«وزارة المالية» تُخفض رسوم الشهادة الضريبية الإلكترونية على المواطنين من 50 إلى 5 دنانير
أصدر قطاع الوكيل المساعد للشؤون المالية والضريبية في وزارة المالية قرارا إداريا خفض من خلاله رسوم إصدار الشهادات الضريبية للمواطنين من 50 إلى 5 دنانير كويتية عن كل شهادة.
ووفقا للقرار الإداري الذي حمل رقم 765 لسنة 2020 بشأن إضافة قاعدة تنفيذية، فقد قضى في مادته الأولى بأن تضاف قاعدة تنفيذية في شأن الشهادات الضريبية الإلكترونية برقم 61 إلى القواعد والتعليمات التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008، فيما قضى في مادته الثانية بتنفيذ القرار اعتبارا من أول سبتمبر المقبل.
وتضمنت القاعدة التنفيذية رقم 61 بشأن الشهادات الضريبية الإلكترونية ما نصه: تعدل المادة الأولى من القاعدة التنفيذية رقم 60 بشأن الشهادات الضريبية الإلكترونية وذلك على النحو التالي «إصدار الشهادات الضريبية إلكترونيا للمتعاملين يكون بمقابل 50 دينارا، عن كل شهادة، فيما عدا الأفراد الكويتيين فيكون بمقابل 5 دنانير عن كل شهادة».
يذكر أن القرار الإداري رقم (1422) لسنة 2021 والذي ارتكز على مراسيم وقوانين وقواعد وتعليمات ضريبة الدخل، فقد قضى بإضافة قاعدة تنفيذية جديدة في شأن الشهادات الضريبية الإلكترونية تحت رقم 60 وذلك ضمن القواعد والتعليمات التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008.
وتضمن نص القاعدة التنفيذية رقم 60 في مادتها الأولى «إصدار الشهادات الضريبية إلكترونيا للمتعاملين يكون بمقابل 50 دينارا عن كل شهادة»، فيما قضت المادة الثانية بأن تسري هذه القاعدة على الشهادات الإلكترونية التي تصدر اعتبارا من أول العام الحالي.