أخبار الكويت

«وزارة الشؤون» تفعّل منح الضبطية القضائية لموظفي «المسنين»

قالت مصادر أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الرعاية الاجتماعية، تعكف حالياً على تفعيل المادة 22 من القانون (18 /2016) بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين، والتي قضت بأن “يصدر الوزير المختص قراراً بالموظفين الذين لهم حق ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون، وتحرير المحاضر بشأنها”.

ووفقاً لمصادر “الشؤون”، فإن القطاع المعني خاطب قطاع الشؤون القانونية لصياغة كتاب منح صفة الضبطية القضائية من الناحية القانونية، ثم رفعه إلى وكيل الوزارة لاعتماده، لافتة إلى أنه عقب ذلك سوف يتم اختيار الموظفين المؤهلين لمنحهم الضبطية، وتحديد موعد لحلف اليمين القانونية أمام وزير الشؤون.

وبينت المصادر أن القانون، السالف ذكره، قضى بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من كلف برعاية أحد المسنين وامتنع عن القيام بفعل مما تقتضيه واجبات الرعاية وترتب على ذلك إلحاق ضرر بالمسن، مشيرة إلى أنه في حال نشأ عن ذلك وفاة الشخص المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 5 الاف دينار، أو باحدى هاتين العقوبتين.

وذكرت أن القانون حدد عقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وغرامة لا تجاوز خمسمئة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، اذا كان الضرر نتيجة اهمال المكلف، أما إذا نشأ عن ذلك وفاة المسن فتكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

وأضافت أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة المسن دون أن يكون له الحق في ذلك، كما يعاقب بغرامة لا تزيد على مئة دينار كل من استخدم المواقف الخاصة بالمسنين دون وجه حق”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

زر الذهاب إلى الأعلى