وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري بقائمة المحظورات التي لا يمكن استخدامها في الاسم التجاري
أصدر وزير التجارة والصناعة فهد مطلق الشريعان، قرارا وزاريا حدد بموجبه قائمة المحظورات التي لا يمكن استخدامها في الاسم التجاري، ويأتي من بينها ما يلي:
1- أسماء لفظ الجلالة.
2- أسماء الهيئات والمنظمات الدولية.
3- أسماء رموز الدولة.
4- أسماء مؤسسات وهيئات ووزارات الدولة.
5- أسماء تثير النزعة الطائفية والقبلية.
6- أسماء مضمونها سياسي أو عسكري.
7- أسماء دينية.
8- أسماء جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية والأندية.
9- الأرقام المطابقة لأرقام خاصة بالجهات الحكومية وهيئات ومؤسسات الدولة.
10- الأرقام التي أصبح معناها المتعارف عليه يشير إلى ما هو مخل بالآداب العامة.
11- محركات البحث الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمن القرار أن الاسم التجاري يتألف من اسم التاجر أو لقبه أو تسمية مبتكرة عربية، أو أجنبية ذات معنى ومطابقة للحقيقة، ويجوز أن يحتوي الاسم التجاري على أرقام أو يتكون منها وتكتب بصيغة حروف.
وأكد القرار أنه عند تسجيل الاسم التجاري يراعى الالتزام بالآتي:
1- ألا يخالف التقاليد والنظام والآداب العامة وألا يؤدي إلى التضليل أو يمس الصالح العام.
2- تسجيل الاسم التجاري باللغتين العربية والانجليزية، على أن يكون الاسم بالانجليزية مرادفا له بالعربية حسب قاموس أكسفورد.
3- ألا يكون الاسم التجاري قد تم تسجيله مسبقا في السجل التجاري للنوع ذاته من النشاط ويجوز تكراره فقط في حال اختلاف الأنشطة التجارية المسجلة لذات الشركة.
4- ألا يتضمن الاسم التجاري أحد المحظورات.
5- ألا يكون الاسم التجاري مسجلا كعلامة تجارية أو وكالة تجارية ما لم يكن طالب الاسم هو صاحب العلامة التجارية أو الوكالة المسجلة في السجل التجاري.
6- يسقط الاسم التجاري بعد انقضاء 5 سنوات على انتهاء الترخيص التجاري ما لم يكن مسجلا كعلامة أو وكالة تجارية ساريتين أو منشأة صناعية قائمة.