شباب وتعليمهاشتاقات بلس

وزير التربية يصدر قرارا بتحديد مواعيد الدوام المرن في قطاعات الوزارة

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع، قراراً حدد من خلاله مواعيد العمل الرسمية بقطاعات وزارة التربية المختلفة.

وقال المانع في قراره: “تكون مواعيد العمل الرسمية ( مرنة ) وفقا لأحكام هذا القرار خلال الأيام ( من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع ) بواقع (7) ساعات يوميا وذلك على النحو التالي:

(أ ) من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا . تطبق هذا النظام على قطاعات الوزارة الاتية :

قطاع التعليم العام والإدارات التابعة له + عموم المناطق التعليمية -قطاع التعليم الخاص والنوعي والإدارات التابعة له .

-قطاع الشئون الإدارية والتطوير الإداري والإدارات التابعة له – قطاع الشئون المالية والإدارات التابعة له – إدارة نظم المعلومات .

(ب) من الساعة السابعة و( 30 ) دقيقة صباحا حتى الساعة الثانية و( 30 ) دقيقة ظهرا , يطبق هذا النظام على قطاعات الوزارة الآتيـة :

قطاع الشئون القانونية والإدارات التابعة له -قطاع المنشآت التربوية والتخطيط والإدارات التابعة له -قطاع التنمية التربوية والأنشطة والإدارات التابعة له -قطاع البحوث التربوية والمناهج والإدارات التابعة له .

( ج ) من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا , يطبق هذا النظام على قطاعات الوزارة

الآتيـة : مكتب وزير التربية + إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) + المجلس الأعلى للتعليم ) – مكتب وكيل وزارة التربية.

مادة (2)

الإدارات الـتـي لـديـهـا ظـروف أو طبيعـة عـمـل خاصـة وترغب في تغيير مواعيد الـعـمـل فيهـا خلاف المواعيد المقـررة الواردة بهـذا الـقـرار عليهـا التـقـدم بمقـترح مواعيـد الـعـمـل الرسميـة المناسبة لهـا وذلـك لـعـرض الموضـوع عـلـى ديـوان الخدمة المدنيـة مـع التقيـد في مقترحها بعدد الساعات المقررة للدوام (7) ساعات يوميا .

مادة (3)

يراعي تطبيق تخفيف سـاعات العمل والإعفاء من التوقيع مؤقتا وفق بنود أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 وتعديلاته بناء على توصيات الجهات المختصة.

مادة (4)

يسمح للموظفين بالتوقيع ( البصـمة ) عند الحضـور خلال ( 30) دقيقة بعد بداية الوقت المحدد للعمل ؛ ومن لم يوقع ( البصمة يعتبر متأخرا ؛ وتحسب مدة التأخير من نهاية فترة السماح المقررة للموظف في بداية الدوام بواقع (30 دقيقة) . ويجوز للموظف مزاولة العمل خلال الفترة المتبقة من اليوم تطبق عليه القواعد الخاصـة بالتأخير عن العمل الواردة بها النظام .

كما يسمح للموظف الذي حضر في الوقت المحدد لبداية العمل ( بحسب مواعيد العمل الرسمية للقطاع التابع له ) دون الاستفادة من فترة السماح أن ينصرف قبل الموعد المحدد ب 30) دقيقة، ويضـاف للموظفة في هذه الحالة فترة السماح المقررة لها في نهاية الدوام بواقع 15 دقيقة) ؛ ولا يسمح بتجزئة فترة السماح بين الحضور والإنصراف .

ولا يجوز الإستفادة من فترة السماح المشار إليها خلال شهر رمضان المبارك إلا ب 15 دقيقة ) ؛ فترة السماح المقررة بهذه المادة .

كما لا يستفيد الموظف المشمول بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا من فترة السماح المقررة بهذه المادة .

زر الذهاب إلى الأعلى