وزارة التجارة والصناعة تُصدر ضوابط تسجيل الأسماء التجارية
أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان القرار الوزاري رقم 127 لسنة 2023 بشأن الضوابط المنظمة لتسجيل الأسماء التجارية، وجاء في المادة الأولى:
1 – لا يجوز قيد الاسم التجاري دون أن يكون مقترنا بالنشاط.
2 – يتألف الاسم التجاري من اسم التاجر أو لقبه او تسمية مبتكرة عربية او أجنبية ذات معنى ومطابقة الحقيقة ويجوز أن يحتوي الاسم التجاري على أرقام أو يتكون منها وتكتب بصيغة حروف.
وقضت المادة الثانية بأن يراعى الالتزام عند تسجيل الاسم التجاري بـ:
1 – ألا يخالف الاسم التجاري العادات والتقاليد والنظام والآداب العامة وألا يؤدي الى التضليل أو يمس بالصالح العام.
2 – تسجيل الاسم التجاري باللغة العربية او الانجليزية على أن يكون الاسم باللغة الانجليزية مرادفا للاسم باللغة العربية حسب قاموس أوكسفورد (انجليزي – عربي)، أو يكتب الاسم باللغة العربية مطابقا للفظ الاسم باللغة الانجليزية (مع مراعاة عدم تسجيل الاسم التجاري إذا كان مسجلا بذات الاسم باللغة الانجليزية أو العربية).
3 – ألا يكون الاسم التجاري قد تم تسجيله مسبقا في السجل التجاري للنوع ذاته من النشاط ويجوز تكراره فقط حال اختلاف الأنشطة التجارية المسجلة لذات الشركة.
4 – في حالة وجود الاسم التجاري مسجلا لشركة وتم قيد وكالة تجارية لذات الاسم يكون صاحب الوكالة هو الأحق بتسجيل الاسم التجاري (مع مراعاة تغيير الاسم التجاري للشركة غير الحاصلة على أي وكالة).
5 – يسقط الاسم التجاري بعد انقضاء 5 سنوات على انتهاء الترخيص التجاري ما لم يكن مسجلا كعلامة أو وكالة تجارية ساريتين أو منشأة صناعية قائمة.
6 – يراعى عدم إضافة بعض الكلمات على اسم مسجل لذات النشاط والتي توحي بأن الاسم الأخير معروف ومشهور.
7 – لا يجوز استخدام اسم النشاط كاسم تجاري.
8 – لا يجوز إضافة كلمة ثالثة على اسم مسجل من كلمتين لنفس النشاط وذلك حفاظا على حقوق التاجر.
9 – عدم تسجيل أسماء بصورة «جمع» إذا كان مسجلا باسم «مفرد» والعكس صحيح.
10 – ألا يتضمن الاسم التجاري أحد المحظورات الواردة في ملحق القرار.
وقضى القرار في المادة الثالثة بأنه لا يجوز إضافة كلمة للاسم التجاري في حالتين، الأولى منهما الصيدليات، والأخيرة
الوكالات التجارية (مع مراعاة إضافة اسم صاحب الوكالة في حال وجود أكثر من وكيل).
وسمحت المادة الرابعة بعدم إضافة نشاط للاسم التجاري في 3 حالات كالتالي:
1 – العلامات التجارية.
2 – الوكالات التجارية.
3 – الشركات المتقدمة وفقا لأحكام قانون الاستثمار المباشر بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، المادة 12 من القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه.
وقضت المادة الخامسة بأن تشكل لجنة من الجهات ذات العلاقة تختص بالآتي:
1 – إعداد قائمة بالأسماء التجارية التي يحظر طالبها او تسجيلها بالأسماء التجارية.
2 – دراسة ما يطرأ من عقبات على تطبيق هذا القرار وضوابط الأسماء التجارية.
3 – دراسة وحل الشكاوى والمقترحات الخاصة بالأسماء التجارية.
وألغت المادة السادسة القرار الوزاري رقم 26 لسنة 2022 وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.