أمن ومحاكمهاشتاقات بلس

وزير الداخلية يصدر تعميماً يحدد آليات أكثر انضباطاً في تنفيذ أوامر دخول الأماكن السكنية

أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية على أنه إرساءً لمبادئ تعزيز الثقة بين أعضاء قوة الشرطة وأفراد المجتمع في أطار الاحترام المتبادل وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والقرارات ذات الصلة.

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، تعميماً لجميع أعضاء قوة الشرطة حدد من خلاله آليات أكثر انضباطاً في تنفيذ أوامر دخول الأماكن السكنية، وبما يضمن تنفيذ الواجبات الوظيفية لرجال الشرطة بالحدود التي تحافظ على حقوق وكرامة الصادر بحقهم قرار الضبط أو التفتيش.

ولفتت الإدارة إلى أنه في إطار مساعي معاليه الحثيثة لإعادة ترتيب الضوابط الأمنية المتعلقة بالحريات والحقوق المدنية وبناء على التعميم الصادر يتعين على منتسبي وزارة الداخلية المعنيين الالتزام بالآتي:

1. التقيد بأحكام القوانين واللوائح والاوامر الصادرة إليهم من جهات الاختصاص المقررة قانوناً ووفقاً للإجراءات والضوابط القانونية.

2. الإفصاح عن صفتهم الوظيفية لذوي الشأن وإفهامهم بطبيعة مهمتهم والسند القانوني لها.

3. التحلي بالمهنية والانضباط والأخلاق والتصرف بلباقة مقرونة بحزم دون تجاوز أو إساءة لاستعمال السلطة، والالتزام بما يحفظ الأمن والنظام ويحافظ على الممتلكات العامة والخاصة.

4. المحافظة على سمعة وكرامة الوظيفة والآداب والأعراف والعادات والتقاليد المتبعة بالمجتمع، واحترام الكرامة الانسانية وصون الحريات العامة والخاصة وحقوق الانسان.

5. عدم القيام بأي عمل من الأعمال اللاإنسانية والمهينة وغيرها من دروب المعاملة القاسية أو التحدث بأسلوب أو ألفاظ غير لائقة.

6. مراعاة كبار السن والنساء والأطفال وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والضحايا وتلبية نداءات الإغاثة والمساعدة والعون.

7. عدم استخدام القوة إلا في حالات الضرورة وعدم اللجوء إلى استخدام السلاح إلا وفقاً للضوابط المقررة قانوناً وبما يلزم لأداء الواجب ويتناسب مع الوضع وبعد اتخاذ كافة تدابير الحيطة الممكنة واستنفاذ كافة الوسائل الأخرى.

8. اصطحاب عناصر من الشرطة النسائية إذا كان محل تنفيذ المهام والأوامر يتواجد به عائلات تضم نساء أو أطفال.

9. تنفيذ المهام والأوامر وفقاً لما تقتضيه هذه المهام دون تجاوز حدودها الشخصية أو الزمنية أو المكانية أو الموضوعية، وبما لا يضر بمصلحة التفتيش أو القبض أو المهام المكلفين بها.

10. الالتزام بمراعاة الضوابط الإجرائية المقررة قانوناً وبصفة خاصة الضوابط التالية:

• يجب ان يتم تفتيش النساء بمعرفة امرأة تندب لذلك بمعرفة المحقق وأن يكون شهود التفتيش من النساء.

• أن يكون تفتيش المساكن نهاراً وبعد الاستئذان ممن يشغلون المكان ولا يجوز دخولها ليلاً أو بدون استئذان إلا إذا وجد المحقق أن ظرف الاستعجال يستوجب ذلك.

• إذا كان بالمسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن، يجب ان تراعى التقاليد في معاملتهن وأن يمكنهن القائم بالتفتيش من الاحتجاب أو مغادرة السكن وأن يمنحهن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش أو المهمة ونتائجهما.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى