إقتصاد وأعمال

وزارة التجارة والصناعة تحدد قواعد وإجراءات مخالفات الأعمال والمهن غير المالية بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بشأن قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والجزاءات والتدابير المقررة في شأن الأعمال والمهن غير المالية المحددة بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحفي إن القرار الذي حمل الرقم 382/2019 تضمن ستة مواد حددت الثانية منه الأفعال الواقعة التي تصنف بالمخالفة لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة.

وأضافت إن المخالفات هي اثني عشر يندرج تحت كل منها تفصيل المخالفة ونوعها و هي الإخلال ببنود السياسات والتدابير، والاخلال بضوابط تعيين وصلاحيات مراقب الالتزام ، والاخلال بضوابط تعيين وتدريب الموظفين ، والاخلال بمتطلبات دراسة تقييم المخاطر ،والاخلال بتدابير العناية الواجبة، و الاخلال بتدابير العناية الواجبة المشددة المتعلقة بـ :المعاملات/ البلدان/ العملاء عاليي المخاطر، و الاخلال بمتطلبات الاحتفاظ بالسجلات والبيانات ، والاخلال بضوابط وحدة التحريات المالية الكويتية ، والاخلال بضوابط قرارات وزارة الخارجية بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن ، والاخلال بتعليمات وزارة التجارة والصناعة ،الاخلال بالنظم والضوابط الداخلية لنشاط تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ،والاخلال بالنظم والضوابط الداخلية لنشاط مهنة سماسرة العقار والوكلاء والمكاتب العقارية.

وأوضحت ان المادة الثالثة من القرار نصت على تشكل لجنة بقرار من وكيل الوزارة وبرئاسة وكيل القطاع المختص لدراسة المخالفات واقتراح الجزاءات والتدابير اللازمة في المسائل المحالة إليها من الإدارة المختصة تطبيقاً لهذا القرار وترفع اللجنة توصياتها بالجزاءات التي تنتهي إليها وفقا للتفريد الجزائي المنصوص عليه في المادة رقم (15) من قانون رقم (106) لسنة 2013 بحسب المعايير المشار إليها في المادة الرابعة ويصدر بها قرار من وكيل الوزارة .

وقالت «التجارة» في حال ثبوت شبهة غسل الاموال أو تمويل الارهاب يتم اخطار الجهات المعنية لاتخاذ شؤونها وفقا للإجراءات المقررة قانونا دون إخلال باتخاذ التدابير اللازمة والمقررة بالمادة رقم (15) من القانون المشار إليه وفقا لما تقرره اللجنة المشكلة لتنفيذ هذا الغرض، مشيرة إلى أنه في كافة الأحوال يجوز فرض تدبير واحد أو أكثر من التدابير الاحترازية وفقا لنموذج تقييم المخالفات والجزاءات المرفق بهذا القرار .

وأكدت أنه يراعى في تطبيق الجزاءات والتدابير الواردة بهذا القرار الكيان القانوني للمنشأة (شركة / مؤسسة ) ، وحجم الشركة أو المؤسسة ودرجة مخاطرها وحجم التعاملات، وعدد البنود والتعليمات والأفعال المخالفة وكذلك تكرار العمليات والمعاملات المخالفة ، بالإضافة إلى جسامة المخالفة ومدى إضرارها بالغير، وأسباب وقوع المخالفة نتيجة خطأ أو تجاهل عن علم ودراية والفترة الزمنية لوقوع المخالفة .

وذكرت إنه عند وجود عمليات مشبوهة أو عند التعامل مع أحد المدرجين على قوائم العقوبات تحال المنشأة إلى لجنة دراسة المخالفات واقتراح التدابير الاحترازية بشأنها لافتة إلى الحالات الاستثنائية التي تختص اللجنة المشار إليها في المادة الثالثة بتحديدها .

وأضافت إن التظلم من القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات والتدابير الاحترازية الصادرة وفقا لهذا القرار يكون أمام اللجنة المشار إليها في المادة الثالثة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار المتظلم بالقرار أو الجزاء أو الإجراء الاحترازي ويعتبر عنوان الترخيص التجاري للمنشأة هو العنوان المعتبر في تحقق قرينة العلم بالقرار أو الجزاء في مبدأ سريان ميعاد التظلم .

وأوضحت أن اللجنة المشار إليها تنظر في التظلم وتفصل فيه خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ تقديمه للإدارة المختصة وتصدر وفقا لما تنتهي إليه التوصية ولها رفض التظلم أو قبوله وتعتمد التوصية في أي من الحالتين من الوزير بعد عرض من وكيل الوزارة وفي الحالة الأخيرة لها تعديل القرار أو الإلغاء أو الاكتفاء بمدة توقيعه حتى الفصل في التظلم وفي كافة الأحوال يخطر المتظلم بقرار اللجنة كتابيا في شأن التظلم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى