وزير التجارة يحدد القواعد المنظمة لضمان قطع الغيار المستعملة في السيارات
أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، اليوم، قرارا حدد بموجبه القواعد المنظمة لضمان تركيب قطع الغيار في السيارات وضمان إصلاح الأعمال الميكانيكية والكهربائية المتعلقة بها.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي اليوم، إن القرار الذي حمل الرقم 415 لسنة 2019 حدد في مادته الأولى الجهة التي يسري عليها أحكامه وهي ورش الإصلاح – الكراجات فيما يتعلق بتركيب قطع الغيار المستعملة والتي يتم تركيبها أو تجهيز المركبات بها .
أضافت أن المادة الثانية نصت على أن ” لا تقل مدة ضمان الصيانة أو الإصلاح أو التركيب عن 30 يوما وقطع الغيار المستعملة عن 15 يوما تبدأ من التاريخ المبين بفاتورة ورشة الإصلاح “.
أوضحت أن المادة الثالثة أكدت أنه ” لا تقل مدة ضمان الماكينة المعاد إصلاحها -المجفتة- عن 90 يوما والماكينة المستعملة عن 30 يوما تبدأ من تاريخ تركيبها المبين بفاتورة ورشة الإصلاح”، فيما حددت المادة الرابعة مدة ضمان ناقل الحركة -الجير- المعاد إصلاحه -المجفت- بألا تقل عن 90 يوما وناقل الحركة المستعمل عن 30 يوما تبدأ من تاريخ تركيبه المبين بفاتورة ورشة الإصلاح، واستثنت من ذلك سيارات السباق على ألا تقل مدة الضمان بشأنها في جميع الأحوال عن 30 يوما تبدأ من تاريخ التركيب المبين بفاتورة ورشة الإصلاح.
وقالت “التجارة” إن المادة الخامسة نصت على أن ” لا تقل مدة ضمان تركيب الهيدروليك الجديد عن 60 يوما، والهيدروليك المعاد إصلاحه -المجدد- عن 30 يوما، والهيدروليك المستعمل عن 15 يوما، كما لا تقل مدة ضمان مضخة – طرمبة- الهيدروليك عن 10 أيام تبدأ من تاريخ تركيبهالمبين بفاتورة ورشة الإصلاح”.
وذكرت أن المادة السادسة أكدت ضرورة ألا تقل مدة ضمان تركيب ضاغط هواء تكييف المركبة -الكمبروسر- أو تعبئة غاز التكييف عن 60 يوما تبدأ من تاريخ التركيب أو التعبئة المبين بفاتورة ورشة الإصلاح ، فيما أشارت المادة السابعة إلى أنه “لا تقل مدة ضمان تركيب الهيئة الأمامية والخلفية الجديدة عن 30 يوم والمستعملة عن 15 يوما تبدأ من تاريخ الصيانة أو الإصلاح أو التركيب المبين بفاتورة ورشة الإصلاح”.
وأضافت “التجارة” أن المادة الثامنة من القرار حددت مدة ضمان تركيب المسائل الكهربائية الجديدة بجميع أنواعها بما فيها الإضاءة والمولد -الدينامو- والسلف بما لايقل عن 30 يوما والمستعملة عن 15 يوما تبدأ من تاريخ الصيانة أو الإصلاح أو التركيب المبين بفاتورة ورشة الإصلاح.
وأشارت إلى أن المادة التاسعة تضمنت “لا تقل مدة ضمان تركيب الكمبيوتر الجديد عن 30 يوما والمستعمل عن 15 يوما تبدأ من تاريخ الصيانة أو الإصلاح أو التركيب المبين بفاتورة ورشة الإصلاح”، فيما نصت العاشرة على أن “لا تقل مدة ضمان صبغ المركبة عن 180 يوما تبدأ من تاريخ الصيانة أو الإصلاح المبين بفاتورة ورشة الإصلاح”.
ومنعت المادة الحادية عشرة ” بيع أو تركيب قطع غيار مستعملة لفرامة القرصية (أسطوانة الكوابح)”، فيما أشارت المادة الثانية عشرة إلى أن ورشة الإصلاح تحدد بعد فحص المركبة الأعمال المطلوبة لإصلاحها وموعد الانتهاء منها وتكلفتها، ولمالك المركبة الحق في قبول أو رفض الصيانة أو الإصلاح أو التركيب.
وألزمت المادة الثالثة عشرة ورشة الإصلاح بإنشاء سجلاً يتضمن جميع أعمال الصيانة أوالإصلاح أو التركيب التي تجريها على المركبة، كما عليها فتح ملف لكل مركبة على حدة مع بيان المبالغ النقدية وتسليم نسخة للعميل بهذا الشأن.
أما المادة الرابعة عشرة فمنحت المستهلك معاينة قطعة الغيار القديمة إذا لم يدفع ثمن القطعة التي حلت محلها (الجديدة)، ويجب تسليمه القطعة القديمة إذا دفع ثمنها، فإن كانت القطعة القديمة ضارة بالبيئة، فعلى ورشة الإصلاح التخلص منها بطريقة آمنة وفق لوائح وقرارات الهيئة العامة للبيئة.
كما منحت المادة الخامسة عشرة المستهلك طلب تغيير القطعة التي تم تركيبها في المركبة متى ثبت أنها لا تعمل خلال الفترات المبينة وفقا للجدول المرفق وذلك بناءً على تقرير إدارة الفحص الفني بإدارة المرور أو الكراجات المعتمدة لديها بهذا الشأن.
وأكدت المادة السادسة عشرة أن ضمان الصيانة أو الإصلاح أو التركيب يسقط إذا اتضح أن العيب أو العطل كان بسبب سوء استعمال المستهلك، أو إهماله، أو بسبب الحوادث أو الأعمال التخريبية متى تم إثبات ذلك بناءً على تقرير من الفحص الفني بإدارة المرور وإلا اعتبر ضمان الصيانة أو الإصلاح أو التركيب ساريا.
ونصت المادة السابعة عشرة على ” إذا تعهد المرخص له بتوريد القطعة المستعملة أو المعاد إصلاحها، يكون مسؤولا عن جودتها وعليه ضمانها للعميل وفقا للمدد المحددة بالجدول المرفق، أما إذا كان العميل هو الذي قدم القطعة فعلى ورشة الإصلاح فحصها ومراعاة أصول الحرفة في استخدامها، وإذا أصبحت غير صالحة للاستعمال بسبب إهمال أو قصور الكفاية الفنية للورشة، يكون المرخص له مسؤولا عن رد قيمتها إلى العميل أو توريد قطعة أخرى على نفقة الورشة”.
وألزمت المادة الثامنة عشرة من كل شخص مرخص له بورشة إصلاح وضع الجدول بهذا القرار في مكان ظاهر وتمكين الجمهور من الاطلاع عليه.