وزير التجارة والصناعة يعدّل رسوم قيد وإصدار ترخيص مزاولة مهنة «مراقبي الحسابات»
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان القرار الوزاري رقم (183) لسنة 2023، وذلك بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (13) لسنة 2020، والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة مراقبي الحسابات، حيث سيتم تعديل الرسم الواجب تحصيله عند القيد وإصدار الترخيص لمزاولة مهنة مراقبي الحسابات.
وفي التفاصيل، فقد نص القرار على استبدال نص المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة مراقبي الحسابات، بالنص التالي: يعمل في شأن الرسوم الواجب تحصيلها عند القيد وإصدار الترخيص الإجراءات المقررة وفقا لأحكام القانون رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات بالفئات الواردة فيما يلي:
رسوم طلب قيد بمبلغ 200 دينار، ورسوم إصدار رخصة بمبلغ 150 دينارا، و200 دينار لتجديد رخصة، و60 دينارا لتغيير عنوان، و60 دينارا لبدل الفاقد، و50 دينارا لتسجيل اختبار القيد لكل مادة، و50 دينارا للتظلم من نتيجة اختبار القيد للمادة الواحدة، و20 دينارا لشهادة اجتياز اختبار القيد، و300 دينار عند تقديم طلب تعيين مدقق حسابات خارجي، و30 دينارا رسوم تصديق، و20 دينارا لشهادة لمن يهمه الأمر، و60 دينارا رسوم تغيير اسم مكتب مدقق الحسابات، و60 دينارا لشكوى ضد مراقبي الحسابات، و60 دينارا لإيقاف ترخيص مراقبي الحسابات بصورة مؤقتة، و60 دينارا لإيقاف ترخيص مراقبي الحسابات بصورة دائمة/ إلغاء الترخيص.