أخبار الكويتهاشتاقات بلس

‏وزارة التجارة: شركات «التمويل الجماعي» القائم على الأوراق المالية تخضع لضوابط «أسواق المال»

أصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان قرارا وزاريا أضاف من خلاله الشركات التي تؤسس بغرض إدارة طروحات التمويل الجماعي القائم على الأرواق المالية إلى شركات الغرض الخاص التي يطبق عليها ضوابط وأحكام هيئة أسواق المال.

 

ووفقا للقرار الوزاري رقم 22/2024 بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، حيث قضى باستبدال نص المادة 19 من اللائحة التنفيذية بالنص التالي:

 

«يطبق على شركات الغرض الخاص إذا تعلقت أغراضها بالأوراق المالة أو التي تؤسس لغرض إدارة طروحات عروض التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية، الضوابط والأحكام المعمول بها في هيئة أسواق المال وفيما عدا هذه الأغراض تخضع لأحكام هذه اللائحة والقرارات الوزارية المتعلقة بها، وتتخذ الشركة أحد الأشكال الآتية: شركة الشخص الواحد الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركة المساهمة المقفلة، على أن تؤسس الشركة وفقا للإجراءات المتبعة في تأسيس الشكل الذي تتخذه فيما عدا رأس المال والاحتياطيات والجمعيات العمومية، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

 

وكانت المادة 19 من اللائحة التنفيذية تنص على انه «يطبق على شركات الغرض الخاص إذا تعلقت أغراضها بالأوراق المالية، الضوابط والأحكام المعمول بها في هيئة أسواق المال، وفيما عدا هذه الأغراض تخضع لأحكام هذه اللائحة والقرارات الوزارية المتعلقة بها، وتتخذ الشركة أحد الأشكال الآتية» شركة الشخص الواحد أو ذات المسؤولية المحدودة، أو شركة المساهمة المقفلة، وتؤسس الشركة وفقا للإجراءات المتبعة في تأسيس الشكل الذي تتخذه فيما عدا رأس المال والاحتياطيات والجمعيات العمومية، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

زر الذهاب إلى الأعلى