«وزارة التربية»: عدم قبول سحب قرار إنهاء الخدمة بعد نفاذه
أعلنت وزارة التربية انه لن يقبل سحب قرار إنهاء الخدمة بعد نفاذه لأي موظف في الوزارة.
جاء ذلك في تعميم اصدره وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد بشأن إجراءات طلب إنهاء الخدمة قال فيه: لوحظ تقدم بعض الموظفين بطلب سحب أو تعديل قرارات إنهاء الخدمة بعد نفاذها، ووفقا للقاعدة القانونية فإن القرارات الإدارية التي تصدر مطابقة للقانون ومكتملة الأركان والشروط ولا يجوز سحبها بعد نفاذها.
وأضاف مقصيد: بالرجوع لتلك الطلبات تبين أن السبب في ذلك عدم علم الموظف ببعض المزايا ومنها الاشتراك في التأمين التكميلي الاختياري بموجب القرار 7 لسنة 2009 الذي بدأ العمل به اعتبارا من 1/6/2019 بجواز بدء الاشتراك اختياريا على شريحة 25% من الشريحة المختارة وتخصم من راتب الموظف شخصيا، وعطفا على الندوة التعريفية المقامة بعنوان «المعاش التقاعدي وشروطه» وبالاشتراك مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمختص بالوزارة والمدرجة على موقع الوزارة، يعتبر القرار القاضي بإنهاء الخدمة نافذا ولا يجوز سحبه باعتبار أنه صدر سليما وذلك استنادا للطلب المقدم من الموظف وقد حدد التاريخ وقام بالتوقيع ومتى ما تم استيفاء نموذج براءات الذمة وصدر القرار اعتبر نافذا من تاريخ إنهاء الخدمة، ولعدم ضياع بعض المميزات على الموظفين الذي يرغب بإنهاء خدماته سواء بالاستقالة أو التقاعد لعدم علمه أو معرفته بها مما يؤثر سلبا على معاشه التقاعدي.
وتضمن التعميم عدة قرارات منها التنويه على جميع المسؤولين في الوزارة بضرورة تنبيه الموظفين بتلك الملاحظات قبل تقديمهم لطلب إنهاء الخدمة مع مراعاة مراجعة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سواء للاستفسار عن تحديد التاريخ الأنسب في إنهاء الخدمة أو الاشتراك في التأمين التكميلي الاختياري لزيادة المعاش التقاعدي وفق الشريحة التي يرغب الاشتراك بها
وفي حال الرغبة بالاستفادة من مواد 42،41 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتقديم طلب لمخاطبة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة قبل القيام بتقديم طلب إنهاء الخدمة لدى مبنى وزارة التربية – جنوب السرة مصطحبا معه المستندات التالية: بطاقة الإعاقة – شهادة الإعاقة – البطاقة المدنية – وشهادة رعاية الإعاقة لمن يرعى معاق.