وزير البلدية فهد الشعلة يصدر قراراً بإجراءات ضبط مخالفات أنظمة السلامة

اصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارا وزاريا يتضمن دليل تعليمات ضوابط وإجراءات ضبط مخالفات لائحة انظمة السلامة للأفراد.
وينص القرار على التالي:
مادة 1: يجب على مدير عام البلدية وكافة الادارات العاملة بالجهاز التنفيذي -كل حسب اختصاصه- اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم بقانون 18 لسنة 1978 المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 56 لسنة 1980، ولائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق وموارد الثروة العامة وقرارات لجنة السلامة وعلى الأخص القرار رقم 2322 لسنة 2019 المعدل بالقرار 2641 لسنة 2021 بشأن شروط وإجراءات وضوابط إصدار وتجديد رخص التشوين المؤقت، وكذلك الالتزام بالتعليمات المرافقة لهذا القرار بضوابط وإجراءات ضبط مخالفات لائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة.
مادة 2: على مدير عام البلدية إصدار قرار إداري يحدد فيه أسماء الأشخاص المخولين بمخاطبة وزارة المالية «إدارة عقود أملاك الدولة» ووزارات الخدمات بشأن إصدار أو تجديد رخص التشوين، وأيضا أسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع على تراخيص السلامة وتراخيـــــص التشوين المؤقت وفقا لأحكام المرسوم بقانون 116 لسنة 1992 والقرار الوزاري 363 لسنة 2009 المشار إليهما وتعميم أسمائهم ونماذج تواقيعهم على الادارات والجهات المعنية.
مادة 3: على قطاع الرقابة والتفتيش عمل جولات ميدانية دورية على إدارات السلامة بأفرع البلدية بالمحافظات للإطلاع على سجلاتها وكافة أعمالها ومحاضرها للتأكد من مدى مطابقتها للوائح المعمول بها بالبلدية والتحقق من مدى التزامها بنظام الميكنة وأرشفة المعاملات الكترونيا والتزامها بإحالة محاضر ضبط مخالفات أنظمة السلامة للإدارة القانونية خلال المواعيد المقررة وفقا للآلية والإجراءات الواردة بالتعليمات المرافقة لهذا القرار ورفع تقارير دورية للوزير بهذا الشأن.
مادة 4: على مدير عام البلدية توجيه الوحدة الإدارية المشرفة على موقع البلدية الإلكتروني لاتخاذ اللازم لنشر هذا القرار والتعليمات المرافقة له على الموقع الرسمي للبلدية وتعميمه لضمان وحدة الإجراءات الادارية المتبعة في البلدية بشأن اصدار وتجديد رخص السلامة ورخص التشوين المؤقت وضبط مخالفات أنظمة السلامة في كافة إدارات السلامة في أفرع البلدية بالمحافظات.
مادة 5 : على كافة الجهات المعنية -كل فيما يخصه- المبادرة إلى العمل بهذا القرار والتعليمات المرافقة له اعتبارا من تاريخ صدوره تفاديا للمساءلة التأديبية، ويلغى كل ما يخالفه من تعاميم أو قرارات سابقة.