أمن ومحاكمهاشتاقات بلس

وزارة العدل: مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

قالت وزارة العدل إنه صدر المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وبموجبه استبدلت بع نصوصه، ومنها نص المادة (153) فأضحى ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوماً، وأنه يجب على الطاعن بالتمييز أن يودع عند تقديم صحيفة الطعن وعلى سبيل الكفالة مبلغ 250 دينار إذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة جزئية أو المحكمة الكلية ومبلغ 500 دينار إذا كان صادراً من محكمة الاستئناف.

 

وأضافت “وأما كفالة الطعن على الحكم بالاستئناف، فإنه لم يطرأ عليها تعديل، وتظل محكومة بنص المادة (137) من قانون المرافعات وقدرها مبلغ 20 دينار إذا كان الحكم المستأنف صادراً من محكمة جزئية و 50 دينار إذا كان الحكم صادراً من المحكمة الكلية”.

 

زر الذهاب إلى الأعلى