فيها ساعات العمل لكل نظام من انظمة النوبة المعتمدة.

خامسا: الإدارات ذات طبيعة العمل الخاصة: فإنه ومع عدم الاخلال بأحكام وأنظمة النوبة المعمول بها، فعلى الوكلاء المساعدين ومديري الادارات، تحديد مواعيد العمل لمن يشغلون وظائف ذات ظروف او طبيعة عمل خاصة حسب الحاجة التي تفرضها طبيعة العمل، ومتطلبات حسن سيره وتنظيمه، وموافاة ادارة الشؤون الادارية بجدول الدوام للموظفين الذين يقومون بهذه الأعمال في هذه الإدارات.

سادسا: يعتبر هذا التعميم تنظيما تجريبيا لآلية العمل وإثبات الحضور والانصراف في قطاعات الوزارة المختلفة، بما يتناسب مع الطبيعة الخاصة وحاجة العمل في الوزارة.

لذا، يرجى من جميع الموظفين بقطاعات الوزارة المختلفة التعاون والالتزام بما جاء في هذا التعميم حرصا على مصلحة العمل بالوزارة.

زر الذهاب إلى الأعلى