ترند

وزير الإعلام: إجازة إدخال المطبوعات الواردة من الخارج.. بشروط

أصدر وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري قراراً وزارياً بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر.

وجاء في القرار أنه يستبدل بنص المادة ( 10 ) من القرار الوزاري رقم ( 52 ) لسنة 2006 المشار إليه بالنص الآتي:

• يجوز إدخال المطبوعات الواردة من الخارج بعد أن يخطر المستورد.

• القطاع المختص بالوزارة باسمه وعنوان واسم المؤلف وعدد النسخ المستوردة على النموذج المعد لذلك، وعليه أن يودع نسخة من المطبوع لدى الإدارة المختصة قبل التداول، ويعتبر المستورد مسؤولاً في حالة مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون ويعاقب وفقاً لأحكامه.

كما أصدر المطيري قراراً وزارياً بشأن إصدار لوائح قواعد ونظام رقابة الكتب والروايات والمطبوعات المقروءة، بحيث يستبدل نص المادة ( 4 ) من القرار الوزاري رقم ( 22 ) لسنة 2017 المشار إليه النص الآتي: «يكون إدخال أو تداول أو بيع المطبوع الوارد من الخارج وفق الشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة ( 7 ) من القانون رقم ( 3 ) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر المعدلة بالقانون رقم ( 17 ) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها».

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى